تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعاتها المقبلة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة أخيرا إلي المجلس لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم58 لسنة1937 والإجراءات الجنائية رقم150 لسنة1950 التي أدخلت فيها الحكومة عدة تعديلات جوهرية لمواجهة العديد من ظواهر الانفلات و السلبية التي يعاني منها الشارع عقب أحداث الثورة ويأتي علي رأسها تجريم عمليات تمويل ارتكاب الجرائم الطرف الثالث والتي تهدف إلي زعزعة الاستقرار ونشر الفوضي وتشديد العقوبات في جرائم الخطف لتصل إلي السجن المؤبد كذلك تضمنت التعديلات معاقبة من يقوم بالقبض أو احتجاز شخص بدون وجه حق بالسجن الذي قد يصل إلي عقوبة القتل العمد حال موت المختطف, وشددت العقوبة إذا كان مرتكب جريمة القبض أو الاحتجاز موظفا عاما أو من رجال الضبط. كما جرمت التعديلات دخول المنازل بدون رضاء أصحابها, وأدخل مشروع القانون تعديلا جوهريا لجريمة التعذيب لتشمل ما يمكن أن يقوم به الموظف العام أو رجل الضبط من سلوك يترتب عليه إحداث إيذاء جسدي أو نفسي لأي إنسان لحمله هو أو غيرة علي الاعتراف أو الحصول علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه. ويهدف مشروع القانون طبقا لما تضمنته المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزارة العدل إلي حماية حرية الأشخاص وكرامتهم الإنسانية وحرمة حياتهم الخاصة ولعلاج الظواهر السلبية التي أفرزتها المرحلة الانتقالية التي أعقبت الثورة وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية استغلها البعض لتحقيق مصالح غير مشروعة عن طريق تمويل الجرائم بشتي صورها بهدف نشر الفوضي وزعزعة الاستقرار, وقد ساعد علي ذلك قصور نصوص العقوبات عن عقاب بعض صور تمويل الجرائم ورئي لذلك تشديد العقوبات علي كل من يطلب لنفسه أو لغيرة أو يقبل أو يأخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأي طريقة أخري أموالا أو منافع من أي نوع كانت لارتكاب أي جناية أو جنحة وذلك لعلاج القصور في القانون في التصدي لمثل تلك الجرائم حيث كان القانون يقتصر علي تجريم الأفعال الإرهابية. ونص القانون علي معاقبة فاعل تلك الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه دون تخيير بينهما كما نص القانون علي معاقبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك بذات عقوبة الطالب أو القابل أو الآخذ وذلك لتجفيف منابع التمويل والضرب علي أيدي العابثين بأمن واستقرار البلاد مستغلين في ذلك حالة العوز والفقر والبطالة السائدة بين قطاع غير قليل من أفراد المجتمع واستحدث القانون حكما مهما يجعل من مجرد اقتراف أي فعل من الأفعال التي يتشكل منها النشاط الإجرامي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جريمة تامة قائمة بذاتها حتي لو لم يترتب عليها وقوع الجريمة التي تم التمويل من أجلها وتوفيرا للحماية الجنائية لأموال الشركات المساهمة والمساواة بينها وبين حماية المال العام فقد تضمن مشروع القانون تعديلا لإضافة صور أخري للاعتداء علي أموال الشركات المساهمة لتجريمها مثل حصول أي رئيس أو عضو مجلس إدارة لإحدي هذه الشركات أو مديرها أو أي عامل بها علي ربح أو منفعة له أو لغيرة عن طريق الإساءة في استعمال سلطات وظيفته بالشركة تحقيقا لهذا الربح وتضمنت التعديلات تشديد العقوبة عن ارتكاب هذه الأفعال إلي السجن إذا ارتبطت تلك الأفعال بجرائم تزوير أو استعمال محررات مزورة كما تضمن مشروع القانون تعديلا آخر يهدف إلي حماية حقوق الإنسان من خلال إدخال تعديل علي تعريف وتحديد جريمة التعذيب ليتماشي تعريف جريمة التعذيب مع التعريف الوارد لها في اتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة, رابط دائم :