أعدت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عددًا من المقترحات بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، والذي تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية بدراسته وإعداده الآن. وشملت مقترحات الجمعية، فى بيان اليوم الثلاثاء، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، تعديل اسم القانون من "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" ليصبح " قانون الصكوك العامة المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية". اقترحت الجمعية أن يضاف للمادة الأولي من مواد الإصدار للقانون "ويختص بصكوك التمويل التي تصدرها الدولة ومؤسساتها وهيئتها التابعة و تختص وزارة المالية بتنفيذه ولا تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدرها البنوك والمنشآت الاستثمارية والمالية المتخصصة". كما طالبت الجمعية بضرورة مراعاة ما نصت عليه المواد من 825 إلى 850 من القانون المدنى المصرى بخصوص الملكية الشائعة وأحكام الشيوع ضمن تعريف الصكوك علاوة على تعديل نص تعريف الصكوك لتكون أوراق مالية متساوية القيمة تمثل كل منها حصة غير محددة فى ملكية الأصول بدلا من كلمة مصطلح شائعة فى ملكية الأصول. طالبت بأن يضاف للمادة 14 من مشروع القانون فقرة تنص علي "يتولى مراجعة حسابات المشروع محاسب قانوني أو أكثر تعينه الجهة المصدرة بالإضافة إلي الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعتمدة". رأت أن يكون لجماعة حملة الصكوك النظر فى المسائل المتعلقة بالصكوك بما فى ذلك تعديل أى شرط من شروط الصكوك فى نشرة الشروط والأحكام وأن تعقد جماعة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الإصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5%. تضمنت المقترحات أن يضاف فقرة للتعريف بالصكوك نصها: " تصدر الصكوك بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة محددة وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار وبمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية". وأن يضاف لنص التعريف فقرة تنص علي أنه: " يجوز استخدام صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الاسلامية في مشروعات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفى التجارة الداخلية والخارجية وفى أسواق الأوراق المالية والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل". طالبت الجمعية أن تتضمن المادة الخامسة للقانون عبارة، "لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص إلا لإصدار صكوك التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة الإسلامية". واقترحت تعديل المدة المنصوص عليها في نص المادة الثامنة من مواد القانون لتصبح "40 عاما" بدلا من"60 عاما" في المشروع الحالي. واقترحت الجمعية لضمان عدم المخاطرة بتملك الأجانب للصكوك إضافة العبارة التالية لنص المادة الخامسة للقانون: " يجوز إصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على المصريين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين، وفي كل الأحوال لا يجب أن تتجاوز نسبة ملكية أي شخص أو جهة أو مجموعة مرتبطة نسبة 5% من أي إصدار يتم وفقا لأحكام هذا القانون و يستثني من ذلك الجهات التابعة والمملوكة للدولة". أضافت الجمعية في مقترحاتها: "أن نتهي انتفاع الشركة ذات الغرض الخاص للاصول في الحالات التي تحددها نشرة الإصدار". واقترحت ضرورة النص علي أنه يقتصر غرض هذه الشركة علي مزاوله النشاط المشار إليه دون غيره ولا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء وأن يكون للشركة أكثر من إصدار واحد للصكوك أو أدوات الدين الأخري وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بالإضافة إلي أنه لا يجوز حل الشركة وتصفيتها ولا تغيير مجلس إدارتها إلا بعد موافقة وزير المالية، كما أنه يجوز لوزير المالية أن يعزل إدارة الشركة ذات الغرض الخاص وتستبدل بها غيرها إذا رأي في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك. طالبت المقترحات ضرزروة تشكيل "لجنة صكوك التمويل العامة" تتولى رسم السياسة العامة لإصدار صكوك التمويل العامة وتقييم إصداراتها ومتابعتها وإعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة إصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل العامة والنماذج اللازمة لذلك و الموافقة على نشرات الإصدار والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة وإعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء. رأت الجمعية ضرورة أن ينص القانون علي الحد الأدني من العقوبة وألا يوجد الحد الأقصي لها بحيث تتناسب مع طبيعة كل جرم وتكييفه القانوني وهو الأكثر تناسبا في معايير العقوبات، وأن تتولى وكالة تصنيف ائتمانى إعداد تقرير تصنيف ائتمانى عند إصدار الصكوك و يتم تقديمه مرة واحدة علي الأقل سنويا طوال مدة الإصدار. أكدت الجمعية علي ضرورة أن توجة الصكوك لصالح مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي و ليس بغرض تمويل عجز الموازنة، مؤكدة أن صكوك التمويل هي إحدي الأبواب الرئيسية للتمويل والتوسع وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي لابد أن تكون معبرة ومقنعة لكافة قطاعات سوق المال و المستثمرين المستهدفين و قطاعات التمويل حتي تتمكن من تحقيق الهدف الاساسي من إنشائها.