د. طلعت عبدالقوى حصلت «الأخبار» علي أهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية.. تضمن ان يكون إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار طبقا للمادة 75 من الدستور، علي أن يتضمن الملف الأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية اسم الجمعية أو المؤسسة وأنشطتها والمقر الخاص بها وكشفا بأسماء الأعضاء المؤسسين وموارد الجمعية ونظامها ويتم تسليم الملف كاملا إلي الجهة الإدارية التي تقوم بتسليم وكيل المؤسسين شهادة برقم القيد والمستندات التي يودعها للإشهار. وصرح د. طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات بأنه استكمالا لنفس المادة يحق للجهة الإدارية الاعتراض علي تأسيس الجمعية إذا كان ضمن أنشطتها القيام بأنشطة محظورة أو يكون أحد أعضائها صدر ضده حكم في قضية مخلة بالشرف والأمانة وتطلب إلغاء المخالفة وإذا لم تستجب الجمعية تلجأ الجهة الإدارية إلي القضاء الإداري وتطلب علي وجه السرعة وقف نشاط الجمعية لحين الفصل في الموضوع. واضاف ان الجمعية مسموح لها بممارسة جميع الانشطة عدا المحظورة التي نص عليها الدستور مثل تكوين سرايا او تشكيلات عسكرية بالاضافة الي ان يكون هدف الجمعية منصرفا الي الربح او المشاركة في دعم او تمويل الحملات الانتخابية مثل الانتخابات الرئاسية او البرلمانية او المجالس المحلية او ممارسة اي نشاط يدعو الي العنصرية او الحض علي الكراهية او التمييز بين المواطنين وتم الاحتفاظ في مشروع القانون الجديد بالمزايا المنصوص عليها في القانون84 لسنة 2002 واقتراح اضافة مزايا جديدة مثل تخفيض قدره 50% من استهلاك الغاز والمياه والكهرباء والغاز الطبيعي عن القيمة المنزلية واعفاء المباني والعقارات التابعة للجمعية او المؤسسة من الضريبة العقارية واعفاء جميع انشطتها بما فيها الحفلات والمباريات من جميع الرسوم والضرائب. وقال بالنسبة للتمويل تم الاتفاق علي انه يجوز للجمعية تلقي الاموال والمنح من الخارج علي ان تقوم بإخطار الجهة الادارية بقيمة المنحة والجهة المانحة والاغراض او الانشطة التي تمارس بها واذا لم ترد الجهة الادارية عليها خلال شهر يعتبر ذلك موافقة ضمنية وتقوم الجمعية بالتصرف في المنحة اما اذا اعترضت الجهة الادارية قبل الموعد المحدد فعليها ان تثبت ان ذلك مخالف للدستور والقانون وتبلغ القضاء الاداري لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجمعية وتوفيق اوضاع اي كيانات تمارس العمل الاهلي بالنسبة لمجالس ادارات الجمعيات والاتحادات سيكون بالانتخاب وليس بالتعيين و لمدة 4 سنوات كاملة ويلغي التجديد النصفي او الثلثي وبالنسبة للعقوبات فتقرر الغاء العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويكون حل الجمعية اوعزل مجلس ادارتها بحكم قضائي بناء علي ارتكاب الجمعية او المؤسسة لمخالفات او عريضة ترفع من الجهة الادارية للقضاء الاداري . كانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت لجنة سباعية لاعداد مشروع القانون من الخبراء واصحاب الشأن برئاسة د. طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضوية 600خبير وأخصائي وتم عرض مسودات 3 قوانين علي حوار مجتمعي .