سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حقيقة أكدها خبراء القانون الضبطية القضائية.. حق لم يمنحه النائب العام ولم يمنعه المستشار مجدي شرف: المواطنون أساءوا فهم التصريحات .. وتطبيقها الآن يؤدي لمخاطر جسيمة
»أحدث بيان النيابة العامة الذي تحدث عن حق الضبطية القضائية للمواطن حالة من الجدل، وأثار تخوفات المواطنين من أن يكون ممهدا لتشكيل مليشيات مسلحة تتولي مهام الشرطة، وهو الأمر الذي أدركته النيابة العامة سريعا فاصدرت توضيحا يؤكد أن المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تجيز للمواطنين القبض علي المجرمين في حالة تلبسهم بارتكاب جريمتهم موجودة بالفعل منذ منتصف القرن الماضي، وأن الغرض من العمل بها الآن شحذهمم مأموري الضبط وتوعية المواطنين لاستخدامها. ورغم توضيح النيابة العامة لاغراض وأهداف الضبطية القضائية للمواطن إلا أن عاصفة الجدل لم تهدأ، وظلت المخاوف والشكوك قائمة، وفي التحقيق التالي يتحدث خبراء القانون عن الجوانب المختلفة للمادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية وحدود وظروف تطبيقها«. المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الأسكندرية يؤكد أن الضبطية القضائية حق قانوني للمواطنين موجود بالفعل ونص المادة 37 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز للمواطنين القبض علي المجرمين مفعل علي أرض الواقع وأمامنا كقضاة علي المنصة آلاف القضايا التي أمسك فيها المواطنون بالجناة متلبسين مثل قضايا السرقة، والنشل، والخطف، ومحاولات الاغتصاب وغيرها، وتستند إليهم المحاكم و النيابة العامة كشهود. ويقول: الحالة الراهنة والانقسام السياسي في البلاد انعكس سلبا علي المشهد القضائي حتي خيل للبعض أنه أصبح مخولا بالقبض علي الآخرين بموجب بيان النيابة العامة التي لاتملك منح الضبطية القضائية. والتي لم تراع المواءمات الواجبة في مثل الحالة القائمة التي قد يستغلها البعض بسوء نية لتحقيق مآرب خاصة ولاسيما مع زيادة انعدام الثقة في هيئة الشرطة، وربما تنشأ ميلشيات خاصة تستوقف المواطنين وتفتشهم وتقبض عليهم بالاستناد لبيان النائب العام وفي هذا فساد عظيم كان الأجدر تلافيه. القبض والتحفظ والإمساك ويقول المحامي بالنقض المستشار مجدي شرف المحامي العام الأسبق لنيابات الجيزة: بيان المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة خلق لبسا لدي المواطنين الذين اعتقد بعضهم أن ذلك معناه منح سلطة الضبطية القضائية للمواطنين بينما المؤكد أن مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق القبض علي المتهمين حددتهم حصرا المادة 23 من نفس القانون وفي مقدمتهم أعضاء النيابة العامة والشرطة ورجال الإدارة المخولين بذلك، وأجازت تلك المادة لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين العموميين صفة مأموري الضبط بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وقد اعتقد بعض المواطنين خطأ أن بيان النيابة العامة يعطيهم الحق في القبض علي الجاني ولكن الإجراء المنصوص عليه في المادة المشار إليها ليس قبضا بالمعني القانوني بل مقتضاه أن يتحفظ المواطن علي الجاني الذي شاهده في حالة تلبس بالجريمة ثم يسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائي، وهناك شروط قانونية يجب اتباعها في هذه الحالة رسختها محكمة النقض في العديد من أحكامها المتواترة، منها أن يكون من قام بالقبض قد رأي حالة التلبس بنفسه ولايكون قد سمع بها من غيره، كما لايجوز له القبض علي المتهم، فهناك خيط رفيع بين التحفظ والقبض لايدركه إلا المتخصصون فالقبض يعني الاحتجاز والتفتيش بينماالتحفظ يقصد به الإمساك بالشخص وتسليمه، وهذا التحفظ الذي لايخوله احتجازه لايسمح أيضا له باصطحابه إلي مكان الحجز الرسمي وإلا اعتبر ذلك قبضا ليس من حق المواطن العادي الذي لايملك أيضا تفتيشه لأن تلك أعمال مأمور الضبط عند التلبس. ويضيف: ومن منظور واقعي مجرد فإن التنبيه للمادة 37 الآن والدعوة لتطبيقها في ظل الحالة التي نعيشها سوف يثير كثيرا من المشاكل لأن عامة الناس لايعرفون نصوص القانون ومايتيحه لهم ومايمنعهم عنه. فالتطبيق العشوائي دون ثقافة قانونية لدي المواطنين ستخلق مشاكل عديدة نحن في غني عنها وستعمق الانقسام في الوطن وسيظن البعض أنه أصبح بديلا عن الشرطة وفي هذا ضرر كبير علي المجتمع وإثارة للفوضي في جنباته ونري أن يتم الاستدراك والتنبيه علي أن هذه الأمور من صميم اختصاصات مأموري الضبط وعلي المواطنين تمكينهم من أداء مهامهم والمساعدة علي العودة لانتشارهم في أماكن عملهم . إعمال النص وإهماله أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة أسيوط السابق فيري أن الخشية من سوء استخدام النص لايجب أن يجعلنا نتغاضي عنه لأن إعماله خير من إهماله خاصة أنه موجود منذ عام 1950 بل من قبل ذلك وهو مفعل وتستند إليه كثير من محاكم الجنايات منذ ذلك التاريخ في إدانة المتهمين الذين قد لايكون متواجدا عند تلبسهم بجريمتهم أي من مأموري الضبط. و يري أنه حدث سوء فهم لبيان النيابة العامة التي قصدت منه توعية المواطنين لنص في القانون موجود فعلا وتحفيزهم علي استخدامه عند توافر شروطه، وكان من الواجب علي وسائل الإعلام أن تبادر بالقيام بهذه التوعية للرأي العام والتأكيد علي هذا الحق القانوني في ظل انتشار حالة اللامبالة وعدم إغاثة المجني عليهم لدي وقوع جرائم عليهم جهارا نهارا الجرائم المقصودة في هذا النص لابد أن تكون من الجرائم الجسيمة التي تعد جنايات أو جنحا تكون عقوبتها الحبس بأكثر من 3 شهور ويجوز فيها الحبس الاحتياطي ، ولابد من التأكيد علي أنه مع ضرورة اللجوء لاستخدام هذا النص فلابد أيضا من التطبيق الحازم لنص المادة 280 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من قبض علي أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون مسوغ قانوني، فهذا مرفوض تماما شكلا وموضوعا ونري أنه من الواجب إجراء تعديل تشريعي يشدد عقوبة هذه الجريمة لخطورتها علي حريات المواطنين وحقوقهم الأساسية. ويقول: ويجدر الإشارة مع الأسف إلي بعض الجماعات التي تلقفت بيان النيابة العامة وأعلنت أنها تستعد لتولي أعمال الشرطة في بعض المدن والمحافظات وفرض الأمن والاستقرار فيها وهذا أمر جد خطير ولم يكن في حسبان مصدرالبيان لأن هذا الأمر موكول دستوريا لقوات الشرطة باعتباره أول واجبات الدولة فإذا اغتصبته أو قامت به - جماعة أو منظمة فقد سقطت الدولة وضاعت هيبتها. عدم ملاءمة الوقت ومن منظور أمني وقانوني أبدي اللواء د. طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بإكاديمية الشرطة اتفاقه مع ماتقدم من عدم الفهم الدقيق من جانب المواطنين لبيان النائب العام مشيرا إلي أن النص يحوز المشروعية الدستورية ولايتعارض مع مواد الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين وتسند ذلك لهيئة الشرطة ومع ذلك فلم يكن من الملائم إصدار البيان في ذلك التوقيت الحرج.خاصة مع وضع الشرطة السييء في الوقت الحالي، وحالة الاحتقان الشديدة بين المواطنين بعضهم البعض، وعدم الفهم الصحيح للمقصود من البيان مما يدفع البعض لتشكيل لجان شعبية ستكون بمثابة الكارثة بالنسبة للجميع لاختلافها في التشكيل والهدف عن اللجان الشعبية التي قامت في الأيام الأولي للثورة ووقتها كانت الشرطة غائبة بالفعل أما الآن فهي موجودة ولابد أن تقوم بمهامها الدستورية والقانونية. ويقول: النص يعطي للمواطن حق القبض علي متهم متلبس بجريمة، وله استخدام هذا الحق أو لايستخدمه ولاتثريب عليه في ذلك، أما إذا أراد استخدام هذا الحق فهو غير مكلف بتحري الدقة عن نوعية الجريمة التي ترتكب وعقوبتها ومدي جواز الحبس الاحتياطي فيها، وبالنظر للظروف التي نعلمها جميعا فإنني أري الاستمرار في منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة استثناء ومؤقتا، مع سرعة العمل علي عودة وزارة الداخلية وأجهزتها للمشهد الأمني بأسلوب يتناسب مع المتغيرات التي حدثت ، وفي نفس الوقت لابد من الإسراع بإصدار قانون لحماية رجل الشرطة وضمان حياة لائقة له تتناسب مع جسامة وخطورة مهامه، وعلي المجتمع بأسره أن يسعي لعقد مصالحة وطنية بين الشرطة والشعب ليسود الاستقرار. حق المواطن ويقول المستشار محمد داود القصاص رئيس محكمة جنايات الاقصر انه لأي مواطن أو مواطنة الحق في الامساك بأي مجرم مشيرا إلي أنه هناك أربع حالات قضائية تتيح للمواطن حق الامساك بالخارجين علي القانون خاصة انه طبقا لنص المادتين 30 37 من قانون الاجراءات الجنائية يحق للمواطن أن يتحفظ علي الشخص وهو في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة. ويضيف المستشار محمد النجدي رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه لم يصدر أي قرار أو نص تشريعي أو تعليمات جديدة مؤكدا أن كل ما أثير حول هذا الموضوع كان بغرض توعية المواطنين بحقهم الشرعي والقانوني المنصوص عليه بالقانون..ويري المستشار عبدالجليل مفتاح رئيس محكمة جنايات العريش ان القانون كفل لأي مواطن اذا شاهد اي مجرم متلبسا بجريمة أن يسلمه دون احتياجه لأخذ أمر أو إذن بضبطه..ويؤكد محمد عبدالغني المحامي بالنقض أن المادتين 30 37 قد طبقتا بالكامل علي الاحداث التي تعرض لها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اثناء انعقاد الجمعية العمومية في واقعة الاعتداء عليه أمام نادي القضاة عندما قام بعض القضاة المرافقين له بضبط من قاموا بالتعدي عليه وتم التحفظ عليهم حتي حضر رجال الشرطة وتم تسليمهم..ويقول المستشار إيهاب الشنواني رئيس محكمة جنايات الجيزة أنه للمواطن حرية كاملة في اختيار الاسلوب الذي يتعامل به مع أهل الاجرام وله حرية الاختيار في اتخاذ قراره في التعامل. ويقول المستشار محمد عادل الزنفلي رئيس محكمة جنايات القاهرة.. ان المادتين موجودتان بقانون الاجراءات الجنائية منذ الخمسينيات..وكان الغرض تذكير المواطن بحقه المنصوص عليه.