صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي, بأنه يرحب بإجراء أي حوارات ونقاشات مع أي جهة أو تيارات أيا كان انتماؤها أو توجهاتها, بشأن هذا القانون أو أي قوانين أخري تصدر صياغتها عن الهيئة, مشيرا إلي أن الهيئة كجهة مستقلة لا تجوز لها مخاطبة الأحزاب والتيارات السياسية وإنما العكس مرحبا بأي جهة لديها مقترحات بشأن أي قانون. وأوضح أن هناك فارقا كبيرا بين قانون الصكوك السيادية الذي أصدرته الحكومة أخيرا وقانون صكوك تمويل الشركات حيث إن الأول تصدره الحكومة ويختص بتنظيم عمليات تمويل الصكوك للحكومة وموازنة الدولة والمشروعات القومية وكذلك الهيئات الحكومية, بينما تختص هيئة الرقابة المالية بإصدار قانون صكوك تمويل الشركات بتكليف من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون26 مادة تمثل في مجملها قواعد وضمانات التعامل بالصكوك حيث عرف القانون المشروع الذي يصدر الصكوك بأنه أي نشاط اقتصادي مدر للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه, ويكون غير محظور شرعا. وتتولي الهيئة العامة للرقابة المالية الصلاحيات الآتية بالنسبة لتنظيم الصكوك, كما حدد القانون القانون10 أنواع من الصكوك تشمل الإجارة والمضاربة وملكية الخدمات والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة والسلم والاستصناع وبيع حق المنفعة وأي عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه. ويكون لمالك الصك جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعا للمالك بما في ذلك البيع والرهن والوصية وفقا للضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة, كما يجب علي الجهة الراغبة في إصدار الصكوك القيام وفق أحكام هذا القانون القيام بتأسيس شركة ذات غرض خاص تنتقل اليها ملكية الموجودات أو الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع وتقوم بإصدار صكوك في مقابلها. ومنها التصرف في المشروع بالكامل أو في جزء منه أو من موجوداته أو منافعه أو حقوقه وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب. وتوزيع العائد أو الربح علي حملة الصكوك وتئول ملكية الأصول أو المنافع أو الخدمات أو المشروع إلي الجهة التي صدرت الصكوك لصالحها وذلك فور استهلاك الصكوك والوفاء بحقوق حملتها ويشترط في حالة إصدار صكوك لتمويل مشروع استثماري معين أن يتوافر في المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ما يلي: أن يكون مدرا للدخل وفقا لدراسة جدوي تعد عنه, وأن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية, وأن يكون مستقلا عن المشروعات الأخري الخاصة بالجهة التي تصدر الصكوك لصالحها. ولضمان جدية الصكوك يقضي مشروع القانون الجديد ضرورة توافر مجموعة من الشروط والقواعد التي يجب توافرها منها وصفا وافيا للمشروع الذي تستخدم في تمويله حصيلة الاكتتاب, والقيمة الأسمية للصك وحجم الحصيلة المتوقعة للاكتتاب ومدته, ومدي قابلية الصك للتجزئة, والنص علي قيام لجنة رقابة شرعية بمراقبة توافق المشروع الممول من حصيلة إصدار الصكوك مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال مدة الإصدار, وحدود مشاركة مالك الصك في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته, وبيان الجدوي الاقتصادي للمشروع المزمع تمويله من حصيلة الاكتتاب و المخاطر التي قد تتحملها حملة الصكوك والضمانات المقدمة لهم في حالة وجودها. وتعفي من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كل التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة التي تصدر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص سواء عند إصدار الصكوك أو عند أيلولة الأصول لتلك الجهة عند استهلاك الصكوك. وحول العقوبات: يقضي القانون بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات, وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي عشرين مليون جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين: كل من باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.