أصدر الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية- القرار رقم (205) لسنة 2020 بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري- وفقًا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020- تخفيضًا على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن أحكام المادة الرابعة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها، وأُسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة، بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية. ولتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس (ذكورا أو إناثا) بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والأنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي، مع التزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل المتعددة التي يتسنى للعملاء تقديم الشكوى من خلالها، ويَسهُل الوصول إليها.