أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعميمًا لجميع المكاتب يفيد قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه "على البيع للنفس والغير" ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. ونص التعميم على أنه في حال وفاة الوكيل يتم التوقيع من جميع ورثة الوكيل باعتبارهم خلفًا عامًا للأخير بصفته وكيلًا عن الموكل. جاء التعميم إلحاقًا بالمنشور 15 المؤرخ يوم 18 ديسمبر 2006، بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطًا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيًا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطًا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للغير. وكذلك إلحاقًا بالمنشور الفني رقم 5 لسنة 2012 بشأن استئناء التوكيلات التي يتعلق فيها مصلحة للوكيل أو للغير، وتكون منتجة لآثارها بعد وفاة الموكل من أن يتضمن الإقرار الذي يحررها الوكيل تعهدًا بأن الموكل مازال على قيد الحياة.