أصدرت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى تقريرًا أوصت فيه بضرورة إصدار حكم يقضى بعدم أحقية القضاء الإدارى وعدم اختصاصه بعزل الدكتور محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية، وطالبت المحكمة بعدم قبول الدعوى التى أقامها محمد محمود سيد المحامى والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائى بعزل الدكتور مرسى من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وارتكز التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة والمستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن المادة 132 من الدستور الحالة نصت على أن " رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات، ويباشر احتصاصاته على النحو المبين فى الدستور "كما نصت المادة ( 151 ) من الدستور على أن " إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب . وجاءت المادة (152 ) من الدستور مؤكدة أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم . وبالنسبة لسبل محاكمة رئيس الجمهورية أضاف التقرير أن رئيس الجمهورية يحاكم أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام وإذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية فى الأقدمية وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة, وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى " وأضاف التقرير أن المادة المادة ( 153 ) على أن " إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محلة رئيس مجلس الوزراء وكان مقيم الدعوى قد ذكر أن رئيس الجمهورية أقسم اليمين ثلاث مرات باحترام القانون والدستور، إحداها فى ميدان التحرير والثانية بجامعة القاهرة، والثالثة والرسمية أمام المحكمة الدستورية العليا عند توليه منصبه، إلا أنه ومنذ أن تسلم مقاليد الحكم فى الدولة راح يهدم فكرة الدولة وتمثل ذلك فى أعمال عديدة يعاقب عليها القانون.