قرر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد، الأمير سلمان عبد العزيز، تعديل نص المادة 39 من نظام العمل. وأصبحت المادة تنص على الآتي:"لا يجوز - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها". كما نصت المادة على أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة ". كما قرر المجلس إلغاء المادة 233 من نظام العمل، والتي كانت تنص على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة 39 من نظام العمل - التي تقضي بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى غيره ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص- بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه.