قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إن إصدار رئيس الجمهورية أمس السبت قرارًا، بتعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، جاء بناءً على المشروع المقترح من الهيئة والذى قدمته لمجلس الوزراء متضمنًا إضافة 7 مواد جديدة وتعديل 18 مادة. وأوضح سامى أن ذلك التعديل فى القانون استهدف توسيع دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وتنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة في ما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي وفي وضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض وفي الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل. وتابع: استحدث القانون ضمن أنشطة التمويل العقارى حالات الانتفاع بالعقار والتأجير الذى ينتهى بالتملك، وذلك إضافة إلى ما هو قائم حاليًا من تمويل شراء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها. وأضاف أنه جرى تعديل بعض المواد لتلافى ما أسفر عنه التطبيق الفعلى للقانون خلال السنوات العشر الماضية من وجود بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق النتائج التي كانت مأمولة من وراء إصداره ولتطوير صناعة التمويل العقارى فى مصر. قال: إنه تم إعفاء إثبات تاريخ اتفاق التمويل العقارى وشهره وكذا قيد الضمان وتجديده وشطبه وحوالته من جميع الرسوم والمصروفات والتكاليف المساحية. وأشار إلى أن القانون نص لأول مرة على اعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها شركات التمويل العقارى لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الأساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها وذلك وفقًا للمعايير التى تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف أن القانون تضمن النص على إنشاء "الاتحاد المصرى للتمويل العقارى" ليضم الجهات العاملة فى نشاط التمويل وإعادة التمويل العقاري تحت مظلة واحدة بهدف المساهمة فى تطوير المعايير المهنية لهذه الجهات والعمل على تنمية هذا النشاط الهام فى مصر. وقال: تم استحداث آلية للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية تطبيقًا لأحكام القانون من خلال لجان التظلمات يغلب عليها العنصر القضائى، لأهمية دور تلك اللجان في الحسم السريع والمنصف للعديد من المنازعات قبل أن تصل إلى ساحة القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في اللجوء للقضاء. وأكد أن التعديلات فى القانون أكدت على التزام كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري باستعمالها لسكنه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة الصندوق وجهة التمويل، وبطلان أي تصرف على خلاف ما سبق، وكذلك المعاقبة بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناءً على بيانات غير صحيحة على دعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، وذلك فضلاً عن إلزام المحكوم عليه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق. وأضاف أن القانون نص على أن يعمل به فى اليوم التالى لنشره وأن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الوزراء بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر من العمل به.