أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة، أن دستور 2014 ينتصر لوحدة الشعب المصري، موضحة أنه يتضمن لأول مرة موادا واضحة ومُفصلةّ تؤكد على حقوق المواطنين المصريين من المسيحيين. وأشارت تلاوي، إلى أن الديباجة استخدمت المقولة الشهيرة للبابا شنودة بابا الأقباط الراحل "أن مصر ليست وطناً نعيش فيه بل وطنا يعيش فينا، مضيفة أن الديباجة أشارت إلى مباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية ما يقوم به جيش الشعب لحماية الإرادة الوطنية، وأيضاً عبرت على لسان الشعب المصري، أننا نكتب دستوراً يصون حرياتنا، ويحمي الوطن من كل ما يهدده وحدتنا الوطنية . وأوضحت أن تلك المواد تتمثل في: أولاً : تشير الديباجة إلى ترحيب الشعب المصري بالسيدة العذراء ووليدها وحمايتها خلال رحلتها المقدسة في ربوع مصر وهو ما يعبر عن احترامه وتقديره للديانة المسيحية، وأن دخول الإسلام مصر عمل على حماية المسيحيين المصريين من الرومان الذين كانوا يحتلون مصر في تلك الفترة، وقدم المصريون في سبيل ذلك آلاف الشهداء دفاعاً عن كنيسة السيد المسيح . ثانياً: نصت المادة (3) من الدستور على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية ،موضحة أن هذه المادة تشير إلى حرية أصحاب الديانات السماوية المختلفة في إتباع مبادئ دياناتهم واختيار قياداتهم الدينية وكل ما يتعلق بمعتقداتهم الدينية أي التأكيد على استقلالية الكنيسة والمسيحيين المصريين فيما يتعلق بشئونهم الدينية . ثالثاً: تنص المادة (50 )على أن تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى المصرية القديمة والقبطية والإسلامية ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وصيانتها، كما كلفت العادة الدولة أن تولي اهتماماً خاصاً بالحفاظ على المكونات التعددية والثقافية في مصر . رابعاً: المادة (53) تشير أن المواطنين متساويين لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة واعتبار التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، مما يعنى أن من يتعرض للتمييز له الحق في مقاضاة المسئول عن هذا الفعل مما يحد من الاضطهاد للمسيحيين أو المرأة أو غيرهم . خامساً: نصت المادة (64) على أن حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية حق ينظمه القانون دون قيد وتضييق . سادساً: تنص المادة (74) على أن حق تكوين الأحزاب لا يجب أن يقوم على أساس ديني أو بناء على تفرقة بسبب الجنس والأصل أو على أساس طائفي وجغرافي . سابعاً: اشترطت المادة (180) أن يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب دون سنة 35 ربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة وهذا يعني الالتزام بتمثيل المسيحيين في المجالس المحلية . ثامناً: نصت المادة (235) على إلزام مجلس النواب في أول انعقاد له بعد إقرار الدستور بإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس يكفل حرية ممارسة المسيحيين شعائرهم الدينية، مؤكدة أن ذلك يأتي تعبيراً عن رغبة الجميع في معالجة الضرر التي تعرضت له الكنائس في مصر التي تضرر في حرب الدولة على الإرهاب والأفكار الطائفية فضلاً عن تنظيم بناء دور أخرى جديدة . تاسعاً: تنص المادة (244) على أن تعمل الدولة على تحقيق تمثيل مناسب للشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين بالخارج في أول مجلس للنواب على النحو الذي سيحدده القانون، منوهةً أن ذلك يعد تمييزاً إيجابياً يساعد هذه الفئات للوصول إلى المقاعد النيابية .