قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مشروع تنقية الجداول من غير المشتغلين، سيصب في صالح المحامين، خاصة شباب المهنة، مضيفًا "لن يبقى في جداول النقابة سوى من يرغب في العمل بالمحاماة وفقًا لآدابها وتقاليدها". وأضاف "عاشور"، في بيانه، اليوم السبت، أن المادة 54 من الدستور نصت على أنه لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، وذلك أمام محكمة الجنح والجنايات، ومع تضمين تعديلات قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية سيزيد الطلب على العمل لأصحاب الخدمات القانونية. وتابع: "وجهنا النقابات الفرعية لإعداد جداول الانتداب على مستوى محاكم الجنح والجنايات"، مشددًا على أن تطبيق هذا الالزام الدستوري سيعطي فرص لتشغيل المحامين وتوفير مستوى دخل مناسب للعاملين بالمهنة. واستكمل: "نسعى لإلزام أصحاب مكاتب المحاماة الموقعين على عقود تدريب المحامين الشبان بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة". ونصت المادة 54 من دستور 2014 على ما يلي: "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته". "ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا". وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه. وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب.