تفاجئنا الصحف والقنوات الفضائية يوميا بعناوين قوية وصارخة تفيد بأن الحكومة تفرض سيطرتها علي من تسول له نفسه بالاستيلاء علي اراضي الدولة بيد من حديد, واستبعاد الموظفين المتورطين مع رجال الاعمال في الحصول علي حق الغير. وعلي اعتاب عام جديد ونهاية عصر الاضمحلال فاجأنا وزير التخطيط بقانون جديد ينظم الخدمة المدنية لموظفي الدوله بشأن حصول الموظف علي هديه لا تزيد قيمتها علي 300 جنيه.. من هنا اصبح الموظف مهيأ لطلب نوع الهدية وقبولها حتي ولو قابلها خدمة لا تساوي الهدية. ومات نص قانون العقوبات الذي يجرم الرشوة وممثليها الثلاثة الراشي والمرتشي والوسيط, واصبحت مقولة وزير التخطيط من ان القانون الجديد لا يقنن لجريمة الرشوة وانه بديل لقوانين قديمة في مصر تعد من اقدم القوانين في العالم مشيرا إلي ان الهدف من حصول الموظف علي هدية اصلاح الجهاز الاداري بالدولة - حسب مقولة وزير الخطيط – وللتذكرة.. المادة (103) من قانون العقوبات تنص علي ان كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او أخذ وعدا او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة الف جنيه ولا تزيد علي ما اعطي أو وعد به, كما ان القانون عاقب الوعد بالرشوة واعتبرها جريمة حتي لو كانت غير مادية بالمادة 107 التي تنص علي العقوبة ايضا فيكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي بل القانون يعاقب علي مجرد العرض او الوساطة في الرشوة, محكمة النقض اعتبرت ان جريمة الرشوة تتم بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي.والسؤال يفرض نفسه هل اعطاء هدية عينية بقيمة 300 جنيه للموظف يخرجه من دائرة الجريمة, طب واذا طلب حقه ناشف تصبح رشوة ولا ايه, أفيدوني أفادكم الله.