رغم أن مهمتها الأصيلة هي تحصيل حقوق الدولة علي موظفيها وفق القوانين واللوائح, فانها خرجت عن مهمتها فأهدرت علي الدولة ملايين الجنيهات, وخالفت عن عمد قوانين الدولة ونظمها.. هذا ما كشفه بلاغ للنائب العام عن وجود مخالفات جسيمة في مصلحة الضرائب تضمنت قيامها بمجاملة موظفيها في محاسباتهم ضريبيا حيث طبقت شرائح ضريبة كسب العمل علي موظفيها بأقل من دخولهم الحقيقية, وعدم إجراء التسوية الضريبية السنوية لجميع العاملين بالمصلحة, واعطاء بيانات بضريبة كسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة للعاملين بها ليتمكنوا بالمخالفة للقانون من استردادها بعد مرور أكثر من5 سنوات, ومبالغ كبيرة لا تتفق مع المبالغ الضريبية المخصومة من العاملين بها, بالإضافة إلي صرف200 مليون شهريا بدل انتقال بالخطأ لجميع أصحاب الوظائف التخصصية, دون قيامهم بتكبدها فعليا. وأنقذ التقرير الذي أعده سمير خطاب مدير عام حسابات بوزارة المالية الدولة من سداد8 مليارات جنيه, نظير أحكام قضائية برد ضريبة الكسب التي لم تخصمها الضرائب علي موظفيها عن السنوات السابقة, وأكد التقرير أن المخالفات التي وقعت فيها مصلحة الضرائب تختلف في إجراءات عكس ما تطبقه علي بقية شرائح المجتمع من العاملين بأجهزة الدولة ومختلف مؤسساتها. وأشار التقرير إلي أن القوانين والفتاوي الصادرة بشأن العلاوات الخاصة في الكتاب الدوري لمصلحة الضرائب, تنص علي أن المصلحة تقوم بتوجيه نظر جميع المناطق والوحدات الحسابية إلي أنه عند حساب الضريبة الموحدة علي المرتبات والأجور يتم تجريد المرتب من العلاوات الخاصة والتي أضيفت للمرتب الأساسي أما عند حساب الضريبة الموحدة علي الأجور الإضافية والاثابة والمكافآت فيجب أن تحسب الضريبة عليها دون تجريدها من العلاوات الخاصة. وأشار التقرير إلي أن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع في2003/11/19 ملف1488/4/86 أعطي المشرع اعفاء العلاوات الخاصة المضمونة إلي المرتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم علي أن يقتصر الاعفاء علي قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلي غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلي الأجر الأساسي, خاصة أن الضم لا يغير من طبيعة هذه المبالغ فتظل خاضعة لأحكام قانون الضرائب علي الدخل ولا يمتد إليها الاعفاء المقرر بقوانين ضم العلاوات الخاصة, وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم تمتع الزيادة في الحوافز والأجور الإضافية نتيجة ضم العلاوات الخاصة إلي الأجر الأساسي والاعفاء المقرر لتلك العلاوات من أي ضرائب أو رسوم, بالإضافة إلي أن مرسوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم(2) لسنة2011 ينص علي عدم خضوع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم وبمراعاة ألا يسري هذا الاعفاء علي ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب علي ضم العلاوة الخاصة إلي الأجر الأساسي. أكد التقرير أن مواد القوانين واللوائح الخاصة بضريبة كسب العمل ومنها المادة رقم(8) من القانون91 لسنة2005 تنص علي أن تكون أسعار الضريبة علي النحو التالي: الشريحة الأولي أكثر من5000 جنيه حتي20000 جنيه10%, الشريحة الثانية أكثر من20000 جنيه حتي40000 جنيه15%, والشريحة الثالثة أكثر من20,40000% بالإضافة إلي المادة(3) من القانون رقم91 لسنة2005 التي تنص علي أنه يتم اعفاء مبلغ4000 جنيه من الضريبة إعفاء شخصيا سنويا للممول واشتراكات التأمين الاجتماعي وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أي نظم بديلة والاشتراكات في صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا للقانون رقم54 لسنة1975 ويشترط للبندين(2 و3) ألا تزيد جملة ما يعفي للممول علي15% من صافي الايراد أو3000 جنيه أيهما أكبر. وفي حالة إذا كانت نسبة15% أكثر من3000 يكون المبلغ المعفي هو المبلغ المدفوع بحد أقصي يعادل نسبة15% وبشرط عدم تكرار ذات الاشتراكات من أي دخل آخر للممول, وكذلك أقساط التأمين علي الحياة والتأمين الصحي علي الممول بشرط أن يكون من خلال شركات مسجلة لدي الهيئة المصرية العامة للرقابة علي التأمين, والمزايا العينية الجماعية كالوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين في موقع العمل أو النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة الرعاية الصحية والأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل والمسكن الذي يتيحه صاحب العمل للعاملين, وحصة العاملين من الأرباح المقرر توزيعها طبقا للقانون, بالإضافة إلي ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وذلك في نطاق عملهم الرسمي بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود تلك المعاملة. وشدد التقرير علي ضرورة وجوب تطبيق شرائح الضريبة الصحية علي مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب سنويا, كما ينص القانون وكما تطبقه مصلحة الضرائب علي جميع العاملين بالدولة ولا تطبقه علي العاملين بها, وعدم خضوع العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب منذ عام1987 حتي2005 لأي ضرائب أو رسوم ويجب عند حساب الضريبة علي المرتب تجريد أساسي المرتب من العلاوات الخاصة وحساب الضريبة علي أساس المرتب مجردا من العلاوات الخاصة ووجوب اجراء التسوية الضريبية سنويا لجميع العاملين للتحقق من صحة الضريبة المخصومة عليهم ومطالبتهم بالفروق أوردها اليهم إن وجدت في حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم التسوية السنوية واجراء المقاصة بين ماتم خصمه من العامل بالزيادة ووجوب إعداد بيان بضريبةكسب العمل المخصومة علي العلاوات الخاصة. بالإضافة إلي صرف200 جنيه شهريا بدل انتقال لأصحاب الوظائف التخصصية الذين يتكبدون نفقات فعلية في الانتقال ولمصلحة العمل فقط دون غيرهم مع حصر جميع المبالغ التي صرفت بدون وجه حق لاصحاب الوظائف التخصصية. وفي اتصال هاتفي ل الأهرام المسائي بالدكتور أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب اتضح أن هاتفه مغلق.