كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حزمة قرارات أتخذتها الوزارة لمواجهة البيروقراطية والروتين الإداري في مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية، مؤكداً ضرورة التصدي بآراء وأفكار جديدة والعصف بالقواعد والإجراءات التعسفية بالإدارات الموجودة منذ سنوات ودون أن يكون لها سند قانوني، والتى تصعب من عملية التراخيص. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة المنشآت الفندقية اليوم الأحد، للإعلان عن القرارات والضوابط التي تقدمها الوزارة لصالح القطاع السياحي والفندقي. وأكد زعزوع أن سلطة الموافقة على الترخيص للمنشآت السياحية سلطة مخولة لوزارة السياحة دون غيرها، مشدداً على أن اعتماد الرسوم الهندسية لأي منشأة سياحية وفندقية يكون من وزارة السياحة باعتبارها جهة الاختصاص الوحيدة في إصدار التراخيص هي وزارة السياحة عملا بالمفهوم الصحيح لإحكام القانون. وأشار الوزير إلى أن الترخيص الممنوح للمنشآت السياحية والفندقية هو ترخيص دائم في الأصل، وأن المؤقت هو أمر استثنائى وبالتالي لا محل للقول بضرورة تجديد التراخيص التي تمنح دائمة، مضيفاً أن الترخيص المؤقت يكون في حالة ما إذا توافرت بعض الشروط دون الأخرى. وأضاف الوزير أن وزارة السياحة ملتزمة بالبت في طلب الترخيص خلال 30 يوم من تقديم الطلب طالما كان مستوفيا لكل الشروط، مشيراً إلى أن انقضاء هذه المدة دون رد هو بمثابة موافقة على الترخيص، ويحق للطالب التقدم إلى الجهة الإدارية ليتسلم الرخصة. وبالنسبة لمراكز الغوص والأنشطة البحرية، قال زعزوع أنه تم الالتزام بالعمل بالمواصفات القياسية المصرية، وذلك بديلا عن مواصفات الأيزو، تيسيرا على أصحاب تلك المراكز، لافتا إلى قصر الموافقات والاشتراطات على وزارة السياحة، مضيفا أن الغرفة لم يشترط موافقتها في الأصل وإن كان اشتراط الانضمام للعضوية بعد الترخيص. أضاف الوزير أن الترخيص الممنوح للمنشأة السياحية لا يعد سند ملكية، وإنما هو ترخيص بالتشغيل فقط مما يحرر الوزارة من تتبع سند الملكية أو الانتفاع سواء من الدولة أو من غيرها. ومن جانبه، كشف شريف إسماعيل، المستشار القانوني لوزير السياحة عن عدم وجوب البحث في سند ملكية طالب الترخيص وسند وضع اليد والانتفاع متى قدمه الطالب، ولم يتنازع فيه الطرف الآخر، ولم يكن محل بلاغ بالتزوير، مضيفاً بأحقية المستثمر في الترخيص الدائم وعدم صحة منحه ترخيصاً مؤقتاً وعدم مطالبته بالتجديد متى توافرت الظروف مجتمعة. وأشار إسماعيل إلى إمكانية منح الترخيص أو تجديده للمنشآت المحرر لها محاضر ومغلقة إداريا أو بحكم قضائي متى توافرت الشروط أو بعضها دون المطالبة ببيان موقف المنشأة من تلك القضايا أو ما تم فيها وباعتبار أن المخالفة لا تمنع الجهة الإدارية من الترخيص أو تجديده إلا إذا كان الحكم بالغلق محدد المدة ولم ينته بعد. يذكر أن الثورة الإجرائية التي اتخذتها وزارة السياحة في مجال التراخيص السياحية امتدت إلى عدم جواز إيقاف التراخيص أو عدم تجديدها أو عدم استخراجها من الأصل بسبب ما يوجه من مكاتبات الجهات والهيئات الأخرى بوجود مديونيات، والتزام الإدارة المختصة بالترخيص بمطابقة الرسم الهندسي المقدم من المستثمر على المواصفات الفندقية والسياحية المعمول بها، ودون طلب اعتماده من جهة أخرى باعتبار أن السلطات جميعا تؤول لوزارة السياحة، ولتوحيد جهة التعامل مع طالب الترخيص. وتضمنت الإجراءات الجديدة عدم جواز إيقاف استصدار التراخيص أو عدم تجديدها لسبب عدم تقديم طالب الترخيص شهادة سلبية بعدم إزالة العقار، وقصر استطلاع رأي الحي في الرسومات الهندسية في حالة إدخال صاحب المنشأة تعديلات بنائية بالمنشأة، وعدم جواز إيقاف التراخيص وعدم تجديدها بناء على طلبات جهات خارجية طالما لم يظهر سبب منصوص عليه بالقانون. وتتضمن أيضا عدم جواز إلغاء تراخيص منشأة بسبب عدم التشغيل لمدة 24 شهراً متصلاً إذا كانت المنشأة مغلقة إدارياً، باعتبار أن ذلك الغلق الإداري يعد سبباً ومبرراً مقبولاً يحول دون إلغاء التراخيص.