محمد زهير قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المطالبة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها للحكم 25 يونيه المقبل. صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة. أشارت الدعوى - التي أقامها علاء سمير موظف بهيئة أرض المعارض والمؤتمرات ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم، لإلغاء قرار وزير الصناعة الذي حمل رقم 62251 لسنة 66 قضائية- أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارا تنظيميا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه: "يحظر على أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر في مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانونية، وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفة عن العمل".
وأضافت الدعوى، إلى أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وتابع أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور، خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي تحترم الدولة فيه الدستور والقانون.