أكد خبراء في القانون أن الرئيس المعزول محمد مرسى برفضه الإجابة على أسئلة النيابة العامة حول التهم الموجهة إليه يضيع فرصة الدفاع عن نفسه ولا يحول ذلك بينه وبين الإحالة للمحاكمة الجنائية . وردا على أسئلة بوابة " أخبار اليوم " أوضح الخبراء أنه يمكن لمرسى السكوت أيضا أممام المحكمة ولكنه لايجوز له الاحتجاج بشرعيته كرئيس للجمهورية لأن الثورة عزلته . فعن عدم أحقية الرئيس المعزول فى الاحتجاج بشرعيته كرئيس للجمهورية اوضح رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة د. صلاح فوزى أن مرسى يتحدث عن الماضى ، فدستوريا ليس هو رئيس جمهوريتنا بل هو مواطن عادى يخضع للقانون على قدم المساواة مع الكافة . وأضاف أن ثورة شعبية قامت عليه رافضة حكمه فعزلته وبالتالى فقد حصانته لارتباطها بشغله منصب رئيس الجمهورية ولايصبح حاليا مخاطبا بالنصوص التى تمنح هذه الحصانة ، إضافة إلى أن الدستور الذى يتضمن هذا النص معطل حاليا . من ناحيته قال الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتعرض لطبيعة إجابات المتهم عند سؤاله فى التحقيقات سواء رفض الاتهامات أوأعترف بها أو امتنع عن الإجابة عليها ، وهذا الامتناع لايحمل فى ذاته اعترافا أو إنكارا للتهم الموجهة إليه . وأشار إلى أن التمسك بالصمت قد يفسر فى بعض الأحيان على أنه عجزا عن نفى أدلة الاتهام ، وهو لايمنع المحقق من إحالة المتهم للمحكمة الجنائية إذا تبين له جدية أدلة الثبوت وكفايتها فى حق المتهم الذى تخضع براءته أو إدانته فى النهاية لتقديرات المحكمة فى ضوء مايستقر فى عقيدتها ويطمئن له ضميرها حتى ولو لم يتكلم المتهم أمامها أيضا . أما أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس د. نبيل مدحت سالم فيؤكد أن للمتهم الحق فى الصمت أمام المحقق كما له الحق فى الكلام لأن الاستجواب شرع لمصلحته عند مواجهته بالإدلة الثبوتية ضده ليفندها ، فإذا اعتصم بالسكوت فهو يفوت بنفسه على نفسه فرصة تبرئة ساحته ويضعف مركزه القانونى . ويوضح أنه لايجوز البتة إكراه المتهم بأى طريقة على الكلام ، وإذا كان له السكوت أمام المحقق فإنه أيضا يمكنه رفض الإجابة والسكوت تماما أمام المحكمة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات الجنائية المقررة ،. وعن الدفاع أشار إلى أنه إذا لم يوكل المتهم محاميا عنه انتدبت له المحكمة محاميا ، وفى نفس الوقت فإن من يتولى الدفاع عن المتهم يلتزم بمايصدر عن المتهم من رغبات فقد يطلب منه التنحى أويقيله من الدفاع عنه فلا يستطيع أن يمارس دوره أمام المحكمة .