وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها الأربعاء 13 فبراير، على إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم وذلك عن الاشتراكات والأقساط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. واتفقت اللجنة مع الحكومة خلال المناقشات على أن يكون الإعفاء في الفترة من 1 فبراير 2011 وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية ، وذلك وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج الصادر بقانون رقم 50 لسنة 1978 . وحدد القانون نسب الإعفاء بحيث تكون 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون بعد ما أجرت اللجنة تعديلا على الموعد التي حددته الحكومة في 31 مايو 2013، و75% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة بالكامل خلال شهرين و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد المبالغ المستحقة بالكامل خلال الثلاثة أشهر التالية. واقترح النائب أشرف بدر الدين مادة ثانية لمشروع القانون نصها أنه لا يجوز لمن ينطبق عليهم هذا القانون الاستفادة من أي مزايا مماثلة يصدر بها قانون لاحق وقد وافقت اللجنة على إضافة هذه المادة برغم تحفظ الحكومة عليها.