المدرسون يستقبلون الطلاب بالبلالين وتوزيع الحلوى| صور    تعليم الإسكندرية تحتفل ببدء العام الدراسي وانتظام طلاب الفترة الصباحية    بداية العام الدراسي 2024.. نظافة ووجبات تغذية ولائحة انضباط جديدة    تباين أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 21 سبتمبر    تقلبات أسعار الذهب في مصر: تقرير شامل لأسعار اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    محافظ أسيوط يتفقد حاضنة الأعمال والتكنولوجيا بعرب المدابغ لبحث تطويرها    ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت 21 سبتمبر    الطماطم ب 30 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق التجزئة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 21-9-2024 في محافظة قنا    أسعار اللحوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024    الإسكان: تخفيض 50 % من رسوم التنازل عن الوحدات والأراضي بأنواعها بالمدن الجديدة بضوابط محددة    قوات الاحتلال تقتحم بلدة «سعير» بالضفة الغربية    انتخابات أمريكا 2024| حملة هاريس تنفق 3 أضعاف ما ينفقه ترامب    مجلس الأمن يحذر من التصعيد ويدعو إلى ضبط النفس بلبنان    انتخابات أمريكا 2024 | بدء التصويت المبكر في ولاية فرجينيا    بوتين يشكل لجنة لإمداد الجيش الروسي بالمتعاقدين    الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة    موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة    اليوم.. نهائي بطولة باريس للاسكواش ومصر تسيطر على لقبي الرجال والسيدات    ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة    العام الدراسي الجديد، شواطئ الإسكندرية تخلو من المواطنين (صور)    استشاري نفسي: نشعر بالسعادة في فصل الخريف لبطء الحياة بعودة الروتين    انخفاض جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة لمحبي الشتاء    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    الفنان انتصار عبد الفتاح فعاليات مهرجان سماع الدولي في دروته ال 17    هاني فرحات وأنغام يبهران الجمهور البحريني في ليلة رومانسية رفعت شعار كامل العدد    أسرار توت عنخ آمون.. زاهي حواس يتحدث عن مومياء نفرتيتي والكنوز المدفونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟.. الإفتاء تجيب    الرعاية الصحية: تطبيق أحدث الأساليب الطبية في التشخيص والعلاج    وزير الخارجية: مصر تدعم جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية الرامية لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب    استكمال محاكمة محاسبة في بنك لاتهامها باختلاس 2 مليون جنيه    احتجزه في الحمام وضربه بالقلم.. القصة الكاملة لاعتداء نجل محمد رمضان على طفل    ريم البارودي تعلن انسحابها من مسلسل «جوما» بطولة ميرفت أمين    عاجل.. فيفا يعلن منافسة الأهلي على 3 بطولات قارية في كأس إنتركونتيننتال    حبس متهم مفصول من الطريقة التيجانية بعد اتهامه بالتحرش بسيدة    ضبط 12شخصا من بينهم 3 مصابين في مشاجرتين بالبلينا وجهينة بسوهاج    مريم متسابقة ب«كاستنج»: زوجي دعمني للسفر إلى القاهرة لتحقيق حلمي في التمثيل    بسمة وهبة تحتفل بزفاف نجلها في إيطاليا (فيديو)    وفاة والدة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية    عمرو أديب: بعض مشايخ الصوفية غير أسوياء و ليس لهم علاقة بالدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-9-2024    رياضة ½ الليل| مواعيد الإنتركونتينتال.. فوز الزمالك.. تصنيف القطبين.. وإيهاب جلال الغائب الحاضر    موعد إجازة 6 أكتوبر 2024 للموظفين والمدارس (9 أيام عطلات رسمية الشهر المقبل)    محامي يكشف مفاجآت في قضية اتهام صلاح التيجاني بالتحرش    فلسطين.. 44 شهيدا جراء قصف الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة    الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعزى وزير الداخلية فى وفاة والدته    "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".. أذكار تصفي الذهن وتحسن الحالة النفسية    «الإفتاء» توضح كيفية التخلص من الوسواس أثناء أداء الصلاة    عبد المنعم على دكة البدلاء| نيس يحقق فوزا كاسحًا على سانت إيتيان ب8 أهداف نظيفة    بدائل متاحة «على أد الإيد»| «ساندوتش المدرسة».. بسعر أقل وفائدة أكثر    ضائقة مادية.. توقعات برج الحمل اليوم 21 سبتمبر 2024    مستشفى قنا العام تسجل "صفر" فى قوائم انتظار القسطرة القلبية لأول مرة    عمرو أديب يطالب الحكومة بالكشف عن أسباب المرض الغامض في أسوان    تعليم الفيوم ينهي استعداداته لاستقبال رياض أطفال المحافظة.. صور    جوميز: الأداء تحسن أمام الشرطة.. وأثق في لاعبي الزمالك قبل السوبر الأفريقي    أكثر شيوعًا لدى كبار السن، أسباب وأعراض إعتام عدسة العين    آية الكرسي: درع الحماية اليومي وفضل قراءتها في الصباح والمساء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زعزوع يصدر قرارات هامة للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 28 - 04 - 2014

أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية، وذلك في إطار الحد من حوادث الطرق.
ويأتي ذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
ونص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
وتضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.
وأصدر وزير السياحة قرارا أيضا يقضى في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
وتضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
وشمل القرار إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ونص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن إصدار هذين القرارين يأتي استكمالا للمنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التي تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.
أصدر وزير السياحة هشام زعزوع قرارا بإلزام جميع الشركات السياحية المالكة لحافلات سياحية وكذا شركات النقل السياحي بتركيب كاميرات مراقبة بالحافلات السياحية، وذلك في إطار الحد من حوادث الطرق.
ويأتي ذلك بالمواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بالنقل السياحي وباعتبار ذلك شرطا من شروط الترخيص للحافلة كمنشأة سياحية.
ونص القرار على أنه لا يُسمح بترخيص الحافلات السياحية "الأتوبيسات" دون استيفائها اشتراطات الترخيص من حيث التزامها بتركيب أجهزة التتبع ومحدد السرعة وكاميرات المراقبة وذلك بحسب المواصفات التي تحددها الإدارة المختصة بتراخيص النقل السياحي.
وتضمن القرار منح الشركات المالكة لحافلات سياحية وشركات النقل مهلة ستين يوما لتوفيق أوضاعها بالنسبة للأتوبيسات المرخص لها بالفعل وأن يمتنع تجديد التراخيص السياحية للمركبات السياحية "الأتوبيسات" والتي تنتهي مدة ترخيصها ولم تلتزم بتركيب أجهزة التتبع GPS وأجهزة محدد السرعة وكاميرات المراقبة كما يتم إلغاء كافة التراخيص للمركبات السياحية والتي لم تلتزم بأحكام هذا القرار وتٌخطر جهة المرور المختصة ومصلحة الجمارك بذلك الإلغاء تفعيله ولا يعاد ترخيصها مرة أخرى إلا بعد تلافى أسباب الإلغاء.
وأصدر وزير السياحة قرارا أيضا يقضى في مادته الأولى بمنع سائقي المركبات السياحية والشركات المالكة لها العبث أو إتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع المركبة بالأتوبيسات السياحية أو المساس بها على أي وجه يمنع من تحقيق الهدف من تركيبها بتتبع حركة المركبات السياحية.
وتضمن القرار في مادته الثانية إلزام الشركات السياحية بعدم تشغيل سائق أو مندوب لها أو مرشد سياحي لم يثبت حضوره أحد الدورات التدريبية التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية بشأن التوعية الأمنية، ونصت المادة الثالثة على إلزام الشركة وسائق الحافلة السياحية بالمبيت في المبيت في الأماكن المخصصة لمبيت الحافلات السياحية.
وشمل القرار إلغاء الترخيص السياحي للأتوبيس السياحي إذا ثبت مخالفة أحكام المادة الأولى والثانية الواردة بهذا القرار ويشطب من سجلات السائقين بالوزارة السائق الذي يثبت مخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القرار ويوقف مؤقتا نشاط المركبة السياحية المخالفة لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويوقف نشاط السائق المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القرار لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ونص القرار على منح الشركات السياحية مهلة لمدة ستين يوما لتطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من فعاليات الدورات التي يعقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية للتوعية الأمنية.
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن إصدار هذين القرارين يأتي استكمالا للمنظومة التي تنتهجها وزارة السياحة للعمل على القضاء على ظاهرة حوادث الطرق وهى الظاهرة التي تسئ بشكل كبير لسمعة المقصد السياحي المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.