كتبت خديجة عبدالكريم اودعت محكمة جنايات الجيزة امس حيثيات حكمها بإدانة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وغسل الأموال والتي عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 12 سنة وعزله من وظيفته وتغريمه 13 مليونا و879 الف جنيه ومصادرة 4 ملايين جنيه ورد مبلغ 4 ملايين جنيه و850 الف جنيه. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر في يقينها واطمأن له ضميرها وارتاح لها وجدانها ان المتهم حبيب العادلي بصفته موظفا عاما مدير مباحث امن الدولة قد خصصت له جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان للضباط العاملين باكاديمية الشرطة قطعة الارض رقم »3 ب« بمساحة 1500 متر تحت العجز والزيادة وذلك في 22 فبراير 1998 وحررت الجمعية له عقدا بذلك في 28 فبراير 1998 بمنطقة القاهرةالجديدة وقام المتهم بدفع ثمنها 126 الف جنيه علي عدة اقساط غير انه لم يسدد قيمة توصيل المرافق للارض وهو 50 جنيها عن المتر الواحد اكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته في الحصول علي منفعة من بيع قطعة الارض بان اصدر تكليفا لمرءوسيه لبيعها في اسرع وقت بعد صدور قرار من اللجنة العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسحب الأراضي التي تم تسقيعها واشترط الا يقل سعر المتر عن 3 الاف جنيه وان يتحمل المشتري قيمة توصيل المرافق ودفع قية الزيادة وذلك لعدم سحب الارض منه واكدت الحيثيات ان المتهم كلف اللواء علاء حلمي مدير مكتبه بسرعة بيع الارض وايجاد مشتر لها وبنفس السعر وقام مدير مكتب الوزير بتكليف اللواء عماد حسين مدير الشئون الادارية بتنفيذ امر المتهم بأسرع وقت وقام بتكليف المقدم عماد عوض الضابط باكاديمية الشرطة بتنفيذ امر المتهم فقام المذكور بعرض الامر علي صديقه هاني احمد صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري والذي قام بنقل رغبة محمد فوزي صاحب شركة زوبعة للمقاولات والتجارة فوافق علي شراء الارض وقام بدفع 250 الف جنيه كمقدم للارض ولرغبة المتهم في اخفاء ثمن الارض المتحصلة من جريمة التربح طلب من مشتريه ايداع المبلغ في حسابه الخاص ببنك مصر فرع الدقي وقالت المحكمة ان الوقائع ثبت صحتها في حق المتهم من أقوال الشهود وما اقر به المتهم في التحقيقات واكدت المحكمة انه قد ثبت من الاوراق الصادرة من وحدة مكافحة غسل الاموال بتاريخ 7 فبراير الماضي انه قد ورد من بنك مصر ما يفيد ايداع محمد فوزي مبلغ 4 ملايين ونصف مليون جنيه في 21 اكتوبر الماضي بحساب المتهم بما لايتناسب بحركة وطبيعة حسابها الشخصي. واشارت المحكمة إلي ان المتهم انكر كافة الاتهامات الموجهة اليه واضاف ان الثابت في اوراق القضية ان المتهم لم يكن حسن النية في استعماله حقه في بيع قطعة الارض المملوكة له اذ كان البيع بوسيلة غير مشروعة .واكدت المحكمة ان المتهم استغل وظيفته في التربح من وظيفته وان الفائدة التي تحصل عليها غير شرعية في نظر القانون مادام الحصول جاء بسبب مباشرة الموظف العام لاحد اعمال وظيفته المكلف بها واكدت المحكمة ان الثابت من اوراق الدعوي ان المتهم بسط نفوذه منذ ان تولي منصب وزير الداخليه منذ عام 1995 حتي 6 فبراير 2011 علي جميع ضباط الشرطة . وان الضباط خشوا علي مناصبهم المتميزةالتي منحها لهم الوزير فنفذوا أوامره ببيع الأرض. وانهت المحكمة حيثياتها باكتمال الاركان المادية لجريمتي التربح وغسل الاموال المنسوبة للمتهم وتوافر الركن المعنوي لكل جريمة فالمتهم بحكم عمله كوزير للداخلية يعلم تمام العلم بسلطات وظيفته صدرت الاسباب برئاسة المستشار المحمدي السيد قنصوة وعضوية المستشارين محمد عبد الباسط ومحمود الدسوقي وبحضور عمرو فاروق المحامي العام لنيابات امن الدولة وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق.