حجزت محكمة جنح السلام محاكمة أحمد شفيق المرشح الخاسر من السباق الرئاسي بتهمة سب وقذف نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان لجلسة 15 أبريل النطق بالحكم. وعقدت الجلسة سرية داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار أحمد عباس، ومنعت المحكمة وسائل الإعلام من تغطيتها، واقتصرت الجلسة على حضور دفاع الفريق أحمد شفيق ودفاع عصام سلطان للاستماع إلى مرافعتهما. واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى إيهاب نجيب محامي سلطان ، وقدم للمحكمة حافظتي مستندات، موضحا أن موكله أقام الدعوى بصفة شخصية كمجني عليه، رغم أنه كان يتمتع بالصفة النيابية كعضو مجلس شعب وقت ارتكاب جريمة السب في حقه، وطالب المحكمة بتطبيق نص المادة الثانية من قانون العقوبات على شفيق علاوة على توافر ركن العلانية في جريمة السب لإذاعتها على قناة فضائية، وانتشار المقطع فنيا بعد على موقع اليوتيوب. واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي هشام مراد دفاع الفريق أحمد شفيق، والذي أكد أن دعوى السب والقذف المقامة من المحامي عصام سلطان ضد موكله ليست بها وقائع سب أو قذف كما جاء بعريضة الدعوى ولكن الغرض من الدعوى ورفعها ضد موكله ما هو إلا انتقام سيأسى من المحامي عصام سلطان لصالح آخرين. وأضاف أن الغرض من ذلك إقصاء موكله وإبعاده عن الساحة السياسية ببلاغات كيدية لا تستند إلى دليل يقويها أو يعضدها سوى افتراءات كاذبة من المحامي عصام سلطان ضد موكله، وأنه على فرض صحة الواقعة كما جاءت بعريضة الدعوى فإنه لا يوجد في قانون العقوبات جريمة تسمى "العمالة لأمن الدولة " وبالتالي فلسنا أمام جريمة سب وقذف تنسب لموكله ضد المحامي عصام سلطان .