مجلس أمناء الحوار الوطني يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته    مدرب البنك الأهلي: لن أخوض مباراة زد قبل مواجهة سموحة    بسمة وهبة تتنقد تقصير شركة شحن تأخرت في إرسال أشعة ابنها لطبيبه بألمانيا    برواتب تصل ل11 ألف.. 34 صورة ترصد 3162 فُرصة عمل جديدة ب12 محافظة    ملفات شائكة يطالب السياسيون بسرعة إنجازها ضمن مخرجات الحوار الوطني    بنها الأهلية تعلن نتيجة المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بالكليات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 1 يوليو 2024    13 فئة لها دعم نقدي من الحكومة ..تعرف على التفاصيل    برلماني يُطالب بإعادة النظر في قانون سوق رأس المال    مع بداية يوليو 2024.. سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم    التطبيق من 6:00 الصبح .. المواعيد الجديدة ل غلق وفتح المطاعم والكافيهات ب القليوبية    اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يكرم منتخب الجالية المصرية في موندياليتو روما 2024    4 جنيهات ارتفاعًا في سعر جبنة لافاش كيري بالأسواق    رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة يبحث مع العاملين مستوى النظافة بالعاصمة    بدء محادثات الأمم المتحدة المغلقة بشأن أفغانستان بمشاركة طالبان    الرئيس الكيني يدافع عن تعامله مع الاحتجاجات الدموية في بلاده    رودرى أفضل لاعب فى مباراة إسبانيا ضد جورجيا فى يورو 2024    زيلينسكي يحث داعمي بلاده الغربيين على منح أوكرانيا الحرية لضرب روسيا    انتخابات بريطانيا 2024.. كيف سيعيد ستارمر التفاؤل للبلاد؟    بحضور 6 أساقفة.. سيامة 3 رهبان جدد لدير الشهيد مار مينا بمريوط    يورو 2024 – برونو فيرنانديز: الأمور ستختلف في الأدوار الإقصائية    رابطة الأندية تقرر استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز بنفس ظروفها    موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024    عاجل.. زيزو يكشف كواليس عرض بورتو البرتغالي    بسيوني حكما لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي    بسبب محمد الحنفي.. المقاولون ينوي التصعيد ضد اتحاد الكرة    من هي ملكة الجمال التي أثارت الجدل في يورو 2024؟ (35 صورة)    امتحانات الثانوية العامة.. 42 صفحة لأقوى مراجعة لمادة اللغة الانجليزية (صور)    حرب شوارع على "علبة عصير".. ليلة مقتل "أبو سليم" بسبب بنات عمه في المناشي    مصرع 10 أشخاص وإصابة 22 فى تصادم ميكروباصين بطريق وادى تال أبو زنيمة    صور.. ضبط 2.3 طن دقيق مدعم مهربة للسوق السوداء في الفيوم    إصابة 4 أشخاص جراء خروج قطار عن القضبان بالإسماعيلية    شديد الحرارة والعظمى في العاصمة 37.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بالصور والأرقام | خبير: امتحان الفيزياء 2024 من أسئلة امتحانات الأعوام السابقة    التحفظ على قائد سيارة صدم 5 أشخاص على الدائري بالهرم    تحالف الأحزاب المصرية: كلنا خلف الرئيس السيسي.. وثورة 30 يونيو بداية لانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة    بالصور.. أحدث ظهور للإعلامي توفيق عكاشة وزوجته حياة الدرديري    ربنا أعطى للمصريين فرصة.. عمرو أديب عن 30 يونيو: هدفها بناء الإنسان والتنمية في مصر    عمرو أديب في ذكرى 30 يونيو: لولا تدخل الرئيس السيسي كان زمنا لاجئين    «ملوك الشهر».. 5 أبراج محظوظة في يوليو 2024 (تعرف عليهم)    محمد الباز يقدم " الحياة اليوم "بداية من الأربعاء القادم    في أول أعمال ألبومه الجديد.. أحمد بتشان يطرح «مش سوا» | فيديو    مدير دار إقامة كبار الفنانين ينفي انتقال عواطف حلمي للإقامة بالدار    من هنا جاءت فكرة صناعة سجادة الصلاة.. عالم أزهرى يوضح بقناة الناس    تعاون بين الصحة العالمية واليابان لدعم علاج مصابي غزة بالمستشفيات المصرية    علاج ضربة الشمس، وأسبابها وأعراضها وطرق الوقاية منها    ذكرى رأس السنة الهجرية 1446ه.. تعرف على ترتيب الأشهر    تيديسكو مدرب بلجيكا: سنقدم ما بوسعنا أمام فرنسا    وزير الري: الزيادة السكانية وتغير المناخ أبرز التحديات أمام قطاع المياه بمصر    رئيس الوزراء: توقيع 29 اتفاقية مع الجانب الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو    أمين الفتوى: التحايل على التأمين الصحي حرام وأكل مال بالباطل    هل تعاني من عاصفة الغدة الدرقية؟.. أسباب واعراض المرض    فيديو.. حكم نزول دم بعد انتهاء الحيض؟.. عضو بالعالمى للفتوى تجيب    اعرف الإجازات الرسمية خلال شهر يوليو 2024    جامعة القاهرة تهنئ الرئيس والشعب المصري بثورة 30 يونيو    أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الصومال الأوضاع في بلاده    محافظ الإسكندرية يطلق حملة "من بدري أمان" للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية    هل الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أو حرام؟..الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق على 284 مادة.. أهمها الحصانة الإجرائية
نشر في بوابة الأهرام يوم 06 - 03 - 2016

انتهى مجلس النواب من مناقشة وإقرار 384 مادة من لائحته الجديدة خلال جلسته مساء اليوم، على أن ينتهي من مشروع اللائحة بالكامل، غدًا، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
وقرر المجلس إعادة المواد 374 و375 و376 إلى لجنة إعداد مشروع اللائحة، لإعادة صياغتها، المتعلقة بفصل ملكية النواب في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها بعد اكتسابها العضوية، بعد مطالبات عدد من الأعضاء.
وطالب النائب محمد أنور السادات، بوضع عقوبة على التصويت المتكرر، إلا أن د.علي عبد العال، رئيس المجلس، رد قائلا: "أؤكد لك أنه منضبط أكثر من الدول الأوروبية التى زرتها، والتي ما زال لديها مشاكل فى التصويت"، مضيفا "ما تمشيش وراء جريدتين مغرضتين معروفتين بالاسم، فالمجلس يضم نوابا شرفاء لا يصوتون لغيرهم".
وحذر عبد العال، الأعضاء الغائبين عن الجلسات من نشر أسمائهم للرأي العام، لتغيبهم عن مناقشات مواد مشروع اللائحة، وصوت على نشر أسماء النواب الغائبين عن الجلسات إلى الصحافة، بعد أن اضطر إلى رفع الجلسة المسائية لعدم اكتمال نصاب التصويت.
ورفض عبد العال مقترحات بعض النواب برفع عدد الجلسات المسموح للعضو أن يتغيبها شهريا إلى خمسة أيام بدلا من ثلاثة جلسات، قائلا "المجلس النيابي لا يعرف الأيام، والغياب والحضور يقاس بالجلسات، والمجلس يعمل في ظروف غير عادية، لكونه غير قائم على مدار السنوات الأربع الماضية"، مضيفا أنه يرغب في "محو أية شبهة من أن النواب يبحثون عن مزايا خاصة".
واحتد عبد العال، للنائب أحمد فرغلى، خلال الجلسة العامة المنعقدة بمقر مجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد اللائحة الداخلية، معترضًا على حديثه بدون إذنه، قائلا: "سأضطر إلى فتح التصويت على إخراجك من الجلسة، لأنك دائمًا ما تثير المشكلات داخل المجلس، دى مش أول مرة، اجلس واستمع لتستفيد".
ووافق مجلس النواب، فى جلستة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة د.على عبد العال، على المادة (369) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، دون تعديل وذلك بعد رفض مقترحات النائبة أنيسة حسون، عضو مجلس النواب، بأن يتم وضع المواد الخاصة بتنظيم وضع النواب من المصريين فى الخارج فى مواد انتقالية نظرًا لأن هذا التمكين لمرة واحدة وفقًا للدستور، وهى التى علق عليها د.على عبد العال، رئيس البرلمان، بقوله "لهذا الأمر ذلك الاختصاص لهيئة مكتب مجلس النواب".
وتنص المادة 369 "مستحدثة" أنه: فى الأحوال التى ينظم فيها القانون تمثيلا للمصريين فى الخارج، يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لحضورهم وغيابهم ونظر مقترحاتهم وكيفية التواصل معهم، ويخطر المجلس بها فور وضعها، على ألا يقل أيام حضورهم عن يومى جلسات شهريا، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.
وافق مجلس النواب - خلال جلسته المسائية، اليوم الأحد - على مواد اللائحة المنظمة للنظر فى طلب رفع الحصانة "من 360 حتى 363"، والتى تنظم الحصانة الإجرائية وتتضمن خطوات نظر طلب رفع الحصانة، إضافة إلى تنظيم اتخاذ الإجرءات التأديبية ضد عضو مجلس النواب العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمه، وجاء نص المواد التى أقرها المجلس كالتالى:
مادة 360: يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توفر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه، ويعرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة خلال المادة المقررة فى الدستور، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة، بما تم فى الطلب، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 361: "ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله، إذا وجه ضده أى اتهام، ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 362: "لايجوز - إلا بعد موافقة المجلس - اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وما فى حكمهم، بغير الطريق التأديبى، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها، ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى، أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو، أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات من الوزير المختص إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب مع أوراق التحقيقات أو المستندات أو البيانات التى يستند إليها.
ويحيل الرئيس، الطلب ومرفقاته، خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الإذن باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو السير فيها أو فى إجراءات إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبى، ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى ذات الوقت إلى لجنة القيم، لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 363: "لا تنظر اللجنة، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توفرها، للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى، أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس، وإلا عُدّ الطلب مقبولا.
ويؤذن دائمًا باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية، أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة، متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودًا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس، كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو، متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسؤولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسؤوليات بالمجلس.
مادة 365: يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابة رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.
مادة 366: مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير اجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.
مادة 367: يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
مادة 368: يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.