وافقت لجنة الخمسين في جلستها على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها وموافقة 30 عضوا مقابل رفض 7 وامتناع 2. وقال المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي عقب الاجتماع للصحفيين إن هذه المادة مختلفة عما كان سائدا في دستور 2012 المعطل والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة وهو نص واسع فيما قصر النص الجديد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح. ونصت المادة على انه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري.