يناقش مجلس الشورى فى جلساته التى يستأنفها، بعد غدٍ الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من مبالغ التأمينات الإضافية. كما يناقش تقريرا حول مشروع قانون بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى بهدف إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق وتقريرًا عن اتفاقية قرض مشروع الصوامع الافقية لتخزين الحبوب بين مصر والصندوق السعودى للتنمية والموقع بالقاهرة بتاريخ 3 / 12 / 2012. وأوضح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول فلسفة مشروع القانون الخاص بإعفاء المؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى، إلى أنه بسبب الظروف الاقتصادية التى تموج بها البلاد حاليا والتى اثرت مباشرة على العديد من قطاعات الدولة فى مجالاتها المختلفة. لاسيما قطاعى الأعمال العام والخاص والتى حدت بالحكومة إلى اتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم وعلى العاملين فى تلك القطاعات الذين تعثروا فى أداء المبالغ المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعى فى المواعيد المحددة لسدادها قانونا وذلك معاونة من جانبها لهذه الفئات حتى يستردوا عافيتهم الاقتصادية و قدرتهم الانتاجية. وأوضح التقرير أنه من هذا المنطلق بادرت الحكومة فى مطلع العام الماضى إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و75% 50% بحسب آحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم فى المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها، نظرا لاستمرار الظروف المشار إليها مما أدى إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عليهم، الأمر الذى تراءى معه مد يد العون لهم مرة اخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفتره العصيبة ووقوفا منها بجانبهم، لذا فقد أعد مشروع القانون كالآتى. أولا: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند أولا. ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 أشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما فى البندين أولا و ثانيا.