قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي تطالب بعزل رئيس الجمهورية د.محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد لجلسة 7 مايو. وقالت الدعوى التي حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية، "أصدر الرئيس ما أسماه بالإعلان الدستوري في 21 نوفمبر الحالي بإعادة التحقيقات في قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستوري من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم. وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الاعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستوري خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضي والذي استفتى عليه الشعب المصري والذي حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها. وانتهت الدعوى إلى أن هذا الإعلان الأخير الصادر في 21 نوفمبر، أفقد رئيس الجمهورية شرعيته، وأصبح رئيسًا غير شرعي، وبالتالي يجب إصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.