خديجة عفيفي وعزت مصطفى وعمرو خليفة استانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس الأربعاء 6 مارس، جلساتها لنظر قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول. حيث بلغت هذه المعونات 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء الدين و محمد طه "براءة المتهمين " ااستمعت المحكمة إلى مرافعة نجاد البرعى دفاع المتهمين الذي طالب ببرائتهم استنادا الى الدفع ببطلان التحقيقات واعمال قاضى التحقيق وامر الاحالة العامة لمخالفته للقانون وخاصة المادتيين 70 و71 . موضحا بأن القانون المصري لا يعرف فكرة قضاة التحقيق أو هيئة التحقيق ولكنه حدد ان يتولى التحقيق قاضى واحد فقط وإذا استدعت الحاجة إلى المساعدة فعليه الاستعانة بأحد رجال النيابة العامة أو هيئة الضبط القضائي أو حتى القاضي الذي سيحكم فى القضية ولكن ليس من حقه ان يتم انتداب قاضى تحقيق اخر للتحقيق معه فى نفس القضية , وأن هذا يعنى أن جميع الإجراءات والأعمال التى باشرها قاضى التحقيق المستشار سامح أبو زيد باطلة لأن ندبه باطل , مستشهدًا بواقعة التزوير على الاستفتاء على الدستور والتى تنين من خلالها أن فكرة ندب أكثر من قاضى تحقيق تؤدى إلى بطلان القضية. وأضاف الدفاع بان مؤسسة "بيت الحرية" هى منظمة رسمية وجميع العقود التى وقعتها المؤسسة كانت بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى ,وقدم للمحكمة مستندات تثبت ذلك باللغة الانجليزية وترجمتها باللغة العربية. وأكد أن جميع إجراءات ترخيص المؤسسة كانت سليمة وقدمت للجهات الرسمية وبموافقة الحكومة المصرية , وانه تم تاجير المقر ,وتعيين موظفيين واعداد الخطط وتحديد مبالغ التمويل قبل بدء عملهم طبقا للاتفاقات الدولية، وقدم للمحكمة مجموعة من الاورق الصادرة من وزارة الخارجية تتحدث عن الاجراءات التى تتبع لكى يتم تاسيس مؤسسة , وأوضح أنهم بالفعل أجروا المقر في يونيو وتم تعيين موظفة فى اغسطس وانهوا المفاوضات و الاوراق جميعا في شهر ديسمبر مشيرًا بأنها :وهى اسرع مؤسسة تم تاسيسها فى مصر وجميع اوراقها لدى الحكومة المصرية . وأشار الدفاع إلى أن مؤسسة "بيت الحرية " أصبحت مسجلة بقوة القانون اعتبارا من 26 فبراير , وأن الائحة التنفيذية المصرية لم تفرق كثيرًا بين المؤسسات المصرية والاجنبية وحددت مدة 60 يوم للرد على الموافقة على الجمعية وفى حالة عدم الرد تعتبر الحكومة المصرية موافقة وفقا لما هو متعارف فى التشريع المصرى, وهذا ما حدث "لمؤسسة بيت الحرية " وبالتالى اعتبرت جمعية شرعية " شهادة فايزة أبو النجا" وقال البرعى أن فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة كذبت فى شهادتها أمام المحكمة عندما قالت بأن هذه المنظمات خالفت القانون فى إنشائها وممارسة أنشطتها، مشيرًا الى الوزيرة السابقة ذهبت الى لجنة تقصى الحقائق لمسئوليتها عن هذه القضية لأنها تعرف كل "قرش"يصرف من المعونه الامريكية، فاسمتعت اللجنة الى أقوالها التى خالفت ما قالته أمام المحكمة وفى النهاية سلمت اللجنة ملف ببعض الوثائق التى ليس بها اى إدانه للمتهمين..واستشهد الدفاع بقول فايزة أبو النجا، بأن بيت الحرية لم يتلقى أى أموال من ال 40 مليون جنية التى ذكرت أن المنظمات العاملة فى مصر تلقتها من أمريكا .
"التلاعب في الادلة" وفجر دفاع المتهمين مفاجأة حيث اتهم قاضى التحقيق المستشار سامح ابو زيد بالتلاعب فى الادلة فى القضية حيث انه اثبت فى القضية احرازا لم يتم ارسالها الى المحكمة وهى عبارة عن عدد "4" كراتيين تم تفريغهم فى عدد 13 صفحة ولم تاتى للمحكمة وكانت عبارة عن كرتونة بها جهاز "لاب توب" والباقى يحتوى على مجموعة من الاوراق التى تدعم موقف المتهمين فى القضية ,وقام بحجب الادلة عن المحكمة والدفاع وطالب المحكمة بالتحقيق فى هذه الواقعة واستدعاء قاضى التحقيق لسؤاله عنها. وأوضح بان مستشار التحقيق "سامح ابو زيد " الذى وصفه بانه –باطل - لم يقم باستدعاء احد للتحقيق معهولم يواجه احد بالاحراز ولم يسمح لاحد من الاطلاع على الاحراز .. وعلق رئيس المحكمة مستنكرا قيامه بتوجيه أي إهانة لأحد قضاة التحقيق وعدل الدفاع وصفه قائلا "المدعى عليه بالبطلان " وعلق الدفاع متهكما عن المبالغ التى ذكرها قاضيي التحقيق فى القضية والتى تجاوزت مبلغ 4 مليون دولار بأن هذا الحديث لا اساس له من الصحة وتم وضعه في القضية للتضخيم الإعلامي للقضية ..وان النيابة العامة عندما داهمت مقرات المؤسسة لم يجدوا سوى مبلغ 1500 جنيه فقط , واحد الاشخاص لديه 21 الف جنيه وهذا ليس مبلغ يستدعى توجيه الاتهام وتساءل مستعجبا :من اين جاءت النيابة العامة بهذا المبلغ الضخم ؟. وأشار حافظ أبوسعده دفاع المتهمين في مرافعته إلى أن مصر عدلت الاتفاقية دون أن يكون للحكومة المصرية شرط على الاتفاقية سوى إخطارها فقط ، بالاضافة الى ان التعديل على معاهدة مطبق طبقا للقانون 151 ، فالمنظمات الدولية فى الخارج لايجب انشائها فى مصر لانها تعمل بالخارج ولها كامل الحرية فى التعامل مع المنظمات المصرية ، أذن كل التمويلات التى جاء من الخارج الالتزام بإخطار الحكومة المصرية ، والمعهد إشترط على اعطاء التمويل للمنظمات الحاصلة على موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية ، ودفع بإنتفاء اركان الجريمة للمتهمان شريف منصور ومحمد عبد العزيز،طبقا لنصوص المادة 98 "فقرة د" وذلك لانعدام الركن المادى والمعنوى للجريمة ، وأن الاموال التى حصل عليها المتهم الثانى عبارة عن راتبه فقط ، ولم يثبت من خلال الاوراق بإنه حصل على اموال إضافيه ،وإنه كان يعمل استشارى فى "بيت الحرية" ، ودفع بعدم صحة تحريات الاجهزة الامنية وأضاف باقى أعضاء هيئة الدفاع بإن مصر تعيش عهدا أمريكيا بعد إبرام إتفاقيه السلام مع إسرائيل ، ويتم إتهامنا بعد معيشتنا على المعونه الامريكية وطلب البراءة تأسيسا لعدم توافر الركن المادى للمادة 98 ج فقرة ا، ولعدم توافر الركن المادى الخاص بتأسيس الادارة ، وعدم توافر عناصر الاشتراك ، والتمس من المحكمة استعمال حقها التاريخي والعملي بعدم تطبيق نصوص مواد القانون 84لسنه 2002 لتعارضه مع نص المادة 46 للدستور المصري الجديد.