وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980. وينشر "صدى البلد" نص القانون: المادة الأولى يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام. ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الإعتبارى ، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم اثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الأملاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. ويعد تغييرا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الاخص ما يأتى: اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر. تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى. تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال. ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة الا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضريبة المؤجلة اذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء. المادة الثالثة تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و 83 مكرر نصها الآتى: المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالي ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أي تكاليف.