وضع المشرع المصري عقوبات مشددة لكل من حاز مفرقعات وخاصة إذا استخدمها في أغراض إرهابية فالمادة "102 أ" من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك. ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتجديدها قراراً من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها. والمادة "102 ب" تنص على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب جرائم إرهابية أو بفرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو المؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن لارتياد الجمهور. وأضافت أن المادة "102 ج" يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. والمادة "102 د" تنص على أن يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر. فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.