صندوق النقد: آفاق النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات كبيرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية    شخص يقتحم مدخل السفارة الإسرائيلية في سيول    جوميز يعلن تشكيل الزمالك للقاء الأهلي في السوبر المحلي .. ماهر بديلاً لشلبي .. وجابر أساسياً    محمد عبد المنعم أساسي في تشكيل نيس أمام فرينكفاروزي    «قدمت الوجبات للضيوف».. وزيرة السياحة الإيطالية تشارك في افتتاح المدرسة الفندقية بالغردقة (صور)    جوائز كاف - ثنائي الأهلي وزيزو يتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024    مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري بالمنيا    أنشطة متنوعة في قافلة قصور الثقافة بقرية «بنجر» ببرج العرب    أضف إلى معلوماتك الدينية| مدى صحة حديث: «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ»    تعرف علي توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية    وزير الأوقاف: مصر تهتم بالمرأة في شتى مناحي الحياة    عارضة أزياء تتهم دونالد ترامب بالاعتداء عليها جنسيا    الاحتلال يشن غارة على موقع علمات جبيل جنوب لبنان    مدبولي يستقبل الشوربجي: نحرص على تذليل التحديات أمام المؤسسات الصحفية    نحو شمولية أكاديمية، أسبوع دمج ذوي الإعاقة في جامعة عين شمس    رئيس جامعة الأزهر يتفقد الإسكان الطلابي بدمياط    نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك    كلاسيكو إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي    البابا تواضروس يستقبل وزيري الثقافة والأوقاف.. تفاصيل التعاون المقبل    القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين بأوسيم    تجديد حبس راقصة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة على التيك توك    انقلاب سيارة نقل "تريلا" بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي    بنك مصر يرفع العائد على حسابات التوفير بالدولار    20 صورة تكشف.. كيف تطورت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة على مدار 7 سنوات؟    بالصور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي    وزير الخارجية الأمريكي: ناقشت مع نظيري القطري إعادة الإعمار بقطاع غزة    عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل برغم القانون ل إيمان العاصى الليلة على on    حب فى ظروف غير ملائمة    "حياة كريمة" تحذر من إعلانات ترويجية لمسابقات وجوائز نقدية خاصة بها    تقدم 3670 مشاركا للمنافسات المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    بث مباشر.. انطلاق الحفل الختامي للمؤتمر العالمي للسكان    وزيرا الصحة والعمل يتفقدان معرض المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مرسال عضو التحالف الوطني: 187 ألف حالة مسجلة على قوائمنا من الفئات الأولى بالرعاية خلال 10 سنوات    رئيس هيئة الدواء: مصر تطوي صفحة النواقص ومخزون وطني لتأمين أدوية الضغط    انتهاء التوقيت الصيفي.. موعد وطريقة تغيير الساعة في مصر 2024    وزير الخارجية القطري: فريق مفاوضات أمريكي سيزور الدوحة لبحث تحقيق اختراق بالمفاوضات    مولر عن خسارة البايرن برباعية ضد برشلونة: افتقدنا للثقة    انضمام البنك الحيوي بمعهد تيودور بلهارس لشبكة البنوك الحيوية بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان    بوتافوجو يقسو على بينارول بخماسية ... اتلتيكو مينيرو يضع قدما بنهائي كوبا ليبرتادوريس بفوزه على ريفر بليت بثلاثية نظيفة    هالاند يسجل أغرب هدف قد تشاهده فى تاريخ دوري أبطال أوروبا    الابن العاق بالشرقية.. حرق مخزن والده لطرده من المنزل    عمرو دياب يتألق فى حفل دبى وشريف منير يشاركه بالعزف على الدرامز.. صور    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أكتوبر 2024.. تجنب الأفكار السلبية وتقبل النصائح    الضربة الإسرائيلية لإيران.. أستاذ علوم سياسية تتوقع سيناريوهات المواجهة    "إيتيدا" و"القومى للاتصالات" يختتمان برنامج التدريب الصيفى 2024 لتأهيل الطلاب    ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها    جامعة بني سويف تحتل المرتبة 11 محليًّا و1081 عالميًّا بتصنيف ليدن المفتوح    الرئيس الصيني: سنعمل على انضمام دول أكثر من الجنوب العالمي ل«بريكس»    المشدد 5 سنوات لعاطلين شرعا في قتل سائق "توك توك" وسرقته بالمطرية    الطقس اليوم.. استمرار الرياح على البلاد وأمطار تضرب هذه المناطق بعد ساعات    القوات المسلحة تحتفل بتخريج دفعات جديدة في المعاهد الصحية    عباس صابر يبحث مع رئيس بتروجت مطالب العاملين بالشركة    سول تصف قوات كوريا الشمالية في روسيا بالمرتزقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024 في المنيا    بدائل الشبكة الذهب للمقبلين على الزواج.. خيارات مشروعة لتيسير الزواج    أول إجراء من الزمالك ضد مؤسسات إعلامية بسبب أزمة الإمارات    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيًا على قانون بوابة العمرة ويحيله لمجلس الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بصفة نهائية، وأحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
وأشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه لم يسبق عرض هذا القانون على مجلس الدولة، وطبقًا للمادة 175 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل هذا القانون إلى مجلس الدولة.
كانت اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، ناقشت مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وقد أكدت أن البوابة الإلكترونية تُعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم فى القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم فى الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم فى خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن فى ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ذات الصلة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

ويسعى مشروع القانون، مواكبة التطور التكنولوجى والتقني فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وتتضمن مشروع القانون 18 مادة وجاءت مادة الأولى متضمنة التعاريف والمصطلحات، بتعريفات للعبارات والألفاظ الواردة بمشروع القانون المعروض، فأتت بتعريفات للأتي: (البوابة، الوزير المختص، الوزارة المختصة، الغرفة المختصة، الشركات السياحية، الكود التعريفي).
وتتضمنت المادة الثانية على مراعاة البعد الاجتماعي للمصريين المقيمين بالأراضي السعودية، والرغبة في المحافظة علي العلاقات الدبلوماسية فيما بين الدولتين الشقيقتين (جمهورية مصر العربية،المملكة العربية السعودية)، ونصت علي أنه مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح تأشيرات العمرة، تسري أحكام مشروع القانون علي جميع المسافرين راغبي الحصول علي تأشيرة العمرة، باستثناء تأشيرة الزيارة سواء كانت (عائلية أو تجارية أو التي تمنح لرجال الأعمال أو لحضور المؤتمرات أو للمرور"الترانزيت")، وكذا التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة، فضلا عن التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وكذا تأشيرة الإقامة من الخضوع لأحكام مشروع القانون.
وجاءت المادة الثالثة بإنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمي "البوابة المصرية للعمرة"تتولي الوزارة إداراتها والإشراف عليها، ورقابتها، علي أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.
ونظمت المادة الرابعة آلية عمل البوابة من خلال قيام غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتسجيل الشركات السياحية المصرية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين علي البوابة، ثم يتم توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة.
وأوجبت المادة الخامسة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وذلك لمواجهة ظاهرة السماسرة والوسطاء كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"،كما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.
-وألزمت المادة السادسة الشركات السياحية بأن تسدد تأمينًا مؤقتًا عن رحلات العمرة التي تنظمها،يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم.
و ألزمت المادة السابعة شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.
- ونظمت المادة الثامنة تولي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، التحقق من صحة كود التعريف الخاص بكل معتمر للتأكد من صدوره عن البوابة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في مادة (4) من مشروع القانون، وذلك نتيجة لربط كود التعريف الخاص بكل معتمر بتلك الإدارة،وفي حالة عدم ظهور كود التعريف علي النظام الإلكتروني بالمنافذ الجوية أو البرية أو البحرية، أو عدم صحته، تتولى مكاتب الوزارة المختصة الموجودة بهذه المنافذ اتخاذ الإجراءات المقررة بالمادة المشار إليها أو إبلاغ جهات التحقيق بحسب الأحوال.- وأوضحت المادة التاسعة من مواد المشروع الحد الأقصى للرسوم المقررة علي الشركات السياحية، علي أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من الوزير المختص بشئون السياحة وتحصل الرسوم المشار إليها نقدا أو بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
وأجازت المادة العاشرة من مواد التشريع للوزير المختص بشئون السياحة إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة عند مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من مادة (5) من القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.
وجاءت المادة 11 لتنظم العقوبات الناجمة عن مخالفة تطبيق أحكام مشروع القانون، وذلك بما لا يخل بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعاقبت المادة (12) من مواد المشروع كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام مادة (4) من مواد المشروع بعد صيرورته قانونًا.
- كما عاقبت المادة 13 من مواد المشروع كل شركة سياحية نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5/1)، أو عدم التزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وعاقبت المادة (14) من مواد المشروع كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.
وقد عاقبت المادة (15) من مواد المشروع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المشروع، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن مع المحكوم عليه الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وأوجبت مادة (16) من مواد المشروع أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلي موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة ،علي أن يتم توزيعها مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 ، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ، تخفيفًا من الوزارة عن كاهل الدولة لعبء تخصيص المورد اللازم من الموازنة العامة لتحقيق الهدف المشار إليه، وذلك كله إعمالا لنص المادة (38) فقرة رابعة من الدستور، وما استقرت عليه مبادئ المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وخولت مادة (17) من مواد مشروع القانون الوزير المختص إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون.
وتضمنت مادة (18) نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتحديد بداية العمل به، مع إلغاء كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.