فتح مشروع القانون الذي وضع حدا أقصي للأجور ب50 ألف جنيه شهريا بما يماثل35 ضعف الحد الأدني باب الاستثناءات وحدد مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الفئات المستثناة حصريا بذوي الكفاءات النادرة ولمدة محدودة بقرار من مجلس الوزراء بناء علي طلب الوزير المختص أو الجهات المعنية ويلتزم كل عامل أو مستشار أو خبير من الخاضعين لأحكام هذا القانون برد المبالغ التي يتقاضاها بالزيادة عن الحد الأقصي للدخل للدخل من جهة عمله قبل مضي30 يوما كما تلزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من المسميات الخاضعين لأحكام هذا القانون بابلاغ جهات عملهم بما صرف لكل منهم أو يقوم برد هذه المبالغ الي الخزانة العامة للدولة خلال30 يوما في الوقت الذي تحفظ فيه بعض النواب علي فتح باب الاستثناءات. ويقضي مشروع القانون بعدم جواز زيادة مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام الشهري أي شخص من العاملين المدنيين بالدولة من رئيس الحكومة والوزراء ونوابهم والمحافظين الخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة ومن العاملين بالهيئات العام الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري علي35 من الحد الادني لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو مايعادلها أو أدني وظائف الجهات التي تنظم شئون أعضائها قوانين خاصة سواء كل ما يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو كان حافزا أو أجرا اضافيا أو بدلات مقابل حضور جلسات مجلس ادارة أو لجان من جهة عمله أو أي جهة أخري ويعاقب المخالف للقانون بغرامة تتراوح ما بين25% و100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة.