طالبت نقابة المحامين الرئيس عبد الفتاح السيسي، إرجاء الموافقة على التعديلات التي إقرها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية "فيما يتعلق بسماع الشهود، حيث يصبح بموجب التعديل شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة وحدها دون معقب عليها. وقال يحيي التوني وكيل نقابة المحامين في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، إن هذا التعديل يهدر حق الدفاع في استدعاء الشهود، وخاصة في قضايا الجنايات، موضحا أن هذا التعديل خطير جداً ويهدد مسار العدالة في مصر. وطالب التوني الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرجاء الموافقة علي التعديلات وخاصة أنه ليس هناك ضرورة تشريعية له، وعرض التعديلات علي مجلس النواب بعد انتخابه، مشيرا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية صدر في 5 أغسطس 1937 وجري عليه الكثير من التعديلات منذ ذلك التاريخ ولكنها لم تمس مسالة الشهود فيما يتعلق باستدعائهم أو الاستماع إليهم. وأكد وكيل نقابة المحامين، أن جميع الدول المتقدمة لم تمس حق الدفاع في طلب سماع الشهود لأنه جزء خطير وحيوي في مسار القضايا. واستغرب " التوني " مبررات الحكومة من وراء هذا التعديلات بأنها تأتى من منطلق الحرص على عدم إطالة أمد النزاع لاسيما بعد أن كونت المحكمة عقيدتها فى الدعوى، كما تسهم فى الوصول إلى العدالة الناجزة بما لا يخل بحقوق الخصوم فى الدعوى، وبما يترك الحرية للقاضى الجنائى للوصول إلى قناعاته وفق الدليل الذى يراه، موضحا أن سماع الشهود لن يطيل أمد التقاضي ومن حق القاضي في حالة عدم حضور الشاهد الاستغناء عن شهادته. وقال إيهاب البلك مقرر لجنة الحريات وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إن الأصل فى التشريعات والقوانين أن تصدر من ممثل الشعب وهو مجلس النواب وفقا للدستور، وفى حالة وجود أخطار تهدد الأمن القومى للبلاد أو تقتضى حماية أمور عاجلة منها تحقيق الحقوق والحريات للشعب المصرى، أن يصدر رئيس البلاد قرارا بقانون لسد الثغرات التى اقتضتها الظروف الملحة بموجب قرار بقانون ينص على ضرورة عرض القرار بقانون على مجلس النواب خلال 15 يوما من الانعقاد الأول له، وبالتالي فإن هذه التعدلايت يجب إرجاءها لجين انتخاب البرلمان. من ناحيته قال طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، إن هذه التعديلات تخالف الدستور المصرى والمعاهدات الدولية وكذا أحكام الشريعة الإسلامية والتى هى المصدر الرئيسى للتشريع، وذلك فى عدة نقاط: النصوص الآمرة فى الدستور المصرى والتى تتعلق بقائمة البراءة وحق الدفاع وحقوق المتهم فى إثبات براءته ، والنصوص التي وردت فى القرآن الكريم آمرة وجازمة فى حق الشهادة وشروطها ونصابها ومجال تطبيقها، والأحاديث النبوية فى حق إثبات البراءة أو الإدانة فى شهادة الشهود، ولمعاهدات والمواثيق الدولية والتى حينما يتم التوقيع عليها تعد ملزمة ومكملة للقوانين". وقال محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ، إن هذا المشروع بقانون يعصف ويهدر حق الدفاع، والإقرار بإصدار قانون لحماية الشهود، وبدلا من إصداره يتم إلغاء الشهادة أمام المحاكم الجنائية.