محافظ كفرالشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء يكرمان أسر الشهداء    هبوط سعر الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات اليوم 30 سبتمبر    محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء    برلمانية: هل سيتم مراعاة الدعم النقدي بما يتماشى مع زيادة أسعار السلع سنويًا والتضخم؟    نبيه بري: إسرائيل المسئولة عن الإطاحة بكل الجهود الرامية لوقف العدوان    الزمالك يرفض عرضًا صربيًا لرحيل سيف جعفر لهذا السبب    فان دايك: صلاح لديه الالتزام الذي يحتاجه ليفربول    التعليم تكشف حقيقة تعديل منهج العلوم المتكاملة    ننشر التحقيقات مع تشكيل عصابي من 10 أشخاص لسرقة السيارات وتقطيعها بالقاهرة    النيابة تستمع لأقوال مؤمن زكريا في واقعة السحر المزيفة    تعرف على تفاصيل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما    1 أكتوبر.. فتح باب التقديم للدورة الخامسة من "جائزة الدولة للمبدع الصغير"    100 يوم صحة.. تقديم 95 مليون خدمة طبية مجانية خلال شهرين    قافلة طبية مجانية بمركز سمالوط في محافظة المنيا    طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة، لغداء شهي ومفيد    كم بلغت حصيلة ضحايا غارات إسرائيل على جنوب وشرق لبنان؟    إيران تعلن رغبتها في تعزيز العلاقات مع روسيا بشكل جدي    كريم رمزي: عمر مرموش قادر على أن يكون الأغلى في تاريخ مصر    سي إن إن: إسرائيل نفذت عمليات برية داخل لبنان    عاجل:- بنيامين نتنياهو يحرض الشعب الإيراني ويهاجم قيادته: "إسرائيل تقف إلى جانبكم"    مجلس النواب يبدأ دور الانعقاد الخامس والأخير و 5 ملفات ضمن الاجندة التشريعية    احتفالاً بذكرى انتصارات أكتوبر.. فتح جميع المتاحف والمسارح مجانًا للجمهور    "تريزيجيه في مواجهة رونالدو".. موعد مباراة النصر والريان والقناة الناقلة    وزير الشباب يستعرض ل مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024    محافظ القاهرة يشهد احتفالية مرور 10 أعوام على إنشاء أندية السكان    ناصر منسي: إمام عاشور صديقي.. وأتمنى اللعب مع أفشة    خلال اجتماعه اليوم .. وزير التعليم العالي يوجه بتنفيذ الجامعات خطط الأنشطة الطلابية وزيادة المشاركة بمبادرة بداية    سياسيون: الحوار الوطني يعزز وحدة الصف ومواجهة التحديات الأمنية الإقليمية    الأنبا سيداروس يترأس اللقاء الشهري لكهنة إيبارشية عزبة النخل    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 1 - 10 -2024    جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة التابلت    طالب يتهم لاعب كرة شهير وزوجته بالاعتداء عليه بالضرب بالتجمع    مصرع شخص دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر    فصل نهائي لموظفين بشركات الكهرباء بسبب محاضر السرقات المكررة -تفاصيل    استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» بسوهاج    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    تفاصيل فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.. تنطلق غدا    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    الحكومة الإسرائيلية: إعادة سكان الشمال لمنازلهم تتطلب إبعاد حزب الله عن حدودنا    فلسطين.. العنوان الأبرز فى جوائز هيكل للصحافة    «أوقاف مطروح» تكرم 200 طفل من حفظة القرآن الكريم في مدينة النجيلة (صور)    محافظ الشرقية يُناشد المزارعين باستثمار المخلفات الزراعية.. اعرف التفاصيل    الإدارية العليا: وجوب قطع المرافق في البناء المخالف والتحفظ على الأدوات    هيئة الاستشعار من البُعد تبحث سُبل التعاون المُشترك مع هيئة فولبرايت    تهدد حياتك.. احذر أعراض خطيرة تكشف انسداد القلب    بعد رسالة هيئة الدواء.. خدمة للمرضى لمعرفة "بدائل الأدوية"    تسييم شماسا جديدا في مطرانية القدس الأنچليكانية الأسقفية    بعد واقعة مؤمن زكريا.. داعية: لا تجعلوا السحر شماعة.. ولا أحد يستطيع معرفة المتسبب فيه    ضبط 1100 كرتونة تمور منتهية الصلاحية بأسواق البحيرة    فؤاد السنيورة: التصعيد العسكرى فى لبنان ليس حلا وإسرائيل فى مأزق    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «المالية»: إطلاق مبادرات لدعم النشاط الاقتصادي وتيسيرات لتحفيز الاستثمار    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    نائب الأمين العام لحزب الله يعزي المرشد الإيراني برحيل "نصر الله"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 30-9-2024 في محافظة قنا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    بعد خسارة السوبر الأفريقي.. الأهلي يُعيد فتح ملف الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد المحلي    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: رجال الشرطة يحق لهم دخول الجامعات دون أذن
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 01 - 2014

اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".
اكدت محكمة القضاء الإدارى على أحقية قوات الشرطة فى دخول كافة الجامعات فى حالة ارتكاب أيا من الجرائم الجنائية المخالفة للقانون كتنظيم تظاهرات دون الحصول على تصريح وغيرها من الجرائم، وعند توافر حالات التلبس بارتكاب الجرائم داخل الجامعات، وذلك كله دون حاجة إلى إذن من رئيس الجامعة أو أيا من مسئوليها.
كما أكدت المحكمة، على أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى أكتوبر 2010 الخاص بطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية عن الجامعة كان يخص جامعة القاهرة فقط وليس كل الجامعات كما حدث عند تنفيذ الحكم.
جاء ذلك فى حيثيات الحكم الذى اصدرة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة والخاص بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بإلزام وزير الداخلية بعودة الحرس الجامعى التابعة للوزارة، ليتولى حفظ الأمن والنظام العام بالجامعات..حيث جاء منطوق الحكم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، استنادًا إلى أن وزير الداخلية لم يمتنع عن إصدار قرار بدخول قوات الشرطة إلى الجامعات.
وأكدت حيثيات المحكمة على أن "استقلال الجامعات لا يعنى انفصالها عن الدولة فالجامعات الحكومية تمول من المال العام لتقديم خدمة التعليم المجانى للطلاب ويحكم القانون حدود علاقاتها بالحكومة وبالوزارات وأجهزة الدولة الأخرى واستقلال المرفق لا يعنى أنه جزيرة معزولة وإنما جميع المرافق العامة أعضاء فى جسد واحد وهو الدولة".
وقالت المحكمة، إن الجامعات شأنها شأن كل تجمع إنسانى كبير تشهد مخالفات إدارية، كما تشهد جرائم جنائية كجريمة الإرهاب وتخريب المبانى والأملاك العامة وغيرها من الجرائم فوجب على الشرطة دخول الجامعات دون إذن من رئيس الجامعة وهذا واجب قانونًا لمنع وقوعها وكشفها وضبط مرتكبيها وعند توافر حالات التلبس بارتكاب جريمة جنائية داخل الجامعات لا يحتاج رجال الشرطة إلى إذن من رئيس الجامعة أو مسئوليها، لأن رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات ووكلائها والموظفين الإداريين بالجامعات وأعضاء ووحدات الأمن الإدارى لا يتمتعون بصفة مأمورى الضبط القضائى ولا يعتبرون بديلا عن الشرطة فى مزاولة هذا الاختصاص.
كما قالت المحكمة، إنه لا يتوقف دخول قوات الشرطة إلى الجامعة فى حالة مباشرة اختصاص الضبط القضائى على إذن من أى مسئول فى الجامعة ولا من القاضى المختص أو من النيابة العامة، لأن الجامعة لا تعد مسكنًا خاصة يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائى قبل دخوله، وإنما تعد مكانًا عامًا.
وأكدت على أن الشرطة هى المرفق الأساسى المختص بهذه الأعمال، وإن كانت الجامعات قد باشرت أعمال الضبط الإدارى منذ إنشائها كرقابة هوية من يدخل الجامعة، والتحقيق من شخصيته والتفتيش الوقائى لمن يظهر أنه يحمل أشياء ممنوعة وتحرير محاضر إدارية عن أية مخالفات إدارية تقع فى نطاق الجامعة إلا أنها لا تمارس أعمال الضبط القضائى.
واضافت المحكمة على أنه لم يثبت صدور قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير التعليم العالى بمنح أفراد ووحدات الأمن الإدارى بالجامعات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فيها، وبالتالى فإن الأمن الإدارى بالجامعات يقوم بأعمال الضبط الإدارى فقط، ولا يملكون السلطات والاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى حال ثبوت تلبس أحد الأشخاص بارتكاب جريمة جنائية، وبالتالى فالشرطة هى من تقوم بهذا الدور فى الأساس.
وذكرت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها رقم 103 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء الجامعات الخاصة رقم 101 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية لم تتضمن أى نص يحظر دخول الشرطة إلى الجامعات لمباشرة أعمال الضبط القضائى بشكل عام وفيما يتعلق بأعمال الضبط الإدارى فى حالة عدم قدرة وحدة الأمن الجامعى على ممارسة أعمال الضبط الإدارى بمفردها، كما أن المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والخاصة بإنشاء وحدة الأمن الجامعى لم يحظر دخول قوات الشرطة إلى الجامعة.
ونوهت المحكمة إلى أنه "من غير السائغ الاحتجاج باستقلال الجامعة لمنع الشرطة من حفظ الأمن بالجامعات حين تتحقق الأسباب المبررة لذلك، لأن استقلال الجامعات كهيئات عامة علمية ينظر إليه من منظور وظيفى بأنه يهدف إلى حسن قيام الجامعة برسالتها العملية والفكرية والثقافية دون تدخل من جانب أية جهة إدارية أخرى فى إدارة شئون الجامعة أو فى القرارات الصادرة بالتعيين فى وظائفها أو بالترقية أو فى شئون الامتحانات أو نتائجها وغير ذلك من أمور تخص إدارة الجامعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.