تنشر بوابة الأهرام، نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه. وجاءت مواد القانون، كالتالي:
المادة الأولى يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام. ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017، وحتى تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتى: تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى. ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات، والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييرًا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص، ما يأتى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة اموال أخرى. تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة، إلا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية، لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضريبة المؤجلة، إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.
المادة الثالثة تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و83 مكرر، نصها الآتى: المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف.