أوضح الدكتورأسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب، أن المادة رقم 29 من اللائحة الجديدة لمراكز الشباب، التي تطرحها الوزارة للحوار المجتمعي خلال الفترة الحالية، تنهي فوز مجالس إدارات مراكز الشباب بالتزكية. وأشار ياسين، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن المادة تنص فى جزئها الأول على أنه فى حالة تساوى عدد المرشحين للعدد المطلوب انتخابه وفقًا لمناصب ومقاعد المجلس يعرض الأمر على الجمعية العمومية بالنصاب القانوني، والتصويت بالموافقة على المرشحين لتولى مقاعد المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وفى حالة عدم موافقة الأغلبية على أي من المرشحين أو عدم اكتمال الجمعية العمومية يصدر الوزير المختص قرارًا بتعيين مجلس إدارة أو استكمالها لأقرب اجتماع جمعية عمومية. أما الجزء الثانى من المادة، فينص على أنه إذا كان عدد المرشحين لمجلس إدارة مركز الشباب أقل من العدد المطلوب انتخابهم يعرض أمرهم على الجمعية العمومية بالنصاب القانوني للانتخاب للتصويت على منح الثقة للمرشحين لتولى مقاعد المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين للاجتماع، وفى حالة الموافقة يصدر قرار من الوزير المختص بتعيين عدد مكمل لمجلس الإدارة، وفى حالة عدم موافقة الأغلبية على المرشحين أو عدم اكتمال الجمعية العمومية يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين مجلس الإدارة لأقرب اجتماع جمعية عمومية. وأوضح وزير الشباب، أن الباب الثالث من اللائحة يتناول تكوين وإجراءات الجمعية العمومية لمراكز الشباب وموعدها ونصابها واختصاصاتها، حيث توضح اللائحة أنه تتم الدعوة للجمعية العمومية التى يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن 45 يومًا عن طريق النشر بإحدى الصحف اليومية، مع فتح باب الترشيح لتلقى الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة، والإعلان عن موعد ومكان الاجتماع، وجدول الأعمال، وموعد الإعادة عند تساوي الأصوات في انتخابات مجلس الإدارة. وأكد ياسين، أنه بموجب اللائحة الجديدة، يقوم مجلس الإدارة بالإعلان عن كل بنود جدول الأعمال بمرفقاتها، وكشف بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقع عليها من المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المركز قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً في مكانين ظاهرين على الأقل بالمركز. وتشير المادة 27 باللائحة أنه إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند انتخابات يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة، وإذا لم يكتمل العدد تؤجل إلى جلسة أخرى تُعقد خلال أسبوعين على الأكثر بحيث يكون الاجتماع الثانى صحيحا بحضور 10% من عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بالنسبة لجميع مراكز الشباب التى يزيد عدد أعضاء الجمعية العمومية بها على 150 عضوا حيث سيقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة مركز الشباب الذى تقل عدد أعضاء جمعيته العمومية عن 150 عضوا بموجب المادة رقم 28 باللائحة. كما تنص المادة رقم 27 على أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الثاني للجمعية العمومية التي يتضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس إدارة يعين الوزير المختص مجلساً مؤقتاً لحين اجتماع الجمعية العمومية في موعدها القانوني وانتخاب مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة المؤقت الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. وللاطلاع على لائحة مراكز الشباب والتصويت عليها من خلال الرابط: http://goo.gl/5LZkX