صرح المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن اللجنة أقرت ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد حيث تم الانتهاء من أكثر من 100 مادة من الدستور الذي يربو علي 200 مادة. وأضاف سلماوي ، أن اللجنة أقرت المواد الثقافية والموجودة بباب المقومات الأساسية وتتكون من 5 مواد و تنص المادة الأولي علي أن تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية ، فيما أقرت المادة الثانية الحق في الثقافة وبذلك تعطي إلزاما بتوفير الخدمة الثقافية في المناطق النائية والحدودية. كما تنص المادة الثالثة علي أن حرية الإبداع الأدبي مكفولة وتلتزم الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعهم ، أما المادة الرابعة فتنص علي أن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ على مناطقها وصيانتها وترميمها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها واسترداد ما استولى عليه منها ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها و الاعتداء عليها و الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. وأوضح سلماوي أن المادة الخامسة والأخيرة في فصل المقومات الثقافية تنص على أن تراث مصر الثقافي والحضاري المادي والمعنوي ثروة قومية وإنسانية والاعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم. وأشار سلماوي إلى أن اللجنة أقرت عدة مواد بباب نظام الحكم تتعلق برئيس الجمهورية وسلطاته ، لافتا إلى أنها أقرت النظام الشبه رئاسي .. موضحا أن رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية ولكنه لا ينفرد كما كان من قبل بالسلطة واتخاذ القرارات ، بل يشاركه رئيس مجلس الوزراء. ونوه بأن المادة 114 نصت على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية وعليه أن يحافظ على الوطن ووحدة أراضيه ، فيما تنص المادة 115 على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات من ولايته ولا يجوز انتخابه إلا لمرة واحدة وتبدأ إجراءات انتخابه قبل انتهاء مدة الرئاسة ب 120 يوما ولا يجوز للرئيس شغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. وأوضح سلماوي أن هذه المادة تجيز انتخاب الرئيس لمرة واحدة في حالة فوزه في الانتخابات التالية مباشرة لمدة توليه أما في حالة خسارته لا يجوز ترشحه مرة ثانية ، كما لفت إلى أن المادة 116 تنص على الاشتراط لمن يترشح للرئاسة بأن يكون مصريا ومن أبوين مصريين و ألا يكون قد حمل أو والداه أو زوجه أية جنسية أخرى وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا و ألا يقل سنه عن 40 عاما. وكانت لجنة الخمسين قد انتهت من إقرار 15 مادة من اختصاصات رئيس الجمهورية في فصل السلطة التنفيذية في باب نظام الحكم ومازالت اللجنة منعقدة لمناقشة باقي المواد ، كما أقرت في جلستها المادة 127 المتعلقة بتكليف القوات المسلحة بمهمة قتالية خارج حدود الدولة.