وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، على عدم معاملة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، ومن ثم لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، وإنشاء أكاديمية المحاماة وإجراء اختبار تحريري لكل من يريد الالتحاق بالنقابة. حيث وافقت اللجنة، فى اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على إضافة مادة 9مكرر إلي الفصل التمهيدي من القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة، ومادة 50 مكرر و156 مكرر وعبارة "أو قاضي التحقيق إلي الفقرة الأولي من المادة 51 وفقرة رابعة إلي المادة 51 وباب جديد بعنوان أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية، حيث نصت المادة 9مكرر على أنه لا يجوز معاملة مهنة المحاماة كمهنة تجارية غرضها الربح، وعليه لا تطبق ضريبة القيمة المضافة علي أعمال المحاماة الواردة بالمادة3 من هذا القانون. ونصت مادة 51 فقرة رابعة على أنه فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط احتجاز أو القبض علي المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته ويتعين عرض الأمر فورا علي المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، فيما نصت المادة 23 علي أن تنشأ أكاديمية تسمي أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية منبثقة عن نقابة المحامين وتتمتع بالاستقلال الفني والإداري المالي مع عدم الإخلال بحكم المادة 13 لا يجوز القيد بالجدول العام ولأول مرة إلا بعد اجتياز الدراسة علي ألا تزيد مدة الدراسة بها على عام بهذه الأكاديمية وحصوله علي شهادة إتمام الدراسة بها علي أن يبدأ الدراسة اعتبارا من يناير 2022. وتوافق الأعضاء أيضا علي أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريري علي مستوي قومي يشارك في وضعه كبار رجال القانون والمحاماة ورجال القضاء، ويعقد خارج النقابة مرتين سنويا لقيد الخريجين.