مارأي الدين في قبول الزواج من شخص سبق أن كانت له علاقات غير شرعية مع العلم بأنه الآن يواظب علي أداء الصلوات..و هل الآية القرآنية التي تنص علي أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة تمنع ذلك الزواج أم أن تفسيرها يختلف عن ذلك ؟. الصحيح أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته بأن استكمل شروط التوبة من الندم والإقلاع والعزم علي عدم العود فإنه مثله مثل غيره من المؤمنين الذين لم يقعوا في هذه الكبيرة. والدليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب الخمر وهو مؤمن, ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم وهو مؤمن. وقع في رواية البخاري قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه ؟! قال: هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا. وشبك بين أصابعه. والآية المرادة في السؤال هي آية سورة النور رقم3: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك علي المؤمنين. فالمراد بالنكاح هنا الجماع أي أن الزاني لا يجامع في زناه إلا زانية مثله أو مشركة لا تري تحريم الزني. وننصح السائلة بالظفر بصاحب الدين عملا بالحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه, فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. أعاني من مشكلة في شكل الأسنان منذ صغري, والأطباء نصحوني بضرورة عمل تقويم,فما حكم الإسلام في ذلك؟ لا مانع من إجراء تقويم الأسنان; لإزالة العيوب التي تسبب تشوها للخلقة- بشرط ألا يكون هناك نهي عن ذات الفعل- فقد أذن النبي صلي الله عليه وسلم لعرفجة رضي الله عنه- لما قطعت أنفه: أن يتخذ أنفا من ذهب. وننبه إلي أن الذي يجوز هو عمل تقويم لأسنان فقط وليس تفليجها من أجل زيادة الحسن, فذلك محرم غير جائز; لما فيه من تغيير خلق الله; وقد قال تعالي:{ ولآمرنهم فليغيرن خلق الله}, النساء:119], ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات, والنامصات والمتنمصات, والمتفلجات للحسن; المغيرات خلق الله. قال النووي رحمه الله: قوله( المتفلجات للحسن): فمعناه: يفعلن; ذلك طلبا للحسن, وفيه إشارة إلي أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن, أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. هل يجوز تقبيل طليقة والدي أم لا؟ مع العلم بأنني ألتقي بها كلما زرت أختي من والدي, بسبب إعاقتها. زوجة الأب من المحرمات حرمة دائمة مستمرة, حتي ولو طلقت من الأب أو مات عنها; لعموم قول الله تعالي:{ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا}, النساء:22]. وعليه; فمطلقة أبيك تعد من محارمك, فلا بأس بتقبيلها علي اليد أو الرأس والجبهة, ونحو ذلك, إذا أمنت إثارة الشهوة وحدوث الفتنة, وإلا حرم ذلك, وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالي: هل يقبل الرجل ذات محرم منه؟ قال: إذا قدم من سفر ولم يخف علي نفسه, والأصل في هذا أن النبي صلي الله عليه وسلم حين قدم من الغزو قبل فاطمة رضي الله عنها( رواه أبو داود والترمذي), وفي صحيح مسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه علي أهله فإذا عائشة رضي الله عنها ابنته مضطجعة, قد أصابتها حمي, فرأيت أباها يقبل خدها, وقال: كيف أنت يا بنية؟, وقد قبل خالد بن الوليد رضي الله عنه أخته