يجيب علي تساؤلات القراء: الدكتور هشام عمر الشافعي أستاذ القانون بكلية الحقوق والمحامي بالاستئناف ومجلس الدولة. ما هي عقوبة إحراز المفرقعات أو تصنيعها أو استعمالها في الأغراض الإجرامية كالتخريب وإتلاف المباني والممتلكات والإرهاب وترويع أمن المواطنين أو القتل؟ (الحاج عمر أحمد المنيا) تعد جرائم إحراز المفرقعات والمتفجرات أو حيازتها أو تصنيعها أو استعمالها في الأغراض الإجرامية من الجرائم الخطيرة التي من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الدولة وتعريض حياة الأفراد وأموالهم للخطر. ونظرا لخطورة هذه الجرائم فقد تصدي المشرع المصري لمرتكبيها أو من شرع في ارتكابها, بأشد العقوبات الجنائية, والتي من بينها عقوبة السجن المؤبد أو المشدد بل وتصل العقوبة إلي الإعدام, فقد نص في المادة102( أ) المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 م من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 م الباب الثاني مكرر( المفرقعات) الكتاب الثاني( الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية وبيان عقوبتها) علي أن: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول علي ترخيص بذلك, ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تتسخدم في صنعها أو لانفجارها, كما نص في المادة102( ب) علي أن: يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة87 والتي تتمثل في( كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامه الجمهوري أو شكل الحكومة), أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور, وكذلك نصت المادة102( ج) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 علي أن: يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر. فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان من العقاب الإعدام. كما تم النص أيضا في امادة102( د) المستبدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 علي معاقبة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر( بعقوبة السجن المشدد), فإذا أحدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب( السجن المؤبد), وأنه استثناء من أحكام المادة17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة( وذلك إعمالا لنص المادة102 ه), كما تضمنت المادة102( و) المضافة بالقانون رقم7 لسنة1952 النص علي عقوبة الحبس عند مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة102( أ) سالفة الذكر. رابط دائم :