وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، على تعديلات قانون العقوبات والإجراءات الجنائية من حيث المبدأ. وأكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع، أن الهدف من تلك التعديلات هو تغليظ العقوبات على الموظف العام وجعل الحبس وجوبيًّا وزيادة الغرامة من 100 ألف جنية كحد أدنى ولا يتجاوز مائتي ألف جنيه. وقال الشريف: في حالة قيام الموظف العام بدخول منازل المواطنين بدون القواعد التي قررها القانون أو بدون رضا صاحب المنزل تكون العقوبة الموقعة على الموظف العام الحبس الوجوبى بعد أن كانت العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تزيد عن 200 جنيه، فضلا عن وصول عقوبة استعمال القسوة أو الأمر بها من الموظف العام إلى الحبس الوجوبي والغرامة. وشدد مساعد وزير العدل على أن التعديلات عالجت عقوبة الاختفاء القسرى التزامًا بالاتفاقية الدولية الخاصة بمكافحة الاختفاء القسري، وجعل التعديل العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وتصل الغرامة في هذا الشأن إلى 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه في حالة الإيذاء البدني للمواطن، وتصل العقوبة إلى عقوبة القتل العمد عند وفاة المواطن. وأشار الشريف إلى أن التعديلات جعلت هناك مساواة في العقوبة في حالة خطف أنثى ومواقعتها وخطف رجل وهتك عرضه، مشيرًا إلى أن التعديلات أتاحت للمواطنين تحريك الدعوى الجنائية من خلال الادعاء المباشر بع إن كان تحريك تلك الدعاوى سلطة مطلقة للنيابة العامة فقط التي كانت لا تحرك الدعوى الجنائية في اغلب الأحيان ضد الموظف العام. وأوضح مساعد وزير العدل أن تعديلات بعض مواد قانون العقوبات، تأتى اتساقا مع أحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية، والغرض منها حماية الحريات الشخصية، وإيقاف من استغل الظواهر السيئة التي أفرزتها المرحلة الانتقالية عقب ثورة يناير في تحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بهدف نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. وذكر الشريف، أن الفترة الماضية شهدت تمويلات تتم لارتكاب جرائم، وهو الأمر الذي يسعى القانون لإيقافه ومنعه. وينص مشروع القانون على تعديل نص المادة (98) من قانون العقوبات بجعل النموذج القانوني للجريمة المنصوص عليها فيه ينطبق على كل من يطلب لنفسه أو لغيره، أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة، أو بأية طريقة أخرى، أموالا أو منافع من أي نوع كانت، لارتكاب أية جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وذلك بعد أن كان النص القائم مقصورا على تجريم تمويل طائفة محددة من الجرائم الإرهابية. كما استحدثت نص المادة المشار إليها في فقرتها الأخيرة حكما هاما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جريمة تامة قائمة بذاتها ولو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها. وتضمن مشروع القانون تعديلا على المادة 113 مكررًا بإضافة صور أخرى للاعتداء على أموال شركات المساهمة وتجريمها، وهي حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل منها على ربح أو منفعة له أو لغيره عن طريق الإساءة لاستعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح أو تلك المنفعة. كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة إلى السجن إذا ارتبطت كافة الجرائم الواردة بهذه المادة والمتعلقة بشركات المساهمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة ثم تم رفع قيمة الغرامة الواردة في الفقرة الأخيرة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى. جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه النائب ممدوح رمزى بضرورة إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطى التي اعتبرها من المواد الفاسدة التي يسنها ترزية القوانين في العصر الماضى.