قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى التي أقامها علاء سمير، الموظف بهيئة أرض المعارض ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصناعه والتجارة الخارجية، بصفتهم لإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة، للحكم 25 يونيو المقبل. وقالت الدعوى رقم 62251 لسنة 66 قضائية، إن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قراراً تنظيمياً بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه، «يحظر علي أي من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمسائلة القانوني وعلي رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفة عن العمل».
وأكدت الدعوى، أن قرار الوزير مشوب بعدم الدستورية، لمخالفته الإعلان الدستوري الذي طالب بحرية الرأي للجميع، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.
وكانت الدعوى قد اعتبرت، أن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً علي حقوق مكفولة بالدستور، خاصة وأن مصر تمر بلحظة فارقة في تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتوري، وانتقلت إلى نظام ديمقراطي تحترم الدولة فيه الدستور والقانون.