وكيل تعليم دمياط يتفقد سير اليوم الدراسي بعدة مدارس    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة أسوان الجديدة    عاجل:- نقيب الفلاحين: 20 جنيهًا تراجعًا في سعر كيلو الطماطم اليوم    محافظ البحيرة: إحلال وتجديد مدخل المنطقة الصناعية بالطرانة في حوش عيسى    المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة    محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى ضمن مبادرة «بداية» تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين    "مياه أسيوط" تواصل فعاليات مبادرة "بداية" بين طلاب مدارس مركز الفتح    الكرملين: اغتيال نصر الله يزعزع الاستقرار بشكل خطير في الشرق الأوسط    الصحف الألمانية تتغنى بالفرعون المصري عمر مرموس بعد أدائه المميز أمام هولشتاين    ريفر بليت يسقط على أرضه أمام تاليريس كوردوبا    مدرب منتخب الشاطئية يطالب الجبلاية بتوفير مباريات ودية    ضبط 40 كيلو حشيش بقيمة 3 مليون جنيه في الإسكندرية    منخفض جوي جديد.. 6 تحذيرات من الأرصاد للمصريين    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بها بصحراوي المنيا    النيابة تواجه متهمى واقعة السحر لمؤمن زكريا بالمقاطع المتداولة    يحتل المركز الأول.. تعرف على إيرادات فيلم "عاشق" لأحمد حاتم أمس في السينمات    حملة دعاية واسعة استعدادا لانطلاق الدورة 7 لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح    جالانت: الجيش سيستخدم كل قدراته العسكرية في مناورة برية وهدفنا إعادة سكان شمال غزة لمنازلهم    غدًا.. ديفيليه استعراضي لفرق مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 24    الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على عين الدلب إلى 45 قتيلا و70 جريحا    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد الدراسة بكليتي العلوم والهندسة    وكيل شعبة الكهرباء: الفتح والغلق المتكرر للثلاجة يزيد الاستهلاك    المؤتمر: تحويل الدعم العيني لنقدي نقلة نوعية لتخفيف العبء عن المواطن    بمشاركة 115 دولة.. كلية الإعلام بالجامعة البريطانية تنظم المهرجان الدولي للأفلام    السعودية تُسلم فلسطين الدعم المالي الشهري لمعالجة الوضع الإنساني بغزة    جريزمان يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب فرنسا    وزير التعليم يتفقد 6 مدارس بحدائق القبة لمتابعة سير العام الدراسي الجديد    انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.. غداً    41615 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر    أوكرانيا: تسجيل 153 اشتباكا على طول خط المواجهة مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة    مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق بمدينة نصر    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    ضبط دجال بالإسكندرية يروج لأعمال السحر عبر مواقع التواصل    شخص يتهم اللاعب أحمد فتحى بالتعدى عليه بسبب ركن سيارة فى التجمع    فريق هاريس يتودد للجمهوريين لكسب تأييدهم للمرشحة الديمقراطية بانتخابات أمريكا    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 41 فلسطينيا من الضفة الغربية    «وزير التعليم» يتابع انتظام سير العمل ب 6 مدارس في حدائق القبة | صور    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تتجاوز 2.6 مليار جنيه    نبيل علي ماهر ل "الفجر الفني": رفضت عمل عشان كنت هتضرب فيه بالقلم.. وإيمان العاصي تستحق بطولة "برغم القانون"    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    موعد مباراة السد القطري ضد استقلال طهران اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    أبو ليمون يتابع تطوير كورنيش شبين الكوم والممشى الجديد    أطباء ينصحون المصريين: الحفاظ على مستوى الكولسترول ضرورة لصحة القلب    توقيع الكشف الطبى على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8    احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر، فتح المتاحف والمسارح والسيرك القومي مجانًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    السياحة والآثار تنظم عددًا من الأنشطة التوعوية للمواطنين    بالصور.. نجاح فريق طبي في استئصال ورم نادر بجدار الصدر لشاب بأسيوط    بشير التابعي: الأهلي كان مرعوب.. وممدوح عباس سبب فوز الزمالك بالسوبر الافريقي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    أمين الفتوى: كل قطرة ماء نسرف فيها سنحاسب عليها    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    «القاهرة الإخبارية»: أنباء تتردد عن اغتيال أحد قادة الجماعة الإسلامية بلبنان    دونجا يتحدى بعد الفوز بالسوبر الأفريقي: الدوري بتاعنا    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم نهائى من المحكمة العليا : رفض عودة الحرس الجامعى
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 15 - 12 - 2014

الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها
لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت
القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة
اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى .
اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص.
واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«.
وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا.
وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة».
ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.
الحيثيات : الجامعات احدى مؤسسات الدولة والشرطة مكلفة بحمايتها و الأمن الادارى لا يمنع تدخلها
لا يجوز اخذ اذن او تصريح من المسؤلين بالجامعة لمنع مظاهرات او تخريب منشأت
القانون لم يلزم "الداخلية" بإنشاء إدارة للحرس الجامعى الشرطة
اصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعى .
اكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أحقية قوات الشرطة في دخول جميع الجامعات في حال ارتكاب أي من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أي من مسؤوليها..لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلاءها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإداري لا يتمتعون بصفة مأموري الضبط القضائي ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة في مزاولة هذا الاختصاص.
واضافت المحكمة أنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات إلا أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج عن القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون أن ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الأمن للجامعة والتى تنشأ وفيا للمادة 317، بل أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى أداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وقالت المحكمة في الحيثيات إن »استقلال الجامعات لا يعني انفصالها عن الدولة، فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجاني للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعني أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء في جسد واحد وهو الدولة«.
وتابعت: لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة في حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائي على إذن من أي مسؤول في الجامعة ولا من القاضي المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكناً خاصا يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًّا.
وأشارت إلى أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التعليم العالي بمنح أفراد ووحدات الأمن الإداري بالجامعات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فيها، وبالتالي فإن الأمن الإداري بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإداري فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالي فالشرطة هي من تقوم بهذا الدور في الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التي يشملها ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية لم تتضمن أي نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائي بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإداري في حال عدم قدرة وحدة الأمن الجامعي على ممارسة أعمال الضبط الإداري بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعي لم تحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه «من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفي بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أي جهة إدارية أخرى في إدارة شؤون الجامعة أو في القرارات الصادرة بالتعيين في وظائفها أو بالترقية أو فى شؤون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة».
ويذكر ان هيئة مفوضى الدولة أوصىت فى تقرير اصدرته فى الطعن بعوده الحرس الجامعى وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوجوب الامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند فى الطعن على أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالف للثابت بالمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، أصدرت حكمها فى وقت سابق برفض الدعوى التى طالبت بعودة الحرس الجامعى، لإقامتها من غير ذى صفة، وقال رئيس نادى الزمالك الحالى فى دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.