أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم الأحد 6 أكتوبر    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 6-10-2024 مع بداية التعاملات    مفاجأة في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك    بدعوى تسليح «حماس» و«حزب الله».. «بينيت» يدعو لاستهداف البرنامج النووي الإيراني    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-10-2024    عاجل.. إسرائيل تعلن الاستعداد لضرب إيران.. و«الخارجية الأمريكية»: لا ضمانات لاستثناء المنشآت النووية.. وقائد عسكري أمريكي يزور المنطقة    ارتفاع عدد قتلى إعصار «هيلين» في الولايات المتحدة إلى أكثر من 227 شخصًا    الكويت.. سحب جنسية 63 شخصا بينهم مزدوجان متهمان في قضية سرقة القرن العراقية    تبون يثني على العلاقات بين الجزائر وموسكو    عاجل.. كواليس اجتماع محمد رمضان «الأول» مع كولر بحضور الخطيب.. وماذا جرى في لقاء المدرب مع إمام عاشور    شوقي غريب يكشف لأول مرة سبب فشل مفاوضاته مع الإسماعيلي    مدرب مصر السابق: كنت أتمنى ضم نجم الزمالك للمنتخب    الكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإماراتي    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»..هل الدعم «النقدي» أفضل من «العيني»؟.. عالية المهدي تجيب.. اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار البيض    «Take My Breathe».. أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الإسكندرية السينمائي    برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: جدد أفكارك    برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 6 أكتوبر: لا تكن أنانيا    بعد شائعات وفاته.. جورج قرداحي يوجه رساله شديدة اللهجة    «مفيش خروج من البيت».. محمد رمضان يفاجئ لاعبي الأهلي بقرارات جديدة نارية (تفاصيل)    ملك إسبانيا: الحرب في غزة جلبت دمارا لا يوصف ويجب أن تنتهي    أحمد السقا يمازح علاء مرسي ويبعده عن ابنته ليرقص معها (فيديو)    رسميًا.. رابط منهج العلوم رابعة ابتدائي pdf والخريطة الزمنية للشرح    من دعاء النبي | اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي    السيطرة على حريق فيلا بالتجمع الأول    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة حدائق القبة    في ذكرى انتصارات أكتوبر.. كيف خدع «السادات» إسرائيل؟    44 ألف سيارة.. الحكومة تعلن مفاجأة جديدة بشأن ذوي الهمم    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    لتجنب التسمم الغذائي.. الخطوات الصحيحة لتنظيف وغسل «الفراخ»    شعبة الدواء تكشف عن سبب ظهور السوق السوداء    الأمن العام يداهم بؤرة إجرامية.. ومصرع 3 عناصر شديدة الخطورة بقنا    «مصر للطيران» تنقل 286 مصريًا عالقين في لبنان إلى أرض الوطن.. صور    «زي النهارده».. وفاة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد 6 أكتوبر 2012    توقعات الفلك وحظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 أكتوبر    يقي من الخرف والألزهايمر.. 5 فوائد صحية لتناول البيض    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة وأبرزها مرموش ضد البايرن    رئيس " الحرية المصري": انتصارات أكتوبر ستظل علامة بارزة في تاريخ العسكرية المصرية    من أسرة واحدة.. إصابة 6 أشخاص في حادث سيارة ببني سويف    البيع تم قبل شهور.. مصدر مقرب يكشف مصير مطعم صبحي كابر    حدث في منتصف الليل| حقيقة تعرض البلاد لشتاء قارس.. وأسباب ارتفاع أسعار الدواجن    استئصال ورم كبير من قلب مريضة بمستشفى جامعة أسيوط    أحمد عبدالحليم: الزمالك استحق لقب السوبر الإفريقي و«الجماهير من حقها الفرحة»    «مرموش» يقود آينتراخت أمام البايرن للانفراد بالصدارة    إعلام لبناني: صعوبات في وصول الإطفاء والدفاع المدني لأماكن الغارات الإسرائيلية    رابع مُنتج للمشروبات في العالم يبحث التوسع في السوق المصرية    كنيسة الروم بلبنان لأهل الجنوب: نحن بحاجة للتمسك بأرض أجدادنا لا تتركوا أرضكم ودياركم    «المضل» في بني سويف تضم «مزامير» داود وكنوزًا زاخرة    وائل جسار: عايشين حالة رعب وخوف في لبنان.. ودعم مصر مش جديد علينا    تعيينات وتنقلات جديدة للكهنة في مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس    عرض «فرص الاستثمار» على 350 شركة فرنسية    « عز يرتفع والاستثماري يتراجع».. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024    مصرع طفلة وشقيقها سقطا من الطابق السادس أثناء اللهو ب15 مايو    جوجل والجنيه.. دعم ل«الصناعة المحلية» أم عقاب لصنّاع المحتوى؟    نائبا رئيس الوزراء أمام «النواب» غدًا    نقيب الأطباء: الطبيب في مصر متهم حتى تثبت براءته عكس كل المهن    رمضان عبدالمعز: الاحتفال بنصر أكتوبر مهم لأنه أمر إلهي    رئيس جامعة الأزهر: الله أعطى سيدنا النبي اسمين من أسمائه الحسنى    إشراقة شمس يوم جديد بكفر الشيخ.. اللهم عافنا واعف عنا وأحسن خاتمتنا.. فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجال القضاء : تاخر تنفيذ الاحكام القضائية اصبح سمة من التقاضي المصري
لابد من تدخل المشرع لتعديل القانون لنقل تبعية ادارة تنفيذها للعدل

[ يؤكد المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بان التأخر في تنفيذ الاحكام القضائية اصبحت سمة من سمات التقاضي المصري منذ زمن ..فالاحكام المدنية تنفيذها من شأن صاحب الشأن ..اي الصادر لصالحه الحكم النهائي ..و الاهم من ذلك تنفيذ الاحكام الجنائية .
" المدنية و الجنائية "
[ ان الاحكام الجنائية تنقسم لنوعين ..احكام حضورية و احكام غيابية ..الاحكام الحضورية هي التي تنفذ على المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة ..امام الاحكام الغيابية فهي التي تصدر في حالة عدم حضور المتهم او هروبه ..و ان كان الحكم غيابيا يسقط بمجرد القاء القبض على المتهم او قيامه بتسليم نفسه للعدالة لاعادة محامته مهما كانت العقوبة الصادرة ضده حتو لو كانت الاعدام شنقا .
" تنفيذ الاحكام "
[ و اضاف المستشار عبد الراضي ابو ليلة بان شأن تنفيذ الاحكام الجنائية هي وحدة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية ..و لكنها في الحقيقة متأخرة جدا و كثيرا في تنفيذ الاحكام القضائية ..و لذلك نجد خلال مطالعتنا للصحف خلال القيام بحملات امنية القبض على اشخاص مشتبه فيهم و بالكشف عليهم يكتشف بانه صادر ضدهم احكاما غيابيا .
" المشرع المصري "
[ وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق بان وزارة العدل طالبت منذ عشرات السنوات المشرع المصري و الحكومة بسرعة انشاء قوة تنفيذ الاحكام تابعة لوزارة العدل بضباطها و جنودها و لم يستجب الى طلبها حتى الان مثل شأن الشرطة القضائية التي طالبت بها السلطة القضائية و لكن المشرع اغفلها و الحكومة اهملتها .
[ و ان سبب تاخر تنفيذ الاحكام القضائية يرجع الى انشغال وزارة الداخلية بالامور الامنية و مكافحة الارهاب الان فضلا عن كثرة تلك الاحكام الغيابية التي لا تعد و لا تحصى على الرغم من تقيدها بسجلات و دفاتر الوزارة و اعتقد ان عددها قد بلغ الملايين الان .
" سقوط الاحكام "
[ و شدد المستشار عبد الراضي ابوليلة على ان الاحكام الغيابية لا تسقط الا بعد مرور 20 عاما وفقا لقانون الاجراءات الجنائية مهما كانت مدة الحكم حتى لو كانت الحبس ليوم واحدا فقط ..مع الاخذ في الاعتبار ان المتهم الهارب خارج البلاد لا تعد مدة هروبه للخارج من ضمن مدة سقوط الحكم "20 عاما"..اي ان الاحكام لا تسقط بالنسبة للمتهمين الهاربين بالخارج .
" تعديلات تشريعية "
[ و قال مصدر قضائي رئيس احدى المحاكم الابتدائية بان العقوبات التي توجد امام تنفيذ الاحكام ترجع الى وجود معوقات في اجراءات التنفيذ ذاتها و هي تحتاج الى سرعة اجراء تعديلات تشريعية من حيث اعلانات ..حيث ان القانون نص على اعلان المنفذ ضده او اي من افراد اسرته باعلان الحكم الصادر ضده و غالبا ما يلجأ الصادر ضدهم الاحكام بتغيير محل اقامتهم و هو احدى طرق التحايل على القانون .
[ و اضاف ان المعوق الثاني يتمثل في ان هناك بعض الاحكام تحتاج الى موافقات الجهات الامنية من اجل تنفيذها و هو ما يطلق عليه لقب "دراسة امنية "مثل احكام ازالة المباني المخالفة و غيرها من من المخالفات التي تدرسها وزارة الداخلية ثم تصدر قرارها بخروج حملة امنية مع مسئولي المحليات لتنفيذ الاحكام ..و لكن نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد الان لا تسمح لوزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من تلك الدراسات الامنية او سرعة تنفيذ كافة الاحكام ..مع العلم بان تلك الدراسة الامنية نص عليها القانون ايضا .
[ و اوضح المصدر القضائي بانه يجب على الحكومة و المشرع سرعة اجراء تلك التعديلات الدستورية المتمثلة في اولا اذا كان الحكم الصادر اصبح نهائي و بات و قابل للتنفيذ الجبري فلابد من تنفيذه دون الحاجة الى اتباع الاجراءات الاخرى التي نص عليها القانون ..و ايضا سرعة تنفيذ الاحكام في حالة وجود المتهم او دفاعه فقط .
" اعلان المتهم "
[ اما بالنسبة للاحكام الغيابية فلابد من اعلان المتهم بالحكم الصادر ضده ..و ان سبب عدم اعلانه او تاخر اعلانه بالحكم يرجع الى عدم كتابة اسم المتهم كاملا او كتابة كافة بياناته في محضر الضباط او عدم تحديد مقر اقامته ..اي ان هناك معلومات مفقودة عن بياناته الشخصية ..و ان حل تلك المشكلة يرجع الى قيام محرر المحضر باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمشكو في حقه و لو فيه حالة عدم وجود او هروب المتهم لابد على ضابط الشرطة سرعة الكشف عن بيانات ذلك المتهم بمصلحة الاحوال المدنية و تتبعه الى ان يلقى القبض عليه بسرعة .
[ كما شدد على ضرورة ان يقوم ضباط الشرطة بانفسهم بتنفيذ تلك الاحكام و ليس الاعتماد على امناء الشرطة الذين يوجد بعضا منهم ضعاف النفوس و يتلقون المال من المتهم او الصادر ضده الحكم لكي يثبتوا عدم التوصل اليه او العثور عليه بمحل الاقامة المحدد لهم ..و في النهاية ان منظومة تنفيذ الاحكام تحتاج الى اجراء غربلة تشريعية بالكامل لكافة اجراءتها.
" معاناة القضاء "
[ و اوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان القضاء و القضاة يعانيان من تنفيذ الاحكام بعد صدور احكام فى القضايا المعروضه على المحكمة هناك مدة قررها القانون للطعن على هذه الاحكام من قبل المتهمين المحكموم عليهم وكذلك النيابة العامه .. وهذا الطعن بالنسبة لاحكام محاكم الجنايات يتم امام محكمة النقض لان هذه الاحكام صادرة من محاكم استئنافية وبعد هذه المدة اذا لم يطعن على الحكم فيها يكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره اذا كان حكما حضوريا أما اذا كان غيابيا تقوم الشرطة بالبحث عن المحكوم ضده للقبض عليه واذا لم تتمكن يتم اعلان هذا الحكم للمتهم بالطرق القانونية وهو لشخصه او فى محل اقامته او فى جهة الادارة وهى قسم الشرطه التابع له محل اقامته ، وعقب ذلك اذا ما تم ضبط المتهم او تقدم بنفسه للتنفيذ يتم اعادة محاكمته مرة اخرى ويسقط الحكم الغيابى من تلقاء نفسه بذلك وتصدر المحكمة حكمها من جديد على المتهم ، على الا تزيد مدة العقوبه عن الحكم الغيابى السابق صدوره , ومحكمة النقض تنظر هذه الطعون لمراقبة صحة تطبيق القانون وتلغى هذا الحكم وتعيده مرة اخرى لدائرة اخرى امام محاكم الاستئناف اذا ما ثبت وجود خطأ فى تطبيق القانون او فساد فى الاستدلال او قصور فى التسبيب .
[ ويضيف المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعقب صدور حكم نهائى على جهات التنفيذ وهو وحدة تنفيذ الاحكام بمديريات الامن المختصه تنفيذ هذه الاحكام النهائية واذا كان هناك قصور من جهات التنفيذ فيجب مراقبة ذلك عن طريق ادارات التفتيش.
[واشار المستشار عاصم عبد الحميد الى انه تلاحظ منذ فتره ليست بقليل ان احكام عديده صدرت فى قضايا هامه وكان العذر من جهات التنفيذ ان هناك عقبات امام رجال الشرطه ومنها عدم استقرار الحالة الامنية فى البلاد وخطورة تواجد رجال الشرطه فى اماكن كثيرة يتعرضون فيها للايذاء وخوفا من بطش الجناة واقاربهم يتم الاهمال فى تنفيذ هذه الاحكام .
" حل المشكلة "
[ ويقول المستشار عاصم عبد الحميد نصر .. الحل قيام وزارة الداخلية بأنشاء ادارات فى كل مديرية امن للتفتيش دقة تنفيذ الاحكام ومحاسبة المقصرين بشدة ، وعلى رجال الشرطه عدم الاكتفاء بتواجدهم داخل مكاتبهم والتواجد المستمر فى الشارع لفرض الامن والسيطرة لافتقاد المواطن للامان وعدم صحة ما اذيع من الداخلية عن وجود فريق انتشار سريع محموله بسيارات شرطة تتجول فى الطرق السريعه لفرض الامن ، حيث تخلو الطرق والشوارع من هذا التواجد الامنى مما يشجع البلطجية والمجرمين على التعرض للمواطنين والاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم بسهوله كامله دون رادع او خوف .
[ يؤكد المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بان التأخر في تنفيذ الاحكام القضائية اصبحت سمة من سمات التقاضي المصري منذ زمن ..فالاحكام المدنية تنفيذها من شأن صاحب الشأن ..اي الصادر لصالحه الحكم النهائي ..و الاهم من ذلك تنفيذ الاحكام الجنائية .
" المدنية و الجنائية "
[ ان الاحكام الجنائية تنقسم لنوعين ..احكام حضورية و احكام غيابية ..الاحكام الحضورية هي التي تنفذ على المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة ..امام الاحكام الغيابية فهي التي تصدر في حالة عدم حضور المتهم او هروبه ..و ان كان الحكم غيابيا يسقط بمجرد القاء القبض على المتهم او قيامه بتسليم نفسه للعدالة لاعادة محامته مهما كانت العقوبة الصادرة ضده حتو لو كانت الاعدام شنقا .
" تنفيذ الاحكام "
[ و اضاف المستشار عبد الراضي ابو ليلة بان شأن تنفيذ الاحكام الجنائية هي وحدة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية ..و لكنها في الحقيقة متأخرة جدا و كثيرا في تنفيذ الاحكام القضائية ..و لذلك نجد خلال مطالعتنا للصحف خلال القيام بحملات امنية القبض على اشخاص مشتبه فيهم و بالكشف عليهم يكتشف بانه صادر ضدهم احكاما غيابيا .
" المشرع المصري "
[ وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق بان وزارة العدل طالبت منذ عشرات السنوات المشرع المصري و الحكومة بسرعة انشاء قوة تنفيذ الاحكام تابعة لوزارة العدل بضباطها و جنودها و لم يستجب الى طلبها حتى الان مثل شأن الشرطة القضائية التي طالبت بها السلطة القضائية و لكن المشرع اغفلها و الحكومة اهملتها .
[ و ان سبب تاخر تنفيذ الاحكام القضائية يرجع الى انشغال وزارة الداخلية بالامور الامنية و مكافحة الارهاب الان فضلا عن كثرة تلك الاحكام الغيابية التي لا تعد و لا تحصى على الرغم من تقيدها بسجلات و دفاتر الوزارة و اعتقد ان عددها قد بلغ الملايين الان .
" سقوط الاحكام "
[ و شدد المستشار عبد الراضي ابوليلة على ان الاحكام الغيابية لا تسقط الا بعد مرور 20 عاما وفقا لقانون الاجراءات الجنائية مهما كانت مدة الحكم حتى لو كانت الحبس ليوم واحدا فقط ..مع الاخذ في الاعتبار ان المتهم الهارب خارج البلاد لا تعد مدة هروبه للخارج من ضمن مدة سقوط الحكم "20 عاما"..اي ان الاحكام لا تسقط بالنسبة للمتهمين الهاربين بالخارج .
" تعديلات تشريعية "
[ و قال مصدر قضائي رئيس احدى المحاكم الابتدائية بان العقوبات التي توجد امام تنفيذ الاحكام ترجع الى وجود معوقات في اجراءات التنفيذ ذاتها و هي تحتاج الى سرعة اجراء تعديلات تشريعية من حيث اعلانات ..حيث ان القانون نص على اعلان المنفذ ضده او اي من افراد اسرته باعلان الحكم الصادر ضده و غالبا ما يلجأ الصادر ضدهم الاحكام بتغيير محل اقامتهم و هو احدى طرق التحايل على القانون .
[ و اضاف ان المعوق الثاني يتمثل في ان هناك بعض الاحكام تحتاج الى موافقات الجهات الامنية من اجل تنفيذها و هو ما يطلق عليه لقب "دراسة امنية "مثل احكام ازالة المباني المخالفة و غيرها من من المخالفات التي تدرسها وزارة الداخلية ثم تصدر قرارها بخروج حملة امنية مع مسئولي المحليات لتنفيذ الاحكام ..و لكن نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد الان لا تسمح لوزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من تلك الدراسات الامنية او سرعة تنفيذ كافة الاحكام ..مع العلم بان تلك الدراسة الامنية نص عليها القانون ايضا .
[ و اوضح المصدر القضائي بانه يجب على الحكومة و المشرع سرعة اجراء تلك التعديلات الدستورية المتمثلة في اولا اذا كان الحكم الصادر اصبح نهائي و بات و قابل للتنفيذ الجبري فلابد من تنفيذه دون الحاجة الى اتباع الاجراءات الاخرى التي نص عليها القانون ..و ايضا سرعة تنفيذ الاحكام في حالة وجود المتهم او دفاعه فقط .
" اعلان المتهم "
[ اما بالنسبة للاحكام الغيابية فلابد من اعلان المتهم بالحكم الصادر ضده ..و ان سبب عدم اعلانه او تاخر اعلانه بالحكم يرجع الى عدم كتابة اسم المتهم كاملا او كتابة كافة بياناته في محضر الضباط او عدم تحديد مقر اقامته ..اي ان هناك معلومات مفقودة عن بياناته الشخصية ..و ان حل تلك المشكلة يرجع الى قيام محرر المحضر باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمشكو في حقه و لو فيه حالة عدم وجود او هروب المتهم لابد على ضابط الشرطة سرعة الكشف عن بيانات ذلك المتهم بمصلحة الاحوال المدنية و تتبعه الى ان يلقى القبض عليه بسرعة .
[ كما شدد على ضرورة ان يقوم ضباط الشرطة بانفسهم بتنفيذ تلك الاحكام و ليس الاعتماد على امناء الشرطة الذين يوجد بعضا منهم ضعاف النفوس و يتلقون المال من المتهم او الصادر ضده الحكم لكي يثبتوا عدم التوصل اليه او العثور عليه بمحل الاقامة المحدد لهم ..و في النهاية ان منظومة تنفيذ الاحكام تحتاج الى اجراء غربلة تشريعية بالكامل لكافة اجراءتها.
" معاناة القضاء "
[ و اوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان القضاء و القضاة يعانيان من تنفيذ الاحكام بعد صدور احكام فى القضايا المعروضه على المحكمة هناك مدة قررها القانون للطعن على هذه الاحكام من قبل المتهمين المحكموم عليهم وكذلك النيابة العامه .. وهذا الطعن بالنسبة لاحكام محاكم الجنايات يتم امام محكمة النقض لان هذه الاحكام صادرة من محاكم استئنافية وبعد هذه المدة اذا لم يطعن على الحكم فيها يكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره اذا كان حكما حضوريا أما اذا كان غيابيا تقوم الشرطة بالبحث عن المحكوم ضده للقبض عليه واذا لم تتمكن يتم اعلان هذا الحكم للمتهم بالطرق القانونية وهو لشخصه او فى محل اقامته او فى جهة الادارة وهى قسم الشرطه التابع له محل اقامته ، وعقب ذلك اذا ما تم ضبط المتهم او تقدم بنفسه للتنفيذ يتم اعادة محاكمته مرة اخرى ويسقط الحكم الغيابى من تلقاء نفسه بذلك وتصدر المحكمة حكمها من جديد على المتهم ، على الا تزيد مدة العقوبه عن الحكم الغيابى السابق صدوره , ومحكمة النقض تنظر هذه الطعون لمراقبة صحة تطبيق القانون وتلغى هذا الحكم وتعيده مرة اخرى لدائرة اخرى امام محاكم الاستئناف اذا ما ثبت وجود خطأ فى تطبيق القانون او فساد فى الاستدلال او قصور فى التسبيب .
[ ويضيف المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعقب صدور حكم نهائى على جهات التنفيذ وهو وحدة تنفيذ الاحكام بمديريات الامن المختصه تنفيذ هذه الاحكام النهائية واذا كان هناك قصور من جهات التنفيذ فيجب مراقبة ذلك عن طريق ادارات التفتيش.
[واشار المستشار عاصم عبد الحميد الى انه تلاحظ منذ فتره ليست بقليل ان احكام عديده صدرت فى قضايا هامه وكان العذر من جهات التنفيذ ان هناك عقبات امام رجال الشرطه ومنها عدم استقرار الحالة الامنية فى البلاد وخطورة تواجد رجال الشرطه فى اماكن كثيرة يتعرضون فيها للايذاء وخوفا من بطش الجناة واقاربهم يتم الاهمال فى تنفيذ هذه الاحكام .
" حل المشكلة "
[ ويقول المستشار عاصم عبد الحميد نصر .. الحل قيام وزارة الداخلية بأنشاء ادارات فى كل مديرية امن للتفتيش دقة تنفيذ الاحكام ومحاسبة المقصرين بشدة ، وعلى رجال الشرطه عدم الاكتفاء بتواجدهم داخل مكاتبهم والتواجد المستمر فى الشارع لفرض الامن والسيطرة لافتقاد المواطن للامان وعدم صحة ما اذيع من الداخلية عن وجود فريق انتشار سريع محموله بسيارات شرطة تتجول فى الطرق السريعه لفرض الامن ، حيث تخلو الطرق والشوارع من هذا التواجد الامنى مما يشجع البلطجية والمجرمين على التعرض للمواطنين والاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم بسهوله كامله دون رادع او خوف .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.