أسعار اللحوم والأسماك اليوم 3 يوليو    رئيسة البنك المركزي الأوروبي تؤكد اهتمام البنك بسوق السندات في ظل الانتخابات الفرنسية    سي إن إن: اجتماع لبايدن مع نتنياهو خلال أسابيع    الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته منصات إطلاق صواريخ جنوبي قطاع غزة    كوستاريكا تهزم باراجواي بهدفين ويودعان سوياً كوبا أمريكا 2024    الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: شديد الحرارة    رأس السنة.. موعد طرح فيلم «فرقة الموت» بطولة أحمد عز    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 3 يوليو 2024    قبل أداء اليمين.. من هو المرشح الجديد لمنصب محافظ الإسكندرية    ارتفاع يخالف التوقعات ب«حديد عز» و «الاستثماري».. سعر الحديد اليوم في مصر الأربعاء 3 يوليو 2024    «لم تختار التوقيت المناسب وده درس».. رسائل نارية من شوبير ل كهربا    من هو أحمد كجوك وزير المالية المتوقع؟    محمد يوسف: لا توجد رفاهية التعادل أو الهزيمة في الأهلي    جريمة الفجر .. رجل ينهي حياة زوجته لخلافات مالية بينهما في الغربية    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. رابط الاستعلام وتوزيع الدرجات    ستيف نيكول: الإصابة أثرت على أداء محمد صلاح ولا أتوقع رحيله عن ليفربول    «الشاباك» يعلن إطلاق المزيد من الأسرى الفلسطينيين    ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة    عاجل.. «كاف» يصدم الزمالك بعقوبتين قبل السوبر الأفريقي أمام الأهلي    حريق هائل يلتهم أشجار النخيل بالوادي الجديد    الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. السيارة تحطمت    مواعيد غلق قاعات الأفراح.. مصادر تكشف التفاصيل    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 3-7-2024 مهنيا وعاطفيا    إلهام شاهين: تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين لفلسطين لفته إنسانية جميلة    لابد من فض الاشتباك.. نائب رئيس الوفد: أزمات المواطن خلافات بين الوزرات.. كل منها دولة لوحدها    عاجل.. الإعلامي مدحت شلبي يتعرض لحادث سير.. «العربية اتدمرت»    هل تصل الأعمال الصالحة إلى الميت.. دار الإفتاء تجيب    الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد    نتنياهو يأمر بمعاقبة جنرالات من الجيش الإسرائيلى طلبت هدنة في غزة    نهاية فوضى الأسعار واستقرار الدولار.. مطالب البرلمان من الحكومة الجديدة قبل حلف اليمين    خلفًا لنور الدين.. من هو المرشح بتولي مهام محافظ كفر الشيخ؟    كوبا أمريكا 2024| لويس دياز يقود تشكيل منتخب كولومبيا أمام البرازيل    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    أمير صلاح الدين ل "الفجر الفني": شخصيتي في "قصر الباشا" مفاجأة بالنسبة لي    عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي    الكشف على 1825 مواطناً خلال قافلة طبية مجانية بزاوية فريج بالبحيرة    "ممنوع من الحديث".. المخرج أشرف فايق يتعرض لوعكة صحية مفاجئة    6 أكتوبر القادم.. موعد الانتخابات الرئاسية التونسية    مصطفى بكري: مجلس النواب في حاجة لممارسة دوره الرقابي    حركة المحافظين الجديدة 2024.. تعديلات شابة وصلاحيات كاملة    مصطفى الفقي: اندهشت من رحيل هذا الوزير.. وهذه الوزارة «مغرز» (فيديو)    وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفدًا من تشاد (التفاصيل)    النائب أيمن محسب يطمئن الأطباء: قانون إدارة المستشفيات سيحسن أوضاعكم ويضاعف دخلكم    زيادة غازات البطن، أهم أعراض آلام القولون وهذه أسبابها    ضبط 64 حالة سرقة وصلات مياه الشرب بمركز سنورس والفيوم    المستشار ياسر البخشوان نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي    مصرع سيدة بطلق ناري خلال مشاجرة بين طرفين بالمنيا    النائب أحمد مهنى: لدينا أمل كبير فى الوزارة الجديدة وأن يكون القادم أفضل    البابا تواضروس يشارك في احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة    ديميرال أفضل لاعب فى مباراة النمسا ضد تركيا ب يورو 2024    جماعة الحوثي تعلن شن هجوم على هدف حيوي في حيفا بإسرائيل    خبير اقتصادي: التغيير الوزاري الكبير مطلبا شعبيا من المواطنين    كيف تتجنب الإصابة بضربات الشمس؟ الصحة تجيب    الصحة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تحقق انجازا كبيرا في فحص أكثر من 2 مليون سيدة    أول تعليق من مختار جمعة بعد رحيله عن وزارة الأوقاف    هل تصل الأعمال الصالحة إلى المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندى: سرقة الكهرباء منكر ومن لا يبلغ عنها شريك مع السارق    "ادعوا لي بالشفاء"- حمادة هلال يتعرض لوعكة صحية بعد العودة من الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر آخر مسودة لقانون الاستثمار الجديد الذي يعرض علي مجلس الوزراء غداً
استرداد 40٪ من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في مناطق جغرافية أو مجالات محددة
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 12 - 2016

حوافز مالية للمشروعات التي تزاول أنشطة استراتيجية في مجالات الصناعة والتعليم والصحة
أسعار مخفضة للطاقة أو تيسيرات في السداد..ورد قيمة توصيل المرافق.. وتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب
تيسير الإجراءات علي المستثمرين وسرعة إنجاز مصالحهم المشروعة أساس تقييم أداء العاملين
‏ أراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية .. ومكاتب اعتماد خاصة لفحص مستندات الحصول علي موافقات وتصاريح تراخيص التشغيل
يناقش مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل في اجتماعه غداً آخر مسودة لمشروع قانون الاستثمار الجديد، التي تعرضها علي المجلس داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، و تتضمن المسودة الأخيرة ملاحظات بعض الوزارات والجهات الأخري علي مشروع القانون، خاصة ملاحظات وزارة المالية التي رفضت عودة الاعفاءات الضريبية التي تضمنتها المسودة الأخيرة للقانون، وطلبت استبدالها بحوافز مالية لبعض الانشطة الاستثمارية سواء في مجالات محددة أو مناطق جغرافية معينة بهدف نشر التنمية..وحصلت »أخبار اليوم»‬ علي المسودة الأخيرة لمشروع القانون والتي تتضمن عددا من التيسيرات وحوافز الاستثمار الجديدة خاصة لبعض انواع المشروعات أو في بعض المناطق الجغرافية حيث تسترد بعض المشروعات 40٪ من تكلفتها الاستثمارية خصما من خصماً الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال المستحقة.. وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة..
ونعرض في السطور التالية لأهم مواد القانون، والذي يتكون من 6 أبواب تتكون من 106 مواد، بخلاف ديباجة القانون، ومواد الاصدار.
الباب الأول
أهداف ومبادئ الاستثمار
الفصل الثاني :
أهداف الاستثمار
مادة (2)
يهدف الاستثمار إلي جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، زيادة معدلات الإنتاج ، وتوفير فرص العمل ، وتشجيع التصدير ، وزيادة التنافسية ، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، بما يؤدي إلي تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاحتوائي.
مبادئ الاستثمار
مادة (3)
يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة علي البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع الاستثماري والمنتفعين به.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات او منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها علي النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- الحفاظ علي النظام العام الآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
9- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
10- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار
مادة (4)
تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2 ، 3) من هذا القانون ، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة انجاز معاملته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
الفصل الثالث :
أحكام تأسيس الشركات والمنشآت وخدمات ما بعد التأسيس
جهة التأسيس
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 المشار إليهما. تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة - دون غيرها بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمنشآت والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة والمشار إليه، وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيدها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المنظمة لنشر عقد الشركة ونظامها الاساسي والاجراءات الواجب اتباعها لتعديلهما.
التزامات الجهات المعنية
مادة (6)
تلتزم الجهات المعنية باتخاذ اللازم بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات المميكن لدي الهيئة، وذلك بموافاتها بكافة المستندات والنماذج والبيانات وربط أنظمة العمل وقواعد البيانات لدي تلك الجهات بنظام الخدمات المميكن بالهيئة وقاعدة بياناتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.. وعلي هذه الجهات ان تعتد بالتوقيعات الالكترونية والمستندات والنماذج المعدة بأي من الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الالكتروني لكافة مدفوعاتها، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التأسيس الفوري بالهيئة
مادة (7)
تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس المستوفي خلال يوم عمل كامل علي الأكثر، ولا تكتسب الشركات والمنشآت الشخصية الاعتبارية إلا من خلال شهادة تأسيس مميكنة يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلي كافة الجهات المعنية والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إخطارها بتلك الشهادة، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قاعدة بيانات الشركات والمنشآت لدي الهيئة
مادة (8)
تنشأ لدي الهيئة قاعدة بيانات مميكنة تضم كافة بيانات الشركات و المنشآت أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، تحتوي علي الرقم القومي للشركة أو المنشأة وكود النشاط المرخص به، إضافة إلي أية بيانات اخري تكون لازمة للتعريف بالشركة والمنشأة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جواز تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة
مادة (9)
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب في رأس مالها بذات العملة، وبالنسبة لشركات الاموال يتم سداد النسبة المحددة من رأس المال المدفوع وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك دون إخلال بالشروط المقررة للحصول علي الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يجوز تحويل مسمي رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الجنيه المصري إلي أية عملة قابلة للتحويل وفقا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التحويل.
الباب الثاني
ضمانات وحوافز الاستثمار
الفصل الأول
ضمانات الاستثمار
نطاق التمتع بالضمانات
مادة (13)
يتمتع المشروع الاستثماري الخاضع لاحكام هذا القانون بالضمانات المنصوص عليها في هذا الباب و يكون تمتع المشروع الاستثماري بالحوافز والاعفاءات المختلفة وفقا للنظام الاستثماري الخاضع له وذلك علي النحو المنصوص عليه في الباب الثاني من هذا القانون.
معاملة المستثمر الأجنبي
مادة (14)
تكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين من غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
ويجوز استثناءً أن تمنح الدولة معاملة تفضيلية تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو لمراعاة بعض الاعتبارات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد الوطني أو الأمن القومي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
ولا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناءً علي غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون. ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي أو تحكيم.
حماية أموال المشروعات الاستثمارية
مادة (15)
لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية.
لا يجوز بالطريق الاداري فرض الحراسة أو التحفظ عليها ، ولا يكون ذلك الا في الأحوال المقررة في القانون، وبموجب أو أمر قضائي أو حكم في كل حالة علي حدة.
ومع عدم الإخلال بما يتفق عليه في العقود التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة مع المستثمر، لا يجوز الحجز علي أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها ، كما لا يجوز نزع ملكيته إلا للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما، تكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته في اليوم السابق علي صدور القرار المشار إليه.
حماية المشروع الاستثماري من القرارات التعسفية
مادة (16)
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري او وقفها إلا بعد اخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها.
وفي جميع الأحوال ، يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مدة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويحق للمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة »‬96» من هذا القانون.
قيود إصدار القرارات التنظيمية العامة والتدخل في التسعير
مادة (17)
لا يجوز لأية جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة متعلقة بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء.. كما لا يجوز لأية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات وخدمات المشروع الاستثماري أو تحديد أرباحه.
حق المستثمر في إقامة المشروع والتوسع فيه
مادة (18)
للمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري، وتمويله، وتملكه، وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.
وتلتزم الجهات الإدارة المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة اقصاها مائة وعشرون يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم المصفي طلبا مرفقا به المستندات اللازمة لذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان علي خلاف الواقع أو من تسبب في فوات الميعاد المشار إليه من دون الرد علي الطلب.
الحق في الاستيراد والتصدير
مادة (19)
مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، يحق للمشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ماتحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والمواد والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة نشاطها، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يكون لهذه المشروعات ان تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
الفصل الثاني
حوافز الاستثمار
أولاً: الحوافز العامة
مادة (23)
عدا الاستثمار بنظام المناطق الحرة، تتمتع بالحوافز الواردة في هذا الفصل جميع المشروعات الاستثمارية التي تزاول نشاطها في أي من المجالات المنصوص عليها في الفقرة »‬ب» من تعريف المشروع الاستثماري في المادة »‬1» من هذا القانون.
الاعفاء من بعض الضرائب والرسوم
مادة(24)
تعفي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري ولو كان سابقا علي العمل بهذا القانون .
كما تعفي من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
التمتع بالضريبة الجمركية الموحدة
مادة (25)
تسري علي الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية المشار إليه الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% (اثنان في المائة) من القيمة ، وذلك علي جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
الإعفاء الجمركي المؤقت علي استيراد القوالب والإسطمبات
مادة (26)
مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المقررة بقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والاسطمبات دون رسوم جمركية، وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادتها إلي الخارج.
ثانياً: الحوافز الخاصة
الحوافز الإقليمية والاستراتيجية
مادة (27)
تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة في هذا الفصل المشروعات الاستثمارية المنصوص عليها في المادتين »‬27، 28» والتي يصدر بتحديدها وضوابط العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
تقسم جمهورية مصر العربية إلي ثلاثة اقاليم استثمارية بحسب أولويات خطة الدولة للتنمية، يضم كل إقليم مجموعة من المناطق أو المحافظات.
وتسترد المشروعات الاستثمارية المحددة في هذه المادة نسبة لا تجاوز 40٪ من تكاليفها الاستثمارية، خصماً من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال المستحقة، وذلك علي النحو التالي:
1- المشروعات الاستثمارية المقامة في نطاق كل اقليم بحسب كل نشاط تزاوله، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- المشروعات الاستثمارية التي تزاول أياً من الانشطة الاستراتيجية في مجالات الصناعة والتعليم بأنواعه والصحة وغيرها التي يصدر بتحديدها وضوابط العمل بها قرار من مجلس الوزراء.
حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مادة (28)
تسترد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة، نسبة 40٪ من تكاليفها الاستثمارية، خصماً من الضريبة علي إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة علي أرباح شركات الأموال المستحقة.
الحوافز الإضافية
مادة (30)
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك علي النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية .
2- منح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة .
3- رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع .
4- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
5- رد نصف قيمة الارض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة.
6- تخصيص اراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الاضافية المقررة في هذه المادة.
شهادة تمتع بالحافز
مادة (31)
يختص الرئيس التنفيذي أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (23، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24) من هذا الفصل للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلي موافقة جهات أخري.
الباب الثالث
نظم الاستثمار
الفصل الأول : نظام الاستثمار الداخلي
1- مكاتب الاعتماد
مادة(32)
يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بالحصول علي الموافقات والتصريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروع الاستثماري والتوسع فيه لتحديد مدي استيفائه للاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها في احكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، إلي مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من الجهات المختصة. وتلتزم هذه المكاتب قبل الترخيص لها بتقديم وثيقة تأمين للجهة المختصة تجدد سنوياً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الترخيص ونظام عمل مكاتب الاعتماد، وتحديد اتعابها، وتلتزم الجهات المختصة بإعداد سجل لديها لقيد هذه المكاتب.
المسئولية المهنية لمكاتب الاعتماد
مادة (33)
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بالقواعد الآتية:
– أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة
– بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
– تجنب تعارض المصالح.
– الحفاظ علي سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
شهادة الاعتماد
مادة (34)
تصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر شهادة اعتماد تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لشروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، علي أن تقوم بإرسال نسخة نهائية إلي الجهة المختصة بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدي الجهة المختصة وممثلها بالنافذة الاستثمارية ولا يحول ذلك دون أبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا علي الشهادة المشار إليها في موعد غايته ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد، اعتبر ذلك اعتراضا علي تلك الشهادة، وفي هذه الحالة يجوز للمستثمر التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون وتعتبر هذه الشهادة ورقة رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب علي إصدارها علي خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدي الجهة المختصة، دون الإخلال بأحكام المسئولية المدنية أو الجنائية المترتبة علي ذلك بحسب الاحوال.
2- النافذة الاستثمارية
مادة (35)
تنشأ بالهيئة وفروعها ، وحدة إدارية تسمي (النافذة الاستثمارية) تختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها علي الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكامه، للبت فيها خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز للهيئة في سبيل تحقيق سرعة تقديم خدمات النافذة الاستثمارية، إنابة أي من الجهات المعنية في إتمام اجراءات تخصيص العقارات المتاحة للاستثمار وفقا للأحكام الخاصة بتخصيص العقارات المنصوص عليها في هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونظام العمل بهذه النافذة ، والتقارير التي تقوم برفعها سواء للهيئة أو للجهات الإدارية المختلفة وحدود الإنابة المشار إليها.
ممثلو الجهات المختصة
مادة (36)
يحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفيذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطية لتمثيلها في النافذة.وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة.
دليل إجراءات الاستثمار
مادة(37)
تصدر الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية،دليلاً يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ومطبوعاتها المختلفة.
وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دوري، وكلما دعت الحاجة لذلك، في ضوء التعديلات التي تطرأ علي التشريعات السارية في الدولة.
كما تلتزم الجهات المختلفة بموافاة الهيئة خلال شهرين علي الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لإعداد هذا الدليل، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
طلب الحصول علي الموافقات أو التصاريح أو التراخيص
مادة (38)
يقدم المستثمر إلي النافذة الاستثمارية طلب الحصول علي الموافقات أو التصاريح أو التراخيص أو تخصيص العقارات بحسب نوع كل مشروع علي النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات اللازمة علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز للمستثمر أن يقوم باستيفاء الاشتراطات الفنية عن طريق مكاتب الاعتماد أو باللجوء مباشرة إلي الجهات المختصة من خلال ممثليهم بالنافذة الاستثمارية.
أداء رسوم ومقابل خدمات الاستثمار
مادة (39)
يؤدي المستثمر للهيئة كافة الرسوم وغيرها من المبالغ التي تفرضها التشريعات لحساب الجهات التي تقدم خدمات الاستثمار وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية ، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والاجراءات المنظمة لتحصيله.
فحص طلبات الاستثمار
مادة (40)
مع عدم الاخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولي الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذة الاستثمارية، والتأكد من مدي توافر الشروط اللازمة لقبولها علي النحو المبين في القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك رفضا للطلب. وفي جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة.
ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (96) من هذا القانون .
مشروعات الموافقة الواحدة
مادة (41)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة علي إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلي اتخاذ اي اجراء آخر.. ويجوز أن تتضمن هذه الشهادة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون علي المشروع وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الشهادة.
الأراضي ذات الموافقات المسبقة
مادة (42)
يجوز للهيئة استخراج الموافقات اللازمة لإقامة النشاط علي قطع الأراضي المخصصة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين، وفي هذه الحالة يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة نظير هذه الموافقات من المستثمر عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.
الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع
مادة (43)
علي المستثمر الالتزام بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري المعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر. ولا يجوز له إدخال تعديلات علي المشروع الاستثماري بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة علي ذلك .
التزام العاملين بتنفيذ أحكام هذا القانون
مادة (44)
يلتزم العاملون القائمون علي تنفيذ أحكام هذا القانون، في جميع الجهات المختصة ذات الصلة، بمراعاة الاهداف والمبادئ والاجراءات والمواعيد الواردة به. ويكون تيسير الاجراءات علي المستثمرين، وسرعة انجاز مصالحهم المشروعة، من المؤشرات الأساسية لقياس أداء هؤلاء العاملين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.