التقرير : اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل التقرير: يجب إصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور
أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي بعد الإختصاص ولائياً بنظر الدعوي التي أقامها محمد محمود سيد المحامي وحملت رقم 23558 لسنة 67 قضائية واختصمت كل من رئيس الجمهوريه والقائد العام للقوات المسلحه بصفتهما والتي طالب فيها بعزل محمد محمد مرسي العياط من منصب رئيس جمهورية مصر العربية وإلزام الفريق السيسي بإصدار الحكم في مواجهته لأنه المنوط به حفظ الامن في البلاد اثناء الأزمات.
ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ، برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدوله إن المادة ( 132 ) من الدستور المصري الحالي تنص على أن " رئيس الجمهوريه هو رئيس الدوله ، ورئيس السلطة التنفيذيه ، ويرعي مصالح الشعب ، ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامه اراضيه ، ويراعي الحدود بين السلطات ، ويباشر احتصاصاته علي النحو المبين في الدستور".
وتنص المادة (152 ) منه على أن " يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم . ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية .
وينظم القانون اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بأدانه رئيس الجمهورية اعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخري . ".
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة او الوفاة او العجز الدائم عن العمل او لاي اسباب اخري يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية .
أضاف التقرير مما تقدم أنه فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية جعل المشرع الدستورى ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جنايه او بالخيانه العظمي ، بناء علي طلب موقع من ثلث اعضاء مجلس النواب علي الاقل ، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهوريه عن عمله ، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتي صدور الحكم .
ويحاكم رئيس الجمهوريه امام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الاعلي وعضويه اقدم نواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ومجلس الدولة واقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ، ويتولي الادعاء امامها النائب العام واذا قام بأحدهم مانع حل محلة من يلية في الاقدمية . وأكد التقرير أن القانون ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة , واذا حكم بإدانه رئيس الجمهورية أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخري كما حدد الدستور من هو المناط بمباشرة أعماله حال قيام مانع ولم ينص بالدستور علي الحالات التي تستوجب عزل الرئيس .
وقال التقرير ان المادة ( 152 ) من دستور جمهورية مصر العربيه الحالي قد حددت من هو المناط به توجيه الاتهام الي رئيس الجمهورية فى إطار الدور المنوط بمجلس النواب دستوريا فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية والتي يترئسها رئيس الجمهورية وحددت اليه محاكمته واسندت الي القانون اجراءات التحقيق والمحاكمه وتحديد العقوبات ، الا انه وحتي تاريخة وفي اطار هذا التوجيه الدستوري لم يصدر تشريعا يحدد تلك الاجراءات المنوة عنها بصلب المادة الحاكمه والتي تستوجب التدخل التشريعي الفوري بأعتبار انه من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون، حتى أن الدول لتتباهى فيما بينها بمدى تعلقها بأهداب القانون ورضوخها لمبادئه وأحكامه.
لذلك فإن التزام الإدارة بالتنفيذ الكامل غير المنقوص لنصوص القانون يعتبر عنواناً للدولة المتمدينة وللدولة القانونية، ويعد امتناع الإدارة عن الالتزام بالقانون أو تنفيذه تنفيذاً مبتسراً او الاعتماد علي قرارات صادرة عن سلطة تنفيذية للافتئات علي تشريع ساري يعد ذلك مخالفة قانونية صارخة ، إذ لا يليق بحكومة في بلد متحضر أن تنحرف عن التنفيذ الصحيح لموجباتها بغير وجه حق قانوني لما يرتبه هذا الانحراف من إشاعة للفوضى وفقدان للثقة في سيادة القانون، إذ لا قيام للدولة القانونية إلا بإعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون وإعلاء مبدأ المشروعية، ولا قيمة لهذا المبدأ الأخير ما لم يقترن بمبدأ تقديس واحترام أحكام القضاء ووجوب تنفيذها ومبدأ متابعة التشريعات وادخال التعديلات والتحديثات اللازمة عليها لمواكبة تقدم المجتمع ، فلا حماية قضائية إلا بتمام الاتفاق وصحيح الواقع والقانون مع كل قرار صادر عن مسئول وضمان تنفيذ الأحكام الصادرة من السلطة القضائية ، ولا قيمة للقانون بغير تطبيق وتنفيذ وإعمال مقتضاه على الوجه الصحيح.
ومن ثم وجب وبما لا يخل بمبدأ الفصل بين السلطات استنهاض السلطة المختصة باعمال شئونها بأصدار قانون لمحاكمة رئيس الجمهوريه والحالات التي تستوجب العزل من منصبة استكمالا للبنية القانونية للدولة عملا بنص الدستور الحالي بأعتبار ان ذلك يعد من المظاهر الأساسية للمدنيات الحديثة .