مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين بجامعة الأزهر حتى مساء الأربعاء    محافظ الإسماعيلية يوافق على تشغيل خدمة إصدار شهادات القيد الإلكتروني    حماس ترفض زيارة الصليب الأحمر للأسرى في غزة    وسائل إعلام أمريكية تكشف تفاصيل الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب على اجتياح لبنان    ناصر منسي: هدفي في السوبر الإفريقي أفضل من قاضية أفشة مع الأهلي    ضبط نسناس الشيخ زايد وتسليمه لحديقة الحيوان    انخفاض الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء    أحمد عزمي يكشف السر وراء مناشدته الشركة المتحدة    صحة دمياط: بدء تشغيل جهاز رسم القلب بالمجهود بالمستشفى العام    للمرة الأولى.. مجلس عائلات عاصمة محافظة كفر الشيخ يجتمع مع المحافظ    "مستقبل وطن" يستعرض ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية    فعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس أندية السكان بالعريش    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    بعد 19 عامًا من عرض «عيال حبيبة».. غادة عادل تعود مع حمادة هلال في «المداح 5» (خاص)    «إيران رفعت الغطاء».. أستاذ دراسات سياسية يكشف سر توقيت اغتيال حسن نصر الله    كيفية التحقق من صحة القلب    موعد مباراة الهلال والشرطة العراقي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    الأربعاء.. مجلس الشيوخ يفتتح دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الأول    للمرة الخامسة.. جامعة سوهاج تستعد للمشاركة في تصنيف «جرين ميتركس» الدولي    ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية    مؤمن زكريا يتهم أصحاب واقعة السحر المفبرك بالتشهير ونشر أخبار كاذبة لابتزازه    تفاصيل اتهام شاب ل أحمد فتحي وزوجته بالتعدي عليه.. شاهد    الرئيس السيسي: دراسة علوم الحاسبات والتكنولوجيا توفر وظائف أكثر ربحا للشباب    الأمن القومي ركيزة الحوار الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية    القاهرة الإخبارية: 4 شهداء في قصف للاحتلال على شقة سكنية شرق غزة    أمين الفتوى يوضح حكم التجسس على الزوج الخائن    قبول طلاب الثانوية الأزهرية في جامعة العريش    كيف استعدت سيدات الزمالك لمواجهة الأهلي في الدوري؟ (صور وفيديو)    محافظ المنوفية: تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر الحلواصى فى أشمون    مؤشرات انفراجة جديدة في أزمة الأدوية في السوق المحلي .. «هيئة الدواء» توضح    حدث في 8ساعات| الرئيس السيسى يلتقى طلاب الأكاديمية العسكرية.. وحقيقة إجراء تعديلات جديدة في هيكلة الثانوية    "طعنونا بالسنج وموتوا بنتي".. أسرة الطفلة "هنا" تكشف مقتلها في بولاق الدكرور (فيديو وصور)    رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: دى مش أخلاق أمة محمد    التحقيق مع خفير تحرش بطالبة جامعية في الشروق    "رفضت تبيع أرضها".. مدمن شابو يهشم رأس والدته المسنة بفأس في قنا -القصة الكاملة    تأسيس وتجديد 160 ملعبًا بمراكز الشباب    إنريكى يوجه رسالة قاسية إلى ديمبيلى قبل قمة أرسنال ضد باريس سان جيرمان    هازارد: صلاح أفضل مني.. وشعرنا بالدهشة في تشيلسي عندما لعبنا ضده    وكيل تعليم الفيوم تستقبل رئيس الإدارة المركزية للمعلمين بالوزارة    5 نصائح بسيطة للوقاية من الشخير    هل الإسراف يضيع النعم؟.. عضو بالأزهر العالمي للفتوى تجيب (فيديو)    20 مليار جنيه دعمًا لمصانع البناء.. وتوفير المازوت الإثنين.. الوزير: لجنة لدراسة توطين صناعة خلايا الطاقة الشمسية    المتحف المصرى الكبير أيقونة السياحة المصرية للعالم    تم إدراجهم بالثالثة.. أندية بالدرجة الرابعة تقاضي اتحاد الكرة لحسم موقفهم    «حماة الوطن»: إعادة الإقرارات الضريبية تعزز الثقة بين الضرائب والممولين    طرح 1760 وحدة سكنية للمصريين العاملين بالخارج في 7 مدن    تواصل فعاليات «بداية جديدة» بقصور ثقافة العريش في شمال سيناء    اللجنة الدولية للصليب الأحمر بلبنان: نعيش أوضاعا صعبة.. والعائلات النازحة تعاني    نائب محافظ الدقهلية يبحث إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية    فرنسا: مارين لوبان تؤكد عدم ارتكاب أي مخالفة مع بدء محاكمتها بتهمة الاختلاس    أفلام السينما تحقق 833 ألف جنيه أخر ليلة عرض فى السينمات    5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة "العلوم الصحية"    برغم القانون 12.. ياسر يوافق على بيع ليلى لصالح أكرم مقابل المال    إنفوجراف.. آراء أئمة المذاهب فى جزاء الساحر ما بين الكفر والقتل    مدير متحف كهف روميل: المتحف يضم مقتنيات تعود للحرب العالمية الثانية    «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر أكتوبر للمستحقين غدًا    التحقيق مع المتهمين باختلاق واقعة العثور على أعمال سحر خاصة ب"مؤمن زكريا"    الأهلي يُعلن إصابة محمد هاني بجزع في الرباط الصليبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بحبس العادلى 12 عامًا عن تهمتى التربح وغسيل الأموال
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 05 - 2011

أودعت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حيثيات حكمها فى قضية إدانة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالتربح وغسل الأموال، والتى عاقبته المحكمة فيها بالسجن المشدد 12 عامًا، وعزله من وظيفته، وتغريمه 13 مليونًا و879 ألف جنيه، ومصادرة 4 ملايين، ورد مبلغ 4 ملايين و850 ألف جنيه، وعدم قبول الدعاوى المدنية.
جاءت أسباب الحكم فى 25 ورقة، حيث قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، حيث استقر فى يقينها، واطمأن له ضميرها، وارتاح له وجدانها، واستخلصت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أن المتهم حبيب العادلى بصفته موظفا عاماً، مدير مباحث أمن الدولة، قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان، للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة، قطعة الأرض رقم 3 ب بمساحة 1500 متر، تحت الحجز والزيادة، وذلك فى 22 فبراير 1998، وحررت الجمعية له عقد بذلك فى 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرة الجديدة، وقام المتهم بدفع ثمنها 126 ألف جنيه، على عدة أقساط، غير أنه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للأرض، وهو 50 جنيها عن المتر الواحد.
وأكدت المحكمة، أن المتهم استغل وظيفته فى الحصول على منفعة من بيع قطعة الأرض المذكورة، بأن أصدر تكليفًا لمرؤسيه لبيعها فى أسرع وقت، بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسحب الأراضى التى تم تسقيعها، وألا يقل سعر المتر عن 3 آلاف جنيه، وأن يتحمل المشترى قيمة توصيل المرافق، ودفع قيمة الزيادة، وذلك لعدم سحب الأرض منه.
وأكدت الحيثيات أن المتهم كلف اللواء علاء حلمى، مدير مكتبه، بسرعة بيع الأرض، وإيجاد مشترٍ لها وبنفس السعر، وقام مدير مكتب الوزير المتهم بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الإدارية، بتنفيذ أمر المتهم بأسرع وقت، وقام بتكليف المقدم عماد عوض، الضابط بأكاديمية الشرطة، بتنفيذ أمر المتهم، فقام المذكور بعرض الأمر على صديقة هانى أحمد، صاحب شركة الشمس للتسويق العقارى، والذى قام بنقل رغبة محمد فوزى صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة، فوافق على شراء الأرض، وقام بدفع 250 ألف جنيه كمقدم للأرض، ولرغبة المتهم فى إخفاء ثمن الأرض المتحصلة من جريمة التربح، طلب من مشتريه إيداعه فى حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقى.
وقالت المحكمة فى الحيثيات، إن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، حيث إن العادلى طبقا لأقوال الشهود وما أقر به المتهم فى التحقيقات. ثبت من الأوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال بتاريخ 7 فبراير الماضى، أنه ما ورد من بنك مصر يتمثل فى إيداع محمد فوزى مبلغ 4 ونصف مليون جنيه، فى 21 أكتوبر الماضى بالحساب الخاص بالمتهم، بما لا يتناسب بحركة وطبيعة حسابه الشخصى، وثبت من خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة، الموجه إلى جمعية النخيل، تضمنه توصية اللجنة الرئيسية بجلستها المنعقدة فى 26 أغسطس الماضى، على منح الجمعية 6 أشهر لاستخراج باقى التراخيص.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر كل الاتهامات الموجهة إليه، وردت على دفوع المتهم الثمانية التى أثارتها هيئة الدفاع، أنه بخصوص سلطة رئاسية للمتهم، بوصفه وزيرا للداخلية على رئيس مجلس إدارة النخيل، لم يكن بتكليف، وإنما كل الشهود يخضعون لرئاسة المتهم، بصرف النظر عما إذا كانوا يعملون بمناصب أخرى، وبناء عليه أن كل ما يطلبه المتهم منهم، يعد تكليفا لهم، ويسارعون فى تنفيذه لأن مصير وجودهم فى مناصبهم، مرتبط بمدى انصياعهم للأوامر، وإلا فقدوا تلك المناصب.
أما بشأن ما أثاره الدفاع حول المناقصات التى يعلن عنها صندوق أراضى وزارة الداخلية، وأن أوامر الترسية التى تصدر للشركات القائمة بتنفيذ المشروعات لصالح هذا الصندوق، إنما يقتصر دور المتهم فيها على اعتماد وقرارات هذا الصندوق، وأن أوامر الإسناد، وأن المتهم لا علاقة له بهذه الشركة، وردت المحكمة على ذلك الدفع، بتوافر مانع من موانع المسئولية طبقا للمادة 60 من قانون العقوبات، إذ نصت هذه المادة على قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنيه سليمة بحق مقرر للقانون، ويشترط تطبيق تلك المادة أن يكون استخدام الحق بحسن نيه، وأن يكون استعمال هذا الحق فى حدود القانون، والثابت فى أوراق الدعوى أن المتهم لم يكن حسن النية فى استعماله بحقه لبيع قطعة الأرض المملوكة له، اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة، وذلك أنه بمجرد علمه بقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بإصدار قرار تراخيص البناء فى ميعاد محدد، سارع بتكليف الضباط ببيع قطعة الأرض له، واستغلال موقعه الوظيفى لبيع تلك الأض، وقد تخلف شرط حسن النية لدى المتهم، وأن استخدم حق البيع لم يكن فى حدود القانون، بل إنه خالف القانون وذلك بحصوله على منفعة من أعمال وظيفته ويكون هذا الدفع غير سديد.
وأكدت المحكمة فى أسبابها، أن جناية التربح تحققت فى استغلال الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرر من قانون العقوبات. وأكدت أن المتهم استغل وظيفته فى التربح، وأن الفائدة التى تحصل عليها غير شرعية فى نظر القانون، طالما أن الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لأحد أعمال وظيفته المكلف بها.
وأكدت المحكمة، أن الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بسط نفوذه منذ أن تولى منصب وزير الداخلية منذ عام 1995 حتى 6 فبراير 2011، على جميع ضباط الشرطة، بصرف النظر عما إذا كان أحدهم منتدبًا فى أى جهة أخرى بوزارة تخضع لقانون خاص، أو غير ذلك فهم فى الأول والآخر ضباط بوزارة الداخلية، تحت رئاسته.
وأنهت المحكمة حيثياتها، باكتمال الأركان المادية لجريمتى التربح وغسل الأموال المنسوبة للمتهم، وتوفر الركن المعنوى لكل جريمة، فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية، يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته، فاتجهت إرادته إلى هذا الأمر، ونتج بسرعة إيجاد مشترٍ لقطعة الأرض المخصصة له. وأكدت المحكمة ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال قيمتها 4 ملايين جنيه من جريمة التربح.
وحول رفض الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى، أكدت المحكمة أن دعواهم غير مقبولة لافتقارها شرط أن يكون الضرر نشأ عن الجريمة.
صدرت الأسباب برئاسة المستشار المحمدى السيد قنصوة، وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط، ومحمود الدسوقى، وبحضور عمرو فاروق المحامى العام لنيابات أمن الدولة، وأمانة سر حسن الصيفى، وسمير رزق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.