سعر الدولار الآن والعملات العربية والأجنبية السبت 5 أكتوبر 2024    بعد انخفاض عيار 21 رسميا.. أسعار الذهب اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 بالصاغة    تعطل خدمات انستاباي.. والتطبيق يكشف السبب وموعد العودة    لمدة 5 أيام.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2024 وحقيقة تبكيرها (تفاصيل)    المصرية للاتصالات: جاهزون لإطلاق خدمات شرائح المحمول eSim    هوكشتاين: الولايات المتحدة لم تعط "الضوء الأخضر" للعمليات العسكرية في لبنان    جيش الاحتلال يعلن إطلاق حزب الله 222 قذيفة باتجاه إسرائيل    سياسي: جيش الاحتلال يسعى إلى إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بطول 61 كليومترا    الجيش الأمريكي: نفذنا 15 غارة جوية على أهداف مرتبطة بجماعة الحوثي اليمنية    نداء من علماء المسلمين إلى الأمة بمناسبة عام من المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين    عبداللطيف: طه إسماعيل قام بالصلح بيني وبين محمد يوسف بعد إصابتي في سوبر 94    «تصريحات ماتطلعش من طفل صغير».. إبراهيم سعيد يفتح النار على قندوسي    «حط نفسه في مشكلة كبيرة».. تعليق ناري من ميدو على تصريحات القندوسي    معتز البطاوي: الأهلي لم يحول قندوسي للتحقيق.. ولا نمانع في حضوره جلسة الاستماع    اندلاع حريق هائل داخل مصنع بالمرج    «بطل تصريحات واشتغل».. رسائل قوية من إبراهيم سعيد لمحمد رمضان    هيغضب ويغير الموضوع.. 5 علامات تدل أن زوجك يكذب عليكي (تعرفي عليها)    «مش كل من هب ودب يطلع يتكلم عن الأهلي».. إبراهيم سعيد يشن هجومًا ناريًا على القندوسي    رئيس جامعة الأزهر: الحروف المقطعة في القرآن تحمل أسرار إلهية محجوبة    «ممكن تحصلك كارثة».. حسام موافى يحذر من الجري للحاق بالصلاة (فيديو)    رشا راغب: غير المصريين أيضًا استفادوا من خدمات الأكاديمية الوطنية للتدريب    عودة المياه في منطقة العجمي بالإسكندرية بعد إصلاح الكسر المفاجئ    عاجل| يكره الأهلي.. رد ناري من وكيل قندوسي السابق على تصريحات اللاعب المثيرة    هل يحدث صدام قريب بين محمد رمضان وكولر؟.. شاهد    سيراميكا يكشف كواليس استدعاء الأهلي للتحقيق مع أحمد القندوسي    عاجل | آخر تطورات أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة    تناولت مادة غير معلومة.. طلب التحريات حول إصابة سيدة باشتباه تسمم بالصف    الاستعلام عن صحة طفلة سقطت من سيارة ب 6 أكتوبر    «هدوء ما قبل العاصفة».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم حتى الخميس (تفاصيل)    لبنان.. طائرات الجيش الإسرائيلي تستهدف مدينة الخيام وبلدة كفركلا    المرصد السوري: انفجاران منفصلان يهزان مدينة تدمر بريف حمص الشرقي    كتائب القسام تعلن استشهاد زاهى ياسر عوفى قائد حماس بطولكرم فى غارة إسرائيلية    تفاصيل الحلقة الأولى من "أسوياء" مع مصطفى حسني على ON    الحلقة الأولى من "أسوياء" مع مصطفى حسني على ON.. اعرف التفاصيل    ندى أمين: هدفنا في قمة المستقبل تسليط الضوء على دور الشباب    سارة بدر: هناك اعتراف عالمي بمنتدى شباب العالم كمنصة دولية لتمكين الشباب    بمشاركة 1000 طبيب.. اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا..    فتح باب الترشح لانتخاب التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية    قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر    حقيقة إلغاء الواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية.. التعليم تحسم الجدل    "تعليم دمياط" تشارك في "بداية " ب ورش وندوات لتنمية مهارات الطلاب    الهزار قلب جد.. نجل أحمد شيبه يقاضي أحد مشاهير السوشيال ميديا بسبب صورة    «حياته هتتغير 90%».. برج فلكي يحالفه الحظ خلال الأيام المقبلة    منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم    قصة أهل الكهف.. رحلة الإيمان والغموض عبر الزمن    وظائف هيئة الرقابة النووية والإشعاعية 2024.. تعرف على التخصصات    ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ    تدريب الأطباء الشباب وتعزيز التقنيات التداخلية، توصيات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة    حملة «100 يوم صحة» تقدم 3.6 مليون خدمة طبية في سوهاج منذ انطلاقها    "السبب غلاية شاي".. إحالة موظفين بمستشفى التوليد فى مطروح للتحقيق -صور    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير المفوضين بعد اختصاص مجلس الدوله بنظر دعوي عزل مرسي
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 01 - 05 - 2013

طالبت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله بإصدار حكم قضائي بعد الإختصاص ولائياً بنظر الدعوي التي أقامها محمد محمود سيد المحامي وحملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحه بصفتهما والتي طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية وإلزام الفريق السيسي بإصدار الحكم في مواجهته لأنه المنوط به حفظ الامن في البلاد اثناء الأزمات .
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن المادة ( 132 ) من الدستور المصري الحالي تنص علي أن " رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ، ورئيس السلطة التنفيذيه ، ويرعي مصالح الشعب ، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ، ويراعي الحدود بين السلطات ، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور "
وتنص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري . "
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي اسباب اخري يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .
أضاف التقرير مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وأكد التقرير أن القانون ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بإدانه رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.