نصت المادة 43 من قانون الخدمة المدنية الجديد بأن تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة. وحددت المادة 66 من القانون 10 حالات تعمل على انتهاء الخدمة، أولها بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وعدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، والاستقالة، والفصل من الخدمة، وفقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، والانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول. وضمت الحالت أيضا، الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثون يوماً غير متصلة في السنة، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، والوفاة.