[ يؤكد المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بان التأخر في تنفيذ الاحكام القضائية اصبحت سمة من سمات التقاضي المصري منذ زمن ..فالاحكام المدنية تنفيذها من شأن صاحب الشأن ..اي الصادر لصالحه الحكم النهائي ..و الاهم من ذلك تنفيذ الاحكام الجنائية . " المدنية و الجنائية " [ ان الاحكام الجنائية تنقسم لنوعين ..احكام حضورية و احكام غيابية ..الاحكام الحضورية هي التي تنفذ على المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة ..امام الاحكام الغيابية فهي التي تصدر في حالة عدم حضور المتهم او هروبه ..و ان كان الحكم غيابيا يسقط بمجرد القاء القبض على المتهم او قيامه بتسليم نفسه للعدالة لاعادة محامته مهما كانت العقوبة الصادرة ضده حتو لو كانت الاعدام شنقا . " تنفيذ الاحكام " [ و اضاف المستشار عبد الراضي ابو ليلة بان شأن تنفيذ الاحكام الجنائية هي وحدة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية ..و لكنها في الحقيقة متأخرة جدا و كثيرا في تنفيذ الاحكام القضائية ..و لذلك نجد خلال مطالعتنا للصحف خلال القيام بحملات امنية القبض على اشخاص مشتبه فيهم و بالكشف عليهم يكتشف بانه صادر ضدهم احكاما غيابيا . " المشرع المصري " [ وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق بان وزارة العدل طالبت منذ عشرات السنوات المشرع المصري و الحكومة بسرعة انشاء قوة تنفيذ الاحكام تابعة لوزارة العدل بضباطها و جنودها و لم يستجب الى طلبها حتى الان مثل شأن الشرطة القضائية التي طالبت بها السلطة القضائية و لكن المشرع اغفلها و الحكومة اهملتها . [ و ان سبب تاخر تنفيذ الاحكام القضائية يرجع الى انشغال وزارة الداخلية بالامور الامنية و مكافحة الارهاب الان فضلا عن كثرة تلك الاحكام الغيابية التي لا تعد و لا تحصى على الرغم من تقيدها بسجلات و دفاتر الوزارة و اعتقد ان عددها قد بلغ الملايين الان . " سقوط الاحكام " [ و شدد المستشار عبد الراضي ابوليلة على ان الاحكام الغيابية لا تسقط الا بعد مرور 20 عاما وفقا لقانون الاجراءات الجنائية مهما كانت مدة الحكم حتى لو كانت الحبس ليوم واحدا فقط ..مع الاخذ في الاعتبار ان المتهم الهارب خارج البلاد لا تعد مدة هروبه للخارج من ضمن مدة سقوط الحكم "20 عاما"..اي ان الاحكام لا تسقط بالنسبة للمتهمين الهاربين بالخارج . " تعديلات تشريعية " [ و قال مصدر قضائي رئيس احدى المحاكم الابتدائية بان العقوبات التي توجد امام تنفيذ الاحكام ترجع الى وجود معوقات في اجراءات التنفيذ ذاتها و هي تحتاج الى سرعة اجراء تعديلات تشريعية من حيث اعلانات ..حيث ان القانون نص على اعلان المنفذ ضده او اي من افراد اسرته باعلان الحكم الصادر ضده و غالبا ما يلجأ الصادر ضدهم الاحكام بتغيير محل اقامتهم و هو احدى طرق التحايل على القانون . [ و اضاف ان المعوق الثاني يتمثل في ان هناك بعض الاحكام تحتاج الى موافقات الجهات الامنية من اجل تنفيذها و هو ما يطلق عليه لقب "دراسة امنية "مثل احكام ازالة المباني المخالفة و غيرها من من المخالفات التي تدرسها وزارة الداخلية ثم تصدر قرارها بخروج حملة امنية مع مسئولي المحليات لتنفيذ الاحكام ..و لكن نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد الان لا تسمح لوزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من تلك الدراسات الامنية او سرعة تنفيذ كافة الاحكام ..مع العلم بان تلك الدراسة الامنية نص عليها القانون ايضا . [ و اوضح المصدر القضائي بانه يجب على الحكومة و المشرع سرعة اجراء تلك التعديلات الدستورية المتمثلة في اولا اذا كان الحكم الصادر اصبح نهائي و بات و قابل للتنفيذ الجبري فلابد من تنفيذه دون الحاجة الى اتباع الاجراءات الاخرى التي نص عليها القانون ..و ايضا سرعة تنفيذ الاحكام في حالة وجود المتهم او دفاعه فقط . " اعلان المتهم " [ اما بالنسبة للاحكام الغيابية فلابد من اعلان المتهم بالحكم الصادر ضده ..و ان سبب عدم اعلانه او تاخر اعلانه بالحكم يرجع الى عدم كتابة اسم المتهم كاملا او كتابة كافة بياناته في محضر الضباط او عدم تحديد مقر اقامته ..اي ان هناك معلومات مفقودة عن بياناته الشخصية ..و ان حل تلك المشكلة يرجع الى قيام محرر المحضر باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمشكو في حقه و لو فيه حالة عدم وجود او هروب المتهم لابد على ضابط الشرطة سرعة الكشف عن بيانات ذلك المتهم بمصلحة الاحوال المدنية و تتبعه الى ان يلقى القبض عليه بسرعة . [ كما شدد على ضرورة ان يقوم ضباط الشرطة بانفسهم بتنفيذ تلك الاحكام و ليس الاعتماد على امناء الشرطة الذين يوجد بعضا منهم ضعاف النفوس و يتلقون المال من المتهم او الصادر ضده الحكم لكي يثبتوا عدم التوصل اليه او العثور عليه بمحل الاقامة المحدد لهم ..و في النهاية ان منظومة تنفيذ الاحكام تحتاج الى اجراء غربلة تشريعية بالكامل لكافة اجراءتها. " معاناة القضاء " [ و اوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان القضاء و القضاة يعانيان من تنفيذ الاحكام بعد صدور احكام فى القضايا المعروضه على المحكمة هناك مدة قررها القانون للطعن على هذه الاحكام من قبل المتهمين المحكموم عليهم وكذلك النيابة العامه .. وهذا الطعن بالنسبة لاحكام محاكم الجنايات يتم امام محكمة النقض لان هذه الاحكام صادرة من محاكم استئنافية وبعد هذه المدة اذا لم يطعن على الحكم فيها يكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره اذا كان حكما حضوريا أما اذا كان غيابيا تقوم الشرطة بالبحث عن المحكوم ضده للقبض عليه واذا لم تتمكن يتم اعلان هذا الحكم للمتهم بالطرق القانونية وهو لشخصه او فى محل اقامته او فى جهة الادارة وهى قسم الشرطه التابع له محل اقامته ، وعقب ذلك اذا ما تم ضبط المتهم او تقدم بنفسه للتنفيذ يتم اعادة محاكمته مرة اخرى ويسقط الحكم الغيابى من تلقاء نفسه بذلك وتصدر المحكمة حكمها من جديد على المتهم ، على الا تزيد مدة العقوبه عن الحكم الغيابى السابق صدوره , ومحكمة النقض تنظر هذه الطعون لمراقبة صحة تطبيق القانون وتلغى هذا الحكم وتعيده مرة اخرى لدائرة اخرى امام محاكم الاستئناف اذا ما ثبت وجود خطأ فى تطبيق القانون او فساد فى الاستدلال او قصور فى التسبيب . [ ويضيف المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعقب صدور حكم نهائى على جهات التنفيذ وهو وحدة تنفيذ الاحكام بمديريات الامن المختصه تنفيذ هذه الاحكام النهائية واذا كان هناك قصور من جهات التنفيذ فيجب مراقبة ذلك عن طريق ادارات التفتيش. [واشار المستشار عاصم عبد الحميد الى انه تلاحظ منذ فتره ليست بقليل ان احكام عديده صدرت فى قضايا هامه وكان العذر من جهات التنفيذ ان هناك عقبات امام رجال الشرطه ومنها عدم استقرار الحالة الامنية فى البلاد وخطورة تواجد رجال الشرطه فى اماكن كثيرة يتعرضون فيها للايذاء وخوفا من بطش الجناة واقاربهم يتم الاهمال فى تنفيذ هذه الاحكام . " حل المشكلة " [ ويقول المستشار عاصم عبد الحميد نصر .. الحل قيام وزارة الداخلية بأنشاء ادارات فى كل مديرية امن للتفتيش دقة تنفيذ الاحكام ومحاسبة المقصرين بشدة ، وعلى رجال الشرطه عدم الاكتفاء بتواجدهم داخل مكاتبهم والتواجد المستمر فى الشارع لفرض الامن والسيطرة لافتقاد المواطن للامان وعدم صحة ما اذيع من الداخلية عن وجود فريق انتشار سريع محموله بسيارات شرطة تتجول فى الطرق السريعه لفرض الامن ، حيث تخلو الطرق والشوارع من هذا التواجد الامنى مما يشجع البلطجية والمجرمين على التعرض للمواطنين والاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم بسهوله كامله دون رادع او خوف . [ يؤكد المستشار عبد الراضي ابو ليلة رئيس محكمة جنايات القاهرة سابقا بان التأخر في تنفيذ الاحكام القضائية اصبحت سمة من سمات التقاضي المصري منذ زمن ..فالاحكام المدنية تنفيذها من شأن صاحب الشأن ..اي الصادر لصالحه الحكم النهائي ..و الاهم من ذلك تنفيذ الاحكام الجنائية . " المدنية و الجنائية " [ ان الاحكام الجنائية تنقسم لنوعين ..احكام حضورية و احكام غيابية ..الاحكام الحضورية هي التي تنفذ على المتهم الحاضر في جلسة المحاكمة ..امام الاحكام الغيابية فهي التي تصدر في حالة عدم حضور المتهم او هروبه ..و ان كان الحكم غيابيا يسقط بمجرد القاء القبض على المتهم او قيامه بتسليم نفسه للعدالة لاعادة محامته مهما كانت العقوبة الصادرة ضده حتو لو كانت الاعدام شنقا . " تنفيذ الاحكام " [ و اضاف المستشار عبد الراضي ابو ليلة بان شأن تنفيذ الاحكام الجنائية هي وحدة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية ..و لكنها في الحقيقة متأخرة جدا و كثيرا في تنفيذ الاحكام القضائية ..و لذلك نجد خلال مطالعتنا للصحف خلال القيام بحملات امنية القبض على اشخاص مشتبه فيهم و بالكشف عليهم يكتشف بانه صادر ضدهم احكاما غيابيا . " المشرع المصري " [ وكشف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق بان وزارة العدل طالبت منذ عشرات السنوات المشرع المصري و الحكومة بسرعة انشاء قوة تنفيذ الاحكام تابعة لوزارة العدل بضباطها و جنودها و لم يستجب الى طلبها حتى الان مثل شأن الشرطة القضائية التي طالبت بها السلطة القضائية و لكن المشرع اغفلها و الحكومة اهملتها . [ و ان سبب تاخر تنفيذ الاحكام القضائية يرجع الى انشغال وزارة الداخلية بالامور الامنية و مكافحة الارهاب الان فضلا عن كثرة تلك الاحكام الغيابية التي لا تعد و لا تحصى على الرغم من تقيدها بسجلات و دفاتر الوزارة و اعتقد ان عددها قد بلغ الملايين الان . " سقوط الاحكام " [ و شدد المستشار عبد الراضي ابوليلة على ان الاحكام الغيابية لا تسقط الا بعد مرور 20 عاما وفقا لقانون الاجراءات الجنائية مهما كانت مدة الحكم حتى لو كانت الحبس ليوم واحدا فقط ..مع الاخذ في الاعتبار ان المتهم الهارب خارج البلاد لا تعد مدة هروبه للخارج من ضمن مدة سقوط الحكم "20 عاما"..اي ان الاحكام لا تسقط بالنسبة للمتهمين الهاربين بالخارج . " تعديلات تشريعية " [ و قال مصدر قضائي رئيس احدى المحاكم الابتدائية بان العقوبات التي توجد امام تنفيذ الاحكام ترجع الى وجود معوقات في اجراءات التنفيذ ذاتها و هي تحتاج الى سرعة اجراء تعديلات تشريعية من حيث اعلانات ..حيث ان القانون نص على اعلان المنفذ ضده او اي من افراد اسرته باعلان الحكم الصادر ضده و غالبا ما يلجأ الصادر ضدهم الاحكام بتغيير محل اقامتهم و هو احدى طرق التحايل على القانون . [ و اضاف ان المعوق الثاني يتمثل في ان هناك بعض الاحكام تحتاج الى موافقات الجهات الامنية من اجل تنفيذها و هو ما يطلق عليه لقب "دراسة امنية "مثل احكام ازالة المباني المخالفة و غيرها من من المخالفات التي تدرسها وزارة الداخلية ثم تصدر قرارها بخروج حملة امنية مع مسئولي المحليات لتنفيذ الاحكام ..و لكن نظرا للظروف الامنية التي تمر بها البلاد الان لا تسمح لوزارة الداخلية بسرعة الانتهاء من تلك الدراسات الامنية او سرعة تنفيذ كافة الاحكام ..مع العلم بان تلك الدراسة الامنية نص عليها القانون ايضا . [ و اوضح المصدر القضائي بانه يجب على الحكومة و المشرع سرعة اجراء تلك التعديلات الدستورية المتمثلة في اولا اذا كان الحكم الصادر اصبح نهائي و بات و قابل للتنفيذ الجبري فلابد من تنفيذه دون الحاجة الى اتباع الاجراءات الاخرى التي نص عليها القانون ..و ايضا سرعة تنفيذ الاحكام في حالة وجود المتهم او دفاعه فقط . " اعلان المتهم " [ اما بالنسبة للاحكام الغيابية فلابد من اعلان المتهم بالحكم الصادر ضده ..و ان سبب عدم اعلانه او تاخر اعلانه بالحكم يرجع الى عدم كتابة اسم المتهم كاملا او كتابة كافة بياناته في محضر الضباط او عدم تحديد مقر اقامته ..اي ان هناك معلومات مفقودة عن بياناته الشخصية ..و ان حل تلك المشكلة يرجع الى قيام محرر المحضر باستيفاء كافة البيانات المتعلقة بالمشكو في حقه و لو فيه حالة عدم وجود او هروب المتهم لابد على ضابط الشرطة سرعة الكشف عن بيانات ذلك المتهم بمصلحة الاحوال المدنية و تتبعه الى ان يلقى القبض عليه بسرعة . [ كما شدد على ضرورة ان يقوم ضباط الشرطة بانفسهم بتنفيذ تلك الاحكام و ليس الاعتماد على امناء الشرطة الذين يوجد بعضا منهم ضعاف النفوس و يتلقون المال من المتهم او الصادر ضده الحكم لكي يثبتوا عدم التوصل اليه او العثور عليه بمحل الاقامة المحدد لهم ..و في النهاية ان منظومة تنفيذ الاحكام تحتاج الى اجراء غربلة تشريعية بالكامل لكافة اجراءتها. " معاناة القضاء " [ و اوضح المستشار عاصم عبد الحميد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة بان القضاء و القضاة يعانيان من تنفيذ الاحكام بعد صدور احكام فى القضايا المعروضه على المحكمة هناك مدة قررها القانون للطعن على هذه الاحكام من قبل المتهمين المحكموم عليهم وكذلك النيابة العامه .. وهذا الطعن بالنسبة لاحكام محاكم الجنايات يتم امام محكمة النقض لان هذه الاحكام صادرة من محاكم استئنافية وبعد هذه المدة اذا لم يطعن على الحكم فيها يكون الحكم واجب التنفيذ فور صدوره اذا كان حكما حضوريا أما اذا كان غيابيا تقوم الشرطة بالبحث عن المحكوم ضده للقبض عليه واذا لم تتمكن يتم اعلان هذا الحكم للمتهم بالطرق القانونية وهو لشخصه او فى محل اقامته او فى جهة الادارة وهى قسم الشرطه التابع له محل اقامته ، وعقب ذلك اذا ما تم ضبط المتهم او تقدم بنفسه للتنفيذ يتم اعادة محاكمته مرة اخرى ويسقط الحكم الغيابى من تلقاء نفسه بذلك وتصدر المحكمة حكمها من جديد على المتهم ، على الا تزيد مدة العقوبه عن الحكم الغيابى السابق صدوره , ومحكمة النقض تنظر هذه الطعون لمراقبة صحة تطبيق القانون وتلغى هذا الحكم وتعيده مرة اخرى لدائرة اخرى امام محاكم الاستئناف اذا ما ثبت وجود خطأ فى تطبيق القانون او فساد فى الاستدلال او قصور فى التسبيب . [ ويضيف المستشار عاصم عبد الحميد نصر وعقب صدور حكم نهائى على جهات التنفيذ وهو وحدة تنفيذ الاحكام بمديريات الامن المختصه تنفيذ هذه الاحكام النهائية واذا كان هناك قصور من جهات التنفيذ فيجب مراقبة ذلك عن طريق ادارات التفتيش. [واشار المستشار عاصم عبد الحميد الى انه تلاحظ منذ فتره ليست بقليل ان احكام عديده صدرت فى قضايا هامه وكان العذر من جهات التنفيذ ان هناك عقبات امام رجال الشرطه ومنها عدم استقرار الحالة الامنية فى البلاد وخطورة تواجد رجال الشرطه فى اماكن كثيرة يتعرضون فيها للايذاء وخوفا من بطش الجناة واقاربهم يتم الاهمال فى تنفيذ هذه الاحكام . " حل المشكلة " [ ويقول المستشار عاصم عبد الحميد نصر .. الحل قيام وزارة الداخلية بأنشاء ادارات فى كل مديرية امن للتفتيش دقة تنفيذ الاحكام ومحاسبة المقصرين بشدة ، وعلى رجال الشرطه عدم الاكتفاء بتواجدهم داخل مكاتبهم والتواجد المستمر فى الشارع لفرض الامن والسيطرة لافتقاد المواطن للامان وعدم صحة ما اذيع من الداخلية عن وجود فريق انتشار سريع محموله بسيارات شرطة تتجول فى الطرق السريعه لفرض الامن ، حيث تخلو الطرق والشوارع من هذا التواجد الامنى مما يشجع البلطجية والمجرمين على التعرض للمواطنين والاعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم بسهوله كامله دون رادع او خوف .