الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى . اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص. واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها. وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها. وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«. وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا. وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس. وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة. ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة». ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة. الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى . اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص. واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها. وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها. وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«. وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا. وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس. وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة. ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة». ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.