أصدر الرئيس عدلي منصور، قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القانون الذي تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانوني ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال في مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية في هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب تتبع البنك المركزي المصري. وأضاف موضحاً أن الواقع العملي لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية في تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات أو المنظمات التي تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها. كما أشار إلى أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم في وفاء مصر بالالتزامات التي فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب إتباعها في المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولي لمصر في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحدد التعديل المؤسسات التي تلتزم بمكافحة غسيل الاموال ومكافحة الأموال هي فروع البنوك العاملة وفروع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة والشركات العاملة في تحويل الاموال وفي مجال الاوراق المالية وتلقي الاموال وهيئة البريد والمؤسسات التي تعمل في التمويل العقاري والتوريق العقاري والتأجير التمويلي وأنشطة التأمين والتأمين الخاص ونشاط التخصيم والايداع والقيد المركزي للأوراق المالية. وحدد التعديل بقانون لمكافحة غسيل الأموال أن تتلقي وحدة مكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب بالبنك المركزي إخطارات من المؤسسات والمهن التي تعمل في الأعمال غير المالية مثل السمسرة وغيرهم بشأن التعليمات حول حدوث غسيل اموال أو الاشتباه في ذلك ويكون للعاملين في الوحدتين صفة الضبطية القضائية بناء علي قرار الوزير المختص وتقوم الوحدتان بالرقابة للتأكد من التزام المؤسسات المالية بالتعليمات بشان مكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل العمليات الإرهابية. وتلتزم هذه المؤسسات بإبلاغ وحدتي غسيل الأموال ومكافحة الارهاب بالبنك المركزي علي وجه السرعة بأية عمليات يشتبه في انها غسيل اموال أو تمويل عمليات ارهابية وتقديم المستندات الدالة علي ذلك. وحدد التعديل الجديد عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن نصف مليون كل من دخل البلاد ولم يبلغ عمالديه من العملات الأجنبية.