أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فى حيثيات حكمها الصادر اليوم برفض الطعن على الحكم برفض دعوى عودة الحرس الجامعى، إنه لا يوجد نص قانونى يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ ادارة للحرس الجامعى بجميع الجامعات المصرية تتواجد بشكل دائم فى هذه الجامعات. وأشارت الحيثيات، إلى أن نص هذا الحكم لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة والتى بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة والذى نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها. وقالت المحكمة، إن هذا الاختصاص هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة فى كافة أرجاء البلاد، ولا يمنعها من أداء واجبتها ومهامها اى مانع وذلك حفاظًا على الأمن العام والآداب ولا يحد من سلطاتها فى هذا الشأن أى إرداة لأى هيئة إدارية أخرى . واشارت المحكمة ان سلطة الضبط الممنوحه لهيئة الشرطة جاءت لتصون المجتمع من الخروج على القانون، وإلا لكانت فى عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر بالمخالفة لما هو واجب دستورا وقانونا ودون ان ينال من ذلك وجود وحدات للأمن بالجامعات وفقا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها كاختصاص اصيل ملقى على عاتقها قانونا، فلا يعنى انشاء مثل هذه الوحدات للجامعه سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة ان ما صدر عن المحكمة الادارية العليا من حكم بجلسة 23 اكتوبر 2010 جاء خاليا فى أسبابه من يوصى بحلول وحدة الامن للجامعة والتى تنشا وفقا للمادة 317. وأضافت، بل إن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لأداء مهامها وفق الدستور والقانون تحقيقا للغايات التى هدف لها المشرع، كما ان مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه ولا يحدها فى ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون والحفاظ على استقلال الجامعة فى اداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها. وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أنه يقضى برفض الطعن دون ان ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة فى القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء داخل الحرم الجامعى أو خارجه. وحكمت بإجماع الآراء برفض الطعن مع مرعاة مقتضى هذا الحكم وفقا للأسباب المبينه وألزمت الطاعن المصروفات، وامرت بمصادرة الكفاله.