بعد جلسة لم تستغرق نصف ساعة قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ تأجيل محاكمة المتهمين في قضية التخابر لحساب إسرائيل والتي تضم متهما مصريا واسرائيليين اثنين هاربين إلي جلسة غد الاثنين وذلك لتمكين المحامي الذي اختاره المتهم طارق عبدالرازق للدفاع عنه من الحضور وذلك بعد أن أعلنت محاميته تنحيتها عن الدفاع عنه باعتباره خائنا فيما طلب أحد المحامين تولي الدفاع عنه غير ان المتهم رفض وطلب أحد المحامين بالاسم وقد استمعت المحكمة إلي قرار الاتهام الذي تلاه المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوي لجلسة غد الاثنين. كانت المحكمة قد عقدت جلستها صباح أمس وسط اجراءات أمنية مشددة تحت اشراف اللواء عابدين يوسف مدير امن حلوان واللواء حسن السوهاجي مدير الادارة العامة لمباحث حلوان, حيث فرضت اجهزة الامن طوقا امنيا علي مداخل ومخارج المحكمة, وتم ايداع المتهم الذي حضر وسط حراسة امنية مشددة قفص الاتهام ثم تلا المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا قرار الاتهام والذي أشار فيه إلي ان المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو2008 وحتي أول شهر أغسطس2010 بداخل وخارج جمهورية مصرالعربية المتهم طارق عبدالرازق عيسي37 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير وايدي موشيه اسرائيلي الجنسية هارب وجوزيف ديمور إسرائيلي الجنسية هارب اولا: المتهم تخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بان اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث علي العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية, وامدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض المصريين اللذين يعملون بقطاع الاتصالات وممن سبق لهم العمل بالقوات المسلحة المصرية لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد ثانيا: قام بعمل عدائي ضد دول أجنبية من شأنه تعويض الدولة المصرية لحظر قطع العلاقات السياسية بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الثاني والثالث ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية علي امدادهما بتقارير بالمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية, وبنقل تكاليف من الجهة الأخيرة لاحد عملائها بالجمهورية العربية السورية, وكان من شأن ذلك تعويض الدولة المصرية لحظر قطع العلاقات السياسية بهاتين الدولتين ثالثا: حصل ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا بقصد ارتكاب اعمال ضارة بمصلحة قومية للبلاد بان قبل وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ37 ألف دولار امريكي مقابل مقاونة معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية للاضرار بالمصالح القومية للبلاد. وأشار المستشار طاهر الخولي إلي ان المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول في ارتكاب الجريمتين الواردتين بالتهمة أولا بند2,1 بان اتفقا معه بالخارج علي ارتكابهما وساعداه بان تحملا نفقات سفره واقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس ومقاو وامداده بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معه عبر بريده الالكتروني السري فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما قدما للمتهم الاول المبالغ النقدية الميتة بالاتهام موضوع البند3 أولا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد ثالثا المتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد77 و77 و و78 من قانون العقوبات موضوع الاتهام الوارد بالبنود3,2,1 وطالب المستشار طاهر الخولي المحامي العام بتطبيق اقصي عقوبة علي المتهم.من جانبه رفض المتهم طارق عبدالرازق تولي المحامية عصمت طلعت مهمة الدفاع عنه في القضية مشيرا إلي ان المحامية كانت تعمل لصالح أجهزة الامن وحسب قوله خلال مراحل التحقيق معه, وانها أدلت بتصريحات صحفية تدينه وتؤكد خيانته.وقد تقدم أحد المحامين ويدعي عبدالعزيز عامر إلي المحكمة بطلب للدفاع عن المتهم مشيرا إلي أنه جاء بناء علي توكيل أسرته له ليتولي المرافعة عن المتهم غير أن المتهم أعرب عن رفضه القاطع لحضور المحامي معه او الدفاع عنه فيما طلب المحامي السماح له بالانفراد بالمتهم حتي يقنعه بأنه موكل من أسرته إلا ان المتهم أصر علي رفضه له وأضاف المتهم بأنه متمسك بأن يتولي الدفاع عنه في القضية أحد المحامين. ويدعي محمود عبدالحميد التحيوي والذي سألت عنه المحكمة فلم تجده من بين الحاضرين في الجلسة أو خارج قاعة المحكمة حيث أبلغت المحكمة المتهم بموافقتها علي طلبه مشيرة إلي انها قامت بتكاليف النيابة بتمكينه من الاتصال به غير ان المتهم اكد ان النيابة لن تمكنه من ذلك وطلب ان تتولي المحكمة بنفسها مهمة الاتصال بالمحامي فقرر رئيس المحكمة تكليف النيابة بالاتصال بذلك المحامي والسماح به بلقاء المتهم وحضور الجلسة لابداء دفاعه. وعقب المستشار جمال الدين صفوت رشدي رئيس المحكمة بالقول انه في ضوء ما قررت به المحامية من انها حضرت مع المتهم التحقيقات علي الوجه الاكمل رغم ما قررت بانه خائن, وبعد ان قالت هذه الكلمة فان المحكمة أجرت بتنحيها عن الدفاع عنه فيما طلب المحامي الآخر مساءلة المحامية تأديبا بسبب ادانتها لموكلها ووصفه بالخيانة علي الرغم من كونها كانت تتولي الدفاع عنه. وأكد رئيس المحكمة ان الدستور المصري في مادته57 وكذلك المادة375 من قانون الاجراءات الجنائية يحتمان ان يكون هناك محاميا للدفاع عن المتهم علي ان يؤدي هذا المحامي عمله بالامانة والصدق مستوفيا جميع اوجه الدفاع الجوهرية الثانوية مشيرا إلي ان للمحكمة الحق اذا ما استشعرت تقصيرا من جانب المحامي أو أنه لم يستوف دفاعه كاملا ان تنحية عن القضية وتندب محاميا أخر للدفاع عن المتهم لحفظ حقوقه المقررة دستورا وقانونا مهما كانت التهمة الموجهة اليه وإلا أصبح الحكم باطلا بطلانا مطلقا وأوضح ان كفالة الدفاع عن المتهم معونة بالدستور والقانون وضمير القاضي بغض النظر عن الاتهام المسند اليه وطبيعته.